متى يحق للزوجة الحصول على نفقة المتعة وإجراءات إقامة الدعوى بمحكمة الأسرة؟
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
نفقة المتعة وفقا لقانون الأحوال الشخصية عبارة عن مبلغ من المال تحصل عليه الزوجة بعد الطلاق على سبيل التعويض وجبر لخاطرها عن ما تعرضت له، وخلال السطور التالية نتعرف على الشروط اللازمة لاستحقاق الزوجة بعد الطلاق لتلك النفقات، وكذلك الإجراءات اللازمة لإقامة الدعوى وكيفية تقدير تلك النفقات.
إجراءات قانونية لإقامة دعوى نفقة المتعة:- - يتم تقديم طلب إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية لمحكمة الأسرة التابعة لمقر سكن الزوج.
- نرفق الطلب المقدم للمحكمة بالمستندات الدالة على طلاقها.
- الحصول على رقم الطلب ومرور 15 يوما عليه حتى تسطيع الزوجة إقامة دعوى أمام محكمة الأسرة.
شروط قانونية للحصول على نفقة المتعة :-- وقوع الطلاق البائن.
- يجب أن تكون الزوجة مدخول بها قبل الطلاق.
- أن يقع الطلاق لأسباب لا تتعلق بالزوجة بأن يكون تم الطلاق بإرادة منفردة للزوج.
- يشترط وقوع الطلاق بدون رضا الزوجة.
كيف يتم حساب نفقة المتعة:- دخل الزوج أو الأرباح التى يحصل عليها بمعدل سنوي.
- تقدر نفقة المتعة بما لا يقل عن عامين من النفقة المحددة لها.
- للزوجة أن تحصل على نفقة بعدد سنوات أكبر حسب حالة الزوج المادية.
- عدد سنوات الزواج تتحكم فى قيمة النفقة التى تحصل عليها الزوجة عند الطلاق.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: نفقة المتعة محكمة الأسرة قانون الأحوال الشخصية العنف الأسري طلاق للضرر أخبار الحوادث أخبار عاجلة نفقة المتعة
إقرأ أيضاً:
5 ضوابط لتنظيم عمل الأجانب في مصر وفقًا لقانون العمل.. تعرف عليها
وضع قانون العمل، عددًا من الشروط والضوابط الخاصة لعمل الأجانب في مصر، حيث نص القانون على أن يخضع استخدام الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والهيئات العامة والادارة المحلية والجهاز الإداري للدولة للأحكام الواردة في هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شروط المعاملة بالمثل.
ويحدد الوزير المختص حالات إعفاء الأجانب من هذا الشرط.
ضوابط عمل الأجانب في مصر
1- لا يجوز للأجانب أن يزاولوا عملًا إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة.
2- أن يكون مصرحًا لهم بدخول البلاد والإقامة بقصد العمل.
ويقصد ﺑﺎلعمل ﻓﻲ تطبيق ﺃحكام هذا الفصل كل عمل تابع ﺃﻭ ﺃﻳﺔ مهنة ﺃﻭ حرفة بما في ذلك العمل في الخدمة المنزلية.
3- يحدد الوزير المختص بقرار منه شروط الحصول علي الترخيص بالعمل المشار إليه في المادة السابقة واجراءاته والبيانات التي يتضمنها وإجراءات تجديده والرسم الذي يحصل عنه بما لا يقل عن 1000 جنيه مصري.
4- يلتزم كل من يستخدم أجنبيًا أعفى من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الادارية المختصة بذلك الاستخدام خلال سبعة أيام من مزاولة الاجنبي للعمل، وكذلك عند انتهاء خدمته لديه.
5- يحدد الوزير المختص بقرار من المهن والأعمال والحرف التي يحظر على الاجانب الأشتغال بها، كما يحدد النسبة القصوى لاستخدامهم في المنشآت والجهات المبينة في المادة (27) من هذا القانون.