كشفت دار الإفتاء المصرية، عن المقصود بـ «نفقة المتعة» في القرآن الكريم ومقدارها، وما المقصود بالمتعة للمُطلقة في القرآن الكريم؟

وأجابت دار الإفتاء عن السؤال، بأن المتعة هي ما يعطى للمطلقة بعد الدخول؛ جبرًا لخاطرها وعرفانًا للفضل الذي كان بينها وبين مطلقها، وهي مستفادة من عموم قوله تعالى: ﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: 241]، بشرطِ ألَّا يكون الطلاق برضاها أو بسبب من قِبَلها، وهي غير نفقة العدة.

وذكرت دار الإفتاء، أنه تُقَدَّرُ المُتعةُ بالاتفاق والتراضي، وإلا فيُقَدِّرها القاضي على أساسِ ما يَجبُ للمطلقة مِن نفقةِ زوجيةٍ أو نفقةِ عِدَّةٍ حسب حالِ المُطَلِّقِ عُسْرًا أو يُسْرًا، وذلك لِسَنَتَين كَحَدٍّ أدنى بِناءً على فترةِ الزوجيةِ، وظروفِ الطلاقِ، حسب ما يراه قاضي الموضوع مناسبًا للحالة المعروضة أمامه.

قالت دار الإفتاء، إن مقدار نفقة المتعة راجع للعرف، وراجع أيضًا لتقدير حال الزوج يسرًا وعسرًا، والدليل على ذلك قولُه تعالى: ﴿وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾ [البقرة: 236]، وقوله تعالى:﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: 241]، وهي في ذلك شبيهة بنفقة الزوجية التي حدَّها الفقهاء بالعرف وتقدير حال الزوج.

وأضافت الدار: بهذا أخذ القضاء المصري؛ فألزم القاضي بمُراعاة حال الزوج يسرًا وعسرًا عند قضائه بمقدار المتعة.

وتابع: لكون نفقة المتعة جبرًا لخاطر المطلقة من ناحية، وإعانةً لها على مواجهة الحياة منفردة بعد طلاقها من ناحية أخرى؛ رأى القضاء المصري أن أقلَّ ما تُعان به المرأة هو نفقة عامين؛ ولذلك جعل الحد الأدنى للمتعة هو نفقة عامين، ثم ترك الحد الأقصى دون تقييد، وفوَّض القاضي في تحديده طبقًا للحالة التي تعرض عليه حسب ما عليه العرف، مع مراعاة حالِ المُطَلِّق يسرًا أو عسرًا وظروف الطلاق ومدة الزوجية، وأجاز النصُّ للمطلِّق سدادَ هذه المتعة على أقساط.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: دار الإفتاء القرآن نفقة المتعة نفقة المتعة دار الإفتاء

إقرأ أيضاً:

الإفتاء تكشف فضل التبكير لحضور صلاة الجمعة

قالت دار الإفتاء المصرية إن صلاة الجمعة فريضةٌ عظيمةٌ، أَمَرَ الله سبحانه عباده بتقديم السَّعيِ والحضورِ إليها على كلِّ عملٍ؛ فقال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [الجمعة: 9].

وأوضحت الإفتاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حث على التبكير لصلاة الجمعة وحذرنا من التأخير عليها

وأضافت الإفتاء أن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم حثنا على التَّبكير إليها، لننال عظيمَ الأجر في الآخرة؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً، فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ» متفقٌ عليه.

وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَغَسَّلَ، وَبَكَّرَ وَابْتَكَرَ، وَدَنَا وَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ، كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا أَجْرُ سَنَةٍ صِيَامُهَا وَقِيَامُهَا» أخرجه الإمام الترمذي في "سننه" من حديث أوسِ بن أوسٍ رضي الله عنه.

صلاة الجمعة

قال الحافظ العراقي في "طرح التثريب في شرح التقريب" (3/ 171، ط. دار إحياء التراث العربي): [فيه فضل التبكير إلى الجمعة لما دل عليه من اعتناء الملائكة بكتابة السابق وأن الأسبق أكثر ثوابًا لتشبيه المتقدم بمهدي البدنة والذي يليه بمهدي ما هو دونها وهي البقرة] اهـ.

كما أكدت الإفتاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم  حذَّر مِن تأخيرِ الحضور إلى الجمعة وكذا مِن التَّخلُّفِ عنها بغير عذرٍ؛ فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَعَلَيْهِ الْجُمُعَةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ»، إلى أنْ قال: «فَمَنِ اسْتَغْنَى بِلَهْوٍ أَوْ تِجَارَةٍ اسْتَغْنَى اللهُ عَنْهُ، وَاللهُ غَنِيُّ حُمَيْدٌ.. الحديث» أخرجه الإمامان: الدارقطني والبيهقي في "السنن".

وعن أَبي الْجَعْدِ الضَّمْرِيِّ رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمَعٍ تَهَاوُنًا بِهَا، طَبَعَ اللهُ عَلَى قَلْبِهِ» أخرجه الأئمة: أبو داود والدارمي في "السنن"، وابن خزيمة وابن حبان في "الصحيح"، والحاكم في "المستدرك".

مقالات مشابهة

  • غير ملزمة بخدمة الأهل.. ضوابط التعامل مع زوجة الابن في الإسلام
  • الإفتاء تكشف فضل التبكير لحضور صلاة الجمعة
  • «الإفتاء»: تلاوة المرأة للقرآن الكريم بحضرة الرجال الأجانب تجوز مع الكراهة
  • سيدة تتهم زوجها بالهجر وطردها من مسكن الزوجية بعد رفضه سداد 35 ألف جنيه مصاريف علاجها
  • الإفتاء تُحذر من الترويج لمقاطع قراءة القرآن بالموسيقى
  • هل يجوز للزوجة أخذ وسائل منع الحمل بغير موافقة الزوج؟.. دار الإفتاء تجيب
  • واجب في بعض الحالات.. الإفتاء تكشف حكم تغيير الاسم
  • من الذي يعذب يوم القيامة الروح أم النفس.. الإفتاء تجيب
  • من أشد الكبائر.. دار الإفتاء تحذر من قراءة القرآن بهذه الطريقة
  • «العطش العاطفي».. واعظة تكشف أكثر أسباب الطلاق بين الأزواج |فيديو