عربدة..سرعة جنونية..الدوس على قانون السير..إهانة عناصر الأمن..إرتفاع مخيف لجرائم سائقي حافلات نقل العمال بطنجة
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
زنقة 20. طنجة
لا يمر يوم دون أن يتسبب سائقو حافلات نقل العمال بمدينة طنجة، في حادث سير أو حالة وفاة بسبب الفوضى العارمة التي أصبح هؤلاء يعيشون في كنفها أمام عجز مخيف لتطبيق القانون في حق الشركات التي تشغل هؤلاء السائقين الفوضويين.
عربدة…سرعة جنونية….إهانة عناصر الأمن…الدوس على القانون
زوار وساكنة مدينة طنجة، أصبحوا يضربون ألف حساب قبل الخروج من منازلهم والفنادق التي يقيمون بها بعاصمة البوغاز، والتجول بالمدينة أو التنقل فيما بين شوارعها، خوفاً من التعرض للدهس من سائق طائش لحافلة نقل عمال المصانع.
السرعة الجنونية والقيادة في الإتجاه المعاكس أصبح أمراً عادياً في طنجة، من طرف هؤلاء ، والتجاوز في خط متصل لم يعد خطأً جسيماً يعاقب عليه القانون في طنجة، و التوقف وسط الطريق للعراك مع مستعملي الطريق بدوره أصبح جائزاً لدى هؤلاء، أمام أنظار عناصر الأمن الذين يهانون بشكل يومي على يد هؤلاء المتسببين في جرائم فضيعة من خلال عدم الإنصياع والفرار من تطبيق القانون.
جرائم يومية…. ولا من رادع
مدينة طنجة التي كان الجميع من زوارها يتغنون بالأمن والطمأنينة وهم يتجولون بشوارعها، أضحى سائقو نقل العمال يشكلون أكبر تهديد لهذا الأمن ولهذه الطمأنينة، في غياب أي رادع يوقف بقية السائقين عن حدهم. الوفيات يتساقطون كالذباب بشكل يومي على يد هؤلاء، ومشاهد العربدة والدوس على القانون مشاهدها بشكل يومي، لكن المواطن الطنجاوي وزائر المدينة، لازالوا جميعهم ينتظرون الردع والضرب بقوة القانون على أيدي هؤلاء الذين أصبحوا في نظر الجميع مجرمين الى أن يثبت العكس.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لتواجد اللاجئين على أرض مصر.. والترحيل وسقوط الطلب مصير هؤلاء
شهد اليوم الثلاثاء الموافق 19 نوفمبر الموافقة نهائيا خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على مشروع قانون لجوء الأجانب.
القانون يهدف لوضع تنظيم قانوني شامل لأوضاع اللاجئين داخل مصر، يحدد حقوقهم والتزاماتهم بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مصر.
وحدد القانون ضوابط لوجود اللاجئين على أرض مصر، إذ حدد حالات لا تكتسب صفة اللجوء، مع توضيح عدد من الجرائم التي تسقط طلب اللجوء.
حالات لا تكتسب صفة اللجوءحدد مشروع القانون مجموعة من الحالات التي لا يمكن فيها منح صفة اللجوء لأي شخص، وتشمل:
ارتكاب جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب.
ارتكاب جريمة جسيمة قبل دخول مصر.
القيام بأعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة.
إدراج الشخص على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل مصر.
القيام بأي أفعال تمس الأمن القومي أو النظام العام
سقوط طلب اللجوءكما حدد مشروع قانون لجوء الأجانب عدد من الجرائم التي تسقط طلب اللجوء، بينها:
أسباب جدية لارتكابه جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب
إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله جمهورية مصر العربية
إذا ارتكب أي أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة
إذا كان مدرجاً على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل جمهورية مصر العربية وفقًا للقانون
إذا ارتكب أي أفعال من شأنها المساس بالأمن القومي أو النظام العام
ويسعى المشروع إلى ضمان تقديم كافة أشكال الدعم والرعاية للمستحقين، مع تحقيق التوازن بين الالتزامات الدولية وحماية الأمن القومي. ومن أجل تحقيق هذه الأهداف، ينص القانون على إنشاء "اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين"، التي ستتولى متابعة وتنظيم قضايا اللاجئين في مصر.