أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة «بيئة أبوظبي» تسلط الضوء على التغير المناخي «ياس مارينا».. وجهة اللياقة

أعلنت دائرة تنمية المجتمع في إمارة أبوظبي، بصفتها الجهة المعنية عن تنظيم وترخيص ومراقبة الامتثال على قطاع الرعاية الاجتماعية في الإمارة، البدء في تطبيق الجزاءات على المخالفين في أي من البنود المتعلقة بمزاولة مهنة الرعاية الاجتماعية المرخصة من قبل الدائرة في الإمارة.


يشمل ذلك الحاصلين وغير الحاصلين على رخصة المزاولة في المهن التي يتم تنظيمها من قبل الدائرة وهي الأخصائي الاجتماعي، والمعالج النفسي، ومحلل السلوك التطبيقي، والأخصائي النفسي (غير السريري)، والمرشد، بتخصصاتهم المختلفة والمحددة في المعايير المعتمدة للعاملين في القطاع الاجتماعي. يأتي ذلك انطلاقاً من حرص دائرة تنمية المجتمع على تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، ومواصلة رفع كفاءة وقدرات مهنيّ الرعاية الاجتماعية، بما يحقق التطلعات بتوفير خدمات الرعاية الاجتماعية وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة.
وأوضح مبارك العامري، المدير التنفيذي لقطاع الترخيص والرقابة الاجتماعية، في دائرة تنمية المجتمع، أن الدائرة تحرص بشكل مستمر على التطوير الدائم لمنظومة الخدمات الاجتماعية وتوفيرها بأعلى مستويات الجودة والتميز، حيث تولي اهتماماً كبيراً بالقدرات والكفاءات العاملة في مجالات الرعاية الاجتماعية التي ترتكز على الأخلاقيات المهنية والكفاءة العالية وأسس ممارسة المهنة، وذلك لدورها في تحقيق الأثر الإيجابي للمستفيدين كافة، في سبيل حصولهم على الخدمات المقدمة لهم بالشكل الأمثل.
وأضاف العامري، أنه يتوجب على مهنيّ الرعاية الاجتماعية الراغبين بالحصول على الترخيص، أن يستوفوا متطلبات الدائرة من حيث المستوى الأكاديمي والخبرة العملية، وأن الدائرة ستعمل على تقييم المؤهلات العلمية والخبرة العملية قبل منح الموافقة على الترخيص، لكي تضمن توفُر مهنيين مؤهلين ذوي كفاءة عالية في تقديم خدمات ذات جودة وفقاً لأفضل المعايير العالمية.
15 مخالفة
تتضمن اللائحة 15 مخالفة، منها على سبيل المثال، مزاولة أي من مهن الرعاية الاجتماعية دون ترخيص من دائرة تنمية المجتمع، عدم تجديد الرخصة المؤقتة أو الرخصة المهنية دون عذر مقبول، مزاولة مهنة الرعاية الاجتماعية خارج نطاق تخصص المهنة المصرح له بمزاولتها، الامتناع عن تزويد دائرة تنمية المجتمع بأية بيانات أو معلومات قد تطلبها وتتعلق بمزاولة مهنة الرعاية الاجتماعية، وعدم الحفاظ على سرية البيانات والمعلومات المتعلقة بالمستفيدين في الحالات التي يتم الاطلاع عليها أثناء مزاولة مهنة الرعاية الاجتماعية أو بسببها، باستثناء الأحوال المرخص بها. 
والجدير ذكره، أن الدائرة بدأت بالعمل على مشروع ترخيص مهنيّ الرعاية الاجتماعية نهاية عام 2020، حرصاً على تنظيم مزاولتها من جانب الأشخاص العاملين في تقديم خدمات الرعاية الاجتماعية في الإمارة، والعمل على مراقبة مدى التزامهم بتوفير المستوى الأمثل من الجودة وفقاً للتشريعات السارية وبالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: تنمية المجتمع أبوظبي الرعاية الاجتماعية دائرة تنمیة المجتمع

إقرأ أيضاً:

6 ضوابط لتوقيع الجزاءات التأديبية على الموظف بالقطاع الخاص.. تعرف عليها

وضع قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، عددًا من الضوابط لتوقيع الجزاءات التأديبية على الموظف بالقطاع الخاص حال ارتكابه الخطأ الذي يستوجب ذلك بما يضمن حقوق كلًا من الموظفين وصاحب العمل وضمان سير العمل في المؤسسة.

