مواطن نصب على مواطنة بـ 4 آلاف دينار وغادر البلاد
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
أدرج محقق مخفر شرطة الصليبخات اسم مواطن من مواليد 1983 على قوائم المطلوب القبض عليهم، وذلك على خلفية اتهامه من قبل مواطنة بالنصب عليها وتسلم 4 آلاف دينار منها وعدم الوفاء بالتزامه بتحويل خادمتين فلبينيتين لكفالتها، وتبين لدى الاستعلام عن المواطن انه غادر الكويت إلى دولة عربية بعد ان تسلم المبلغ من المواطنة بـ 48 ساعة.
وبحسب مصدر أمني، فإن مواطنة ذكرت في قضية حملت عنوان نصب واحتيال انها شاهدت إعلانا على وسائل التواصل عن وجود عاملات فلبينيات للتحويل وتواصلت مع المعلن وتبين انه مواطن وأكد لها وجود الخادمات وأرسل لها صورا لهن وطلب منها مبلغ 4 آلاف دينار وقامت بتسليمه المبلغ وعاودت الاتصال به عدة مرات ولكنها وجدت هاتفه مغلقا على الدوام.
وأضاف المصدر: بتوجيه من المحقق جرى الاستعلام عن المدعى عليه، حيث تبين انه سافر إلى خارج البلاد عقب تسلمه المبلغ من المدعية.
ومن المقرر توقيف المواطن لدى وصوله الكويت وإحالته إلى مخفر شرطة الصليبخات للتحقيق معه ومواجهته بادعاءات المبلغة وكذلك المحادثة التي أجريت بينه وبين المدعية والمتضمنة إرسال صور الوافدتين الفلبينيتين.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
الكويت تصدر مرسوما بشأن اكتساب الأجانب الموجودين في البلاد للجنسية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفادت وكالة الأنباء الكويتية بأنه تم إصدار المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، ويشمل المرسوم أربعة مواد رئيسية.
ونص المرسوم على أنه لا يترتب على اكتساب الأجنبي الجنسية الكويتية أن تصبح زوجته كويتية، ويُعتبر أولاده القصر كويتيين، ولهم الحق في اختيار جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد. وفي حال بقائهم على الجنسية الكويتية، تسري عليهم أحكام المادة السابقة المتعلقة بالجنسية.
كما أضاف المرسوم أنه لا يترتب على زواج المرأة الأجنبية من الكويتي أن تصبح كويتية، ويمكن بمرسوم صادر بناءً على عرض وزير الداخلية سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي اكتسب الجنسية الكويتية في حالات محددة، مثل إذا كانت الجنسية قد مُنحت عن طريق الغش أو التزوير أو بناء على أقوال كاذبة، مع سحب الجنسية الكويتية من الأشخاص الذين اكتسبوها بطريق التبعية.
وتطرقت المواد المعدلة إلى أنه يجوز سحب الجنسية الكويتية إذا تم الحكم على الشخص في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو في جرائم تمس أمن الدولة الداخلي أو الخارجي، أو إذا ارتكب جريمة تمس الذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية.
كما نص المرسوم على أنه يمكن بقرار من وزير الداخلية معاملة القاصر المولود من أم كويتية بصفة أصلية، محافظًا على الإقامة في الكويت إذا كان والده أجنبيًا أسيرًا أو طلق أمه طلاقًا بائنًا أو توفي عنها، مع معاملة هذا القاصر كالكويتيين لحين بلوغه سن الرشد.
وإضافة إلى ذلك، منح المرسوم إمكانية استخدام الوسائل العلمية الحديثة في منح أو سحب أو فقد الجنسية وفقًا للأسس والضوابط التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية.
وفي الختام، ألغى المرسوم البندين "ثانيًا" و"ثالثًا" من المادة 5 والمادة 9 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959، كما ألغى أي حكم يخالف أحكام هذا القانون.