جمعة النعيمي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة العقد شريعة المتعاقدين تعويض عامل فني عن الأضرار المادية والأدبية

قضت محكمة «نقض أبوظبي» في قضية نزاع بين زوجين، برفض طلب الزوجة والدة الأبناء، نظراً لأن الأوراق خلت مما يفيد أن غلق حسابات القصر لدى البنك أو تحويلها لحساب والد الأبناء كان بغرض الاستيلاء على أموالهم وتبديدها على نحو ما أورده سائغاً الحكم المطعون فيه، فضلاً عن أن النص في المادة 649/ 1 من ذات القانون اعتبر هبة أحد الزوجين لذي رحم محرم مانعاً من موانع الرجوع في الهبة.


وكانت شاكية قد أقامت دعوى قضائية على زوجها، نظير قيامه بغلق حسابات أبنائهما والاستيلاء على مبالغ مالية تقدر بـ 540 ألف درهم بسبب الخلافات التي وقعت بينهما مؤخراً، مطالبة إياه برد المبالغ المالية، إلا أن الأخير لم يستجب لها وذلك بحسب ادعائها.
وأوضحت المحكمة أنه تم تكييف الزوجة وإيداعها المبالغ لأولادها على سبيل التبرع «هبة» وأن استردادها مناطه تحقق إحدى الحالات التي تجيز الرجوع في الهبة وأن زوجها والد الأبناء هو الولي الشرعي لأبنائهما والمنوط به شرعاً وقانوناً رعايتهم والعناية بكل ما له علاقة بأموالهم، وأن الأوراق خلت مما يفيد أنه قام بغلق الحسابات الخاصة بأبنائه بغرض الاستيلاء على تلك الأموال وتبديده إياها أو الإضرار بهم ومن ثم فلا يحق للشاكية أم الأبناء استرداد الأموال، موضحة أن ما تنعاه والدة الأبناء بشأن عدم قيام الهبة أو توافر شروطها، إذ لا يوجد إيجاب وقبول من الشاكية والقصر ولا يتوافر للأبناء الأهلية اللازمة لقبول الهبة وأنه يجوز لها استرداد الهبة بعد قيام والد الأبناء بتحويل تلك المبالغ لحسابه الشخصي وغلق الحسابات عقب نشوب خلافات بينهما وأن الحكم أغفل الرد على طلبها بندب خبير حسابي أو إحالة الدعوى للتحقيق فإنه مردود، ذلك أن الهبة تمليك مال لآخر من دون عوض على سبيل التبرع وأنه يكفي في الهبة مجرد الإيجاب لو كان الموهوب له صغيراً يقوم الواهب على تربيته وفق المادتين 614.615 من قانون المعاملات المدنية.
 وأوضحت المحكمة أن الأوراق خلت مما يفيد أن غلق حسابات القصر لدى البنك أو تحويلها لحساب والد الأبناء كان بغرض الاستيلاء على أموالهم وتبديدها على نحو ما أورده سائغاً الحكم المطعون فيه، فضلاً عن أن النص في المادة 649/ 1 من ذات القانون اعتبر هبة أحد الزوجين لذي رحم محرم مانعاً من موانع الرجوع في الهبة.
ونظراً لما تقدم ذكره، قضت المحكمة برفض طلب الشاكية والدة الأبناء، وذلك لعدم وجود دليل يؤكد استيلاء والد الأبناء على الأموال المطالب بها من قبل الشاكية، موضحة أن ما تثيره الشاكية لا يعدو أن يكون سوى جدل موضوعي لا يجوز إثارته في المحكمة.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: محكمة النقض فی الهبة

إقرأ أيضاً:

دينا أبو الخير: الإنجاب دون تخطيط مرشح للتحول إلى كارثة.. فيديو

قالت الداعية الإسلامية دينا أبو الخير إن قضية تنظيم الأسرة من القضايا المهمة التي يجب مناقشتها بوعي ومسؤولية، مؤكدة أن الإنجاب غير المخطط له قد يتحول إلى عبء كبير وكارثة تسبب أزمات داخل الأسرة، ويؤثر سلبًا على تربية الأبناء وتوفير احتياجاتهم الأساسية.

لو أمك ماتت زعلانة منك ازاي تكفر عن ذنبك .. دينا أبو الخير تجيب


وأضافت دينا أبو الخير خلال تقديمها  برنامج "للنساء نصيب"، والمذاع عبر شاشة قناة صدى البلد، أن مقولة "العيال عزوة" يجب أن تُفهم في سياقها الصحيح، وألا تُستخدم لتبرير الإنجاب المفرط في ظل ظروف اقتصادية ومعيشية صعبة.
واستعرضت دينا أبو الخير رسالة وردتها من إحدى المتابعات، قالت فيها: "أنا متزوجة وعندي ولد وبنت، وأرغب في الاكتفاء بهما حتى أتمكن من تربيتهما وتعليمهما جيدًا، لكن زوجي يرفض ويصر على الإنجاب المتكرر رغم ضيق الحال وارتفاع النفقات"، متسائلة: "هل أُعتبر آثمة إن رفضت ذلك؟".
وأوضحت أبو الخير أن السؤال مهم ويعكس حاجة ملحة لإعادة فهم بعض المفاهيم الدينية والاجتماعية المتعلقة بحقوق الأبناء وواجبات الآباء، مؤكدة أن التربية تختلف عن الرعاية، فالتربية تعني غرس القيم السليمة وبناء الشخصية منذ المراحل الأولى لحياة الطفل، بل ومنذ كونه جنينًا في رحم أمه.

وأضافت أن اختيار الزوج والزوجة الصالحين يعد أول خطوة في التربية السليمة، لافتة إلى أهمية أن يكون الأب والأم قدوة حسنة لأبنائهم، وأن يكون هناك توازن بين التعليم، والرعاية، والجانب الديني، وحتى الترفيه، قائلة: "الأسرة هي المحضن الأول الذي يتشكل فيه وعي الطفل، ويجب أن نحسن تأسيسه".

كما شددت على أن القرآن الكريم والسنة النبوية أوليا أهمية كبيرة لتنشئة الأبناء تربية سليمة، مشيرة إلى قوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارًا وقودها الناس والحجارة"، وإلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته".

.

مقالات مشابهة

  • دينا أبو الخير: الإنجاب دون تخطيط مرشح للتحول إلى كارثة.. فيديو
  • 1 يونيو.. الحكم بدعوى عدم دستورية المادة 110 من قانون المرافعات بشأن اختصاص المحكمة
  • هل يجوز للأب توزيع أمواله بالتساوي على أبنائه حال حياته؟.. أمين الإفتاء يجيب
  • أمانة بغداد تباشر بيع الأراضي السكنية لشاغليها
  • محافظ الشرقية يُهنئ الأقباط بعيد القيامة .. صور
  • تجديد حبس متهم بالاستيلاء على أموال مواطنين بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج 15 يوما
  • رفضت أن تتصور سيلفي مع زوجها في عيد ميلادها .. فقرّر قتلها
  • نتنياهو: لن ننهي الحرب قبل القضاء على حماس
  • وزير الأوقاف المقال: طالبوني بالابتعاد عن لغم الوزراء لكن رفضت النصيحة
  • ياسمين عز تتراجع عن طلبها حصول المرأة على نصف ثروة الرجل بعد الطلاق