 

 

ضوابط توقيع الجزاءات التأديبية

 


1- لا يجوز لصاحب العمل توقيع أكثر من جزاء عن المخالفة الواحدة، كما لا يجوز له الجمع بين اقتطاع جزء من أجر العامل تطبيقًا لحكم المادة (116) من هذا القانون وبين أي جزاء مالي، إذا زاد ما يجب اقتطاعه على أجر خمسة أيام في الشهر الواحد.

 

2- يجوز توقيع جزاء على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نُسب إليه، وسماع أقواله، وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك في محضر يودع في ملفه الخاص، على أن يبدأ التحقيق خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ اكتشاف المخالفة، وللمنظمة النقابية التي يتبعها العامل أن تندب ممثلًا عنها لحضور التحقيق.

 

3- يجوز في المخالفات التي يعاقب عليها بالإنذار، أو الخصم من الأجر الأساسي، الذي لا يزيد مقداره على أجر يوم واحد، أن يكون التحقيق شفاهة، على أن يثبت مضمونه في القرار الذي يصدر بتوقيع الجزاء، وفي جميع الحالات يشترط أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببًا.

 


4- تختص الشئون القانونية بالمنشأة بالتحقيق مع العامل، وفي حالة عدم وجودها فلصاحب العمل أن يعهد بالتحقيق في موضوع المخالفة إلى شخص آخر من ذوي الخبرة، أو أحد العاملين بالمنشأة، بشرط ألا يقل المستوى الوظيفي للمحقق عن مستوى العامل الذي يحقق معه.

 


5- لا يجوز لصاحب العمل، أن يوقع جزاء الخصم على العامل عن المخالفة الواحدة بما يزيد على خمسة أيام من الأجر الأساسي، كما لا يجوز أن يقتطع من هذا الأجر وفاءً للجزاءات التي يوقعها أكثر من أجر خمسة أيام في الشهر الواحد.

 

( وإذا حدد الخصم بنسبة محددة من الأجر، اعتبر أن المقصود بذلك هو الأجر الأساسي اليومي للعامل ).

 


6- يجوز تشديد الجزاء إذا عاد العامل إلى ارتكاب مخالفة جديدة من نوع المخالفة التي سبق مجازاته عليها، متى وقعت هذه المخالفة خلال سنة من تاريخ إبلاغ العامل بتوقيع الجزاء السابق.

 

 

مقالات مشابهة

  • "قومي المرأة" بالمنيا ينظم ندوة حول أثر المساواة بين الجنسين على تنمية المجتمع
  • اطلاق زيادة رواتب العمال المتقاعدين في تموز.. وايقاف شمول الرعاية هذا العام
  • بيان: الرئيس المصري يطالب المجتمع الدولي باتخاذ خطوات جادة لتفادي الانزلاق إلى دائرة جديدة من الصراع
  • وزارة العمل تنظم ندوة بعنوان "أثر المساواة بين الجنسين على تنمية المجتمع" بالمنيا
  • وزيرة الشؤون تفقدت مبنى مجمع الأحداث الجديد: سنواصل الجهود لتطوير خدمات الرعاية الاجتماعية
  • «شؤون الضواحي» في الشارقة تناقش تحديات المجالس
  • 6 ضوابط لتوقيع الجزاءات التأديبية على الموظف بالقطاع الخاص.. تعرف عليها
  • اتفاقية بين «تنمية المجتمع» و«أبوظبي للتعليم» لترخيص مهنيي الرعاية الاجتماعية
  • ترخيص مهنيي الرعاية الاجتماعية بمؤسسات التعليم بأبوظبي
  • بالصور.. "تنمية نفط عُمان" تحصد 5 جوائز في مجال المسؤولية الاجتماعية