خاطبت الادارة المركزية للمنشأت الفندقية والانشطة بوزارة السياحة، غرفة الفنادق برئاسة علاء عاقل، بضرورة التزام الفنادق بتنظيم دورات تدريبية لتوعية العاملين بكافة السلبيات الناتجة عن التحرش بالنزلاء.

وقال محمد عامر رئيس الادارة، في خطابه، انه في إطار متابعة الوزارة لجودة الخدمات السياحية المقدمة ورفع مستوى وكفاءة أداء العاملين بالمنشآت الفندقية يجب العمل على تلافي كافة السلبيات الناتجة عن الممارسات التي قد تقع من بعض العاملين مثل التحرش بالنزلاء، مشيرا إلى انه يجب ان تلتزم الفنادق بتنظيم دورات تدريبية في مجال زيادة توعية العاملين بثقافة التعامل مع السائح واهمية القضاء على الممارسات الخطأ من بعض العاملين مثل التحرش بالنزلاء سواء المصريين أو الأجانب بكافة صور التحرش وأشكاله بأعتبار ذلك جريمة سياحية  وجنائية يعاقب عليه قانون العقوبات .

وأشار عامر الى أهمية تغليظ العقوبات الادارية داخل الفنادق تجاه العامل الذي يثبت ارتكابه مثل تلك الجريمة، لافتا الى ضرورة إبلاغ الوزارة بأي واقعة تحدث في هذا الشأن وباسم العامل وبياناته لوضعه على القائمة السوداء بقائمة بيانات العاملين وذلك حفاظا على سمعة البلاد السياحية.

وحذر من أنه في حالة مخالفة ذلك سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في هذا الشأن في ضوء أحكام القانون رقم ٨ لسنة ٢٠٢٠ والخاص بالمنشأت الفندقية والسياحية.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: السياحة الفنادق الخدمات القضاء الوزارة

إقرأ أيضاً:

الإدارية العليا: على الموظف تفادي الأفعال الشائنة التي تعيبه فتمس تلقائيًا جهة عمله



أرست المحكمة الإدارية العليا مبدأ، إنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة، يجب أن يلتزم الموظف في سلوكه ما لا يفقده الثقة والاعتبار، حيث إن كثير من التصرفات الخاصة للموظف قد تؤثر تأثيرًا بليغًا في حسن سير المرفق وسلامته، ومنها من يؤثر تأثيرًا فاضحًا في كرامة الوظيفة ورفعتها، فعليه أن يتجنب كل ما قد يكون من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة واعتبار الناس لها، وعليه أن يتفادى الأفعال الشائنة التي تعيبه فتمس تلقائيًا الجهاز الإداري الذي ينتسب إليه ويتميز بمقوماته.

كما إنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أيضًا أن مفهوم واجب الحفاظ على كرامة الوظيفة يتحدد بأن ينأى الموظف العام بنفسه في نطاق أعمال وظيفته وخارجها عن التصرفات التي من شأنها المساس بواجبات وظيفته، ومن ثم فإن أي مسلك ينطوي على تهاون أو عدم اكتراث أو عبث ترتد آثاره على كرامة الوظيفة يشكل مخالفة تستوجب المساءلة التأديبية.

وأشارت المحكمة،  يتعين على العامل أن يلتزم بالقوانