يا فرحة ما تمت.. بلاغ من عروس ضد عريسها بعد عقد قرانهما بسبب القايمة
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
" عقدنا القران ورفضت عائلتي إتمام حفل الزفاف، وذلك بعد رفض عائلة زوجي تسليم قائمة المنقولات التي وعد زوجي بتوقيعها، لأعيش طوال أسابيع في عذاب، بسبب تهديدات زوجي، مما دفعني بتحرير بلاغ ضده بعدم التعرض، وذلك بعد محاولته اصطحابي بالقوة من منزل عائلتي".. كلمات حملتها شكوي زوجة أمام محكمة الأسرة، أثناء بحثها عن الطلاق، واتهام زوجها بالغش والتدليس وخداعها ورفضه تسلميها المنقولات بحجة عدم امتلاكها وثيقة تثبت حقوقها.
وأشارت الشابة البالغة 28 عام أمام محكمة الأسرة بأكتوبر:" منقولات بـ 460 ألف جنيه استولى عليها زوجي، بعد أن فرشتها بشقته، مستغلا عدم إقامة حفل الزفاف وعدم انتقالي لمنزله، ليقوم بالتوعد بعقابي وملاحقتي، بسبب الخلافات التي نشبت بين العائلتين، بخلاف تهديداته لى، وسبي وقذفي بأبشع الألفاظ على مواقع التواصل الاجتماعي".
وتابعت:" شوه سمعتي، مما دفعني للهروب من قبضته بأي ثمن، ولكنه استولى على منقولاتي وحقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، ورفض تطليقي، وحرر ضدي بلاغ بعد استعانته بشهود زور لأعيش كابوس بسبب تصرفاته الجنونية بعد أن اكتشفت خداعه لى وتعرضي للغش والتدليس وتحايله لسرقة كل حقوقي، وافتعاله الخلافات وملاحقته لى باتهامات كيدية رغم أننى المتضررة ".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن الزوج مكلف برد قائمة المنقولات، متى طلبت منه، وتكون عقوبة تبديد الأمانة الحبس من 24 ساعة وحتى السجن 3 سنوات، كما أنه عند استرداد أعيان جهاز الأصل يتم الرد العينى، أي لا يجوز أن تطلب الزوجة في القضية رد المنقولات أو قيمتها، وعند ثبوت أنه تم هلاكها أو فقدها بواسطة الزوج، من حق الزوجة أو المطلقة طلب قيمتها .
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة خلافات زوجية أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
هل الزوجة ملزمه بمشاركة زوجها فى النفقات حال تعثره؟.. اعرف التفاصيل
وفقا لقانون الأحوال الشخصية فأن الزوجة تستحق نفقتها نظير حق احتباس الزوج لها على ذمته، وتشمل النفقة المستحقة للزوجة "الغذاء -المسكن -الكسوة -مصاريف العلاج- إضافة لكافة المصاريف الأخرى"، وذلك منذ إتمام عقد زواجها منه، ولكن حال كان زوجها متعثر وحدثت له ضائقه ماليه، هل يعفى القانون الزوج من نفقاتها، أو نفقات أبنائه.
وخلال السطور التالية نتعرف على إجابة السؤال الذى تطرحه الكثير من الزوجات.. هل الزوجة ملزمة بمشاركة زوجها فى النفقات حال تعثره.
- وفقا لنص المادة 1 من القانون 25 لسنة 1920، تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما حتى لو كانت موسرة.
- تستحق الزوجة النفقة بشرط أن عقد الزواج صحيحا، وأن تحقق الاحتباس لمصلحة الزوج أو الاستعداد للاحتباس وإن لم يتحقق بسبب ليس من قبل الزوجة.
- لا يمنع مرض الزوجة أو يسارها أو اختلافها فى الدين مع الزوج من استحقاقها لنفقة الزوجية.
- دين نفقة الزوجة له امتياز على جميع أموال الزوج، ويتقدم فى مرتبته على ديون النفقة الأخرى وفقًا للمادة الأولى من قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1920.
- تقدر النفقة حسب حالة الزوج المادية و حالته الاجتماعية فى الوقت الذى يجب عليه فيه الإنفاق على زوجته.
- للزوجين أن يتراضيا على مقدار معين من النفقة، والنفقة قد تفرض اتفاقا أو قضاء، والقاعدة أن المفروض اتفاقا كالمفروض قضاء.
- إذا ثبت للمحكمة أن الاب حالته المادية متدهورة ودخله قل والتزاماته زادت ولا يوجد معه مال كافى للعيش يتم رفع قضية تخفيض نفقة ويحكم القاضى بالتخفيض.
- يتم كف النفقة -وقفها- بشكل نهائى للأبناء عند بلوغ الصغير أقصى سن الحضانة 15، واذا تم زواج الابنة، حال إذا كان الابن قادر على الكسب، ويتم كفها عن الزوجة حال ثبت نشوزها بحكم نهائى ويكون النشوز، أو أنه طلقها طلاق بائن عندها يبطل حقها فى نفقة الزوجية منذ تاريخ الطلاق.
- لا تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى.
مشاركة