معنى نفقة المتعة ومقدارها في القرآن .. دار الإفتاء تكشف عنها
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
كشفت دار الإفتاء المصرية، عن المقصود بـ «نفقة المتعة» في القرآن الكريم ومقدارها، وما المقصود بالمتعة للمُطلقة في القرآن الكريم؟
وأجابت دار الإفتاء عن السؤال، بأن المتعة هي ما يعطى للمطلقة بعد الدخول؛ جبرًا لخاطرها وعرفانًا للفضل الذي كان بينها وبين مطلقها، وهي مستفادة من عموم قوله تعالى: ﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: 241]، بشرطِ ألَّا يكون الطلاق برضاها أو بسبب من قِبَلها، وهي غير نفقة العدة.
وذكرت دار الإفتاء، أنه تُقَدَّرُ المُتعةُ بالاتفاق والتراضي، وإلا فيُقَدِّرها القاضي على أساسِ ما يَجبُ للمطلقة مِن نفقةِ زوجيةٍ أو نفقةِ عِدَّةٍ حسب حالِ المُطَلِّقِ عُسْرًا أو يُسْرًا، وذلك لِسَنَتَين كَحَدٍّ أدنى بِناءً على فترةِ الزوجيةِ، وظروفِ الطلاقِ، حسب ما يراه قاضي الموضوع مناسبًا للحالة المعروضة أمامه.
قالت دار الإفتاء، إن مقدار نفقة المتعة راجع للعرف، وراجع أيضًا لتقدير حال الزوج يسرًا وعسرًا، والدليل على ذلك قولُه تعالى: ﴿وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾ [البقرة: 236]، وقوله تعالى:﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: 241]، وهي في ذلك شبيهة بنفقة الزوجية التي حدَّها الفقهاء بالعرف وتقدير حال الزوج.
وأضافت الدار: بهذا أخذ القضاء المصري؛ فألزم القاضي بمُراعاة حال الزوج يسرًا وعسرًا عند قضائه بمقدار المتعة.
وتابع: لكون نفقة المتعة جبرًا لخاطر المطلقة من ناحية، وإعانةً لها على مواجهة الحياة منفردة بعد طلاقها من ناحية أخرى؛ رأى القضاء المصري أن أقلَّ ما تُعان به المرأة هو نفقة عامين؛ ولذلك جعل الحد الأدنى للمتعة هو نفقة عامين، ثم ترك الحد الأقصى دون تقييد، وفوَّض القاضي في تحديده طبقًا للحالة التي تعرض عليه حسب ما عليه العرف، مع مراعاة حالِ المُطَلِّق يسرًا أو عسرًا وظروف الطلاق ومدة الزوجية، وأجاز النصُّ للمطلِّق سدادَ هذه المتعة على أقساط.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء القرآن نفقة المتعة نفقة المتعة دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
تربية الكلاب تنقص من أجر صاحبها في هذه الحالة.. أمين الإفتاء يكشف عنها
أكد الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه لا مانع شرعًا من امتلاك وتربية الكلاب إذا كان ذلك لغرض مشروع أباحه الشرع، مثل استخدامها في الصيد، أو لحراسة المنازل، أو للحماية من اللصوص، أو في تتبع المجرمين كما هو الحال في عمل الأجهزة الأمنية، مشيرًا إلى أن هذه الأغراض تُعد منافع معتبرة للفرد والمجتمع.
واستشهد ربيع في فتواه، التي نشرها عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، بقول الله تعالى:
﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ [المائدة: 4]، موضحًا أن كلمة "مُكلِّبين" تعني معلِّمين لها الصيد، ويشمل ذلك الكلاب المدربة.
وأشار أمين الفتوى إلى أن تربية الكلاب لغير غرض الانتفاع المشروع لا يُعد حرامًا، لكنه من باب المكروه، موضحًا أن الحديث النبوي الشريف الذي ورد فيه:
«من اقتنى كلبًا، ليس بكلب ماشية أو ضارية، نقص كل يوم من عمله قيراطان»، لا يُفهم منه التحريم المطلق، بل يُفسَّر بحسب الضرر الناتج عن اقتناء الكلب، كالإيذاء أو الترويع.
وأضاف أن العلماء اختلفوا في تفسير نقصان الأجر، وأن أقرب الآراء تقول إن النقصان يترتب على وجود ضرر أو أذى للناس، أما إذا خلا الأمر من ذلك، فلا يُنقص من حسنات صاحبه.
وأكد ربيع أن الفقه الإسلامي يُراعي مقاصد الشريعة ومصالح العباد، وأن كل ما فيه نفع مشروع للإنسان أو المجتمع يُعد جائزًا في إطار ضوابط الشرع الحنيف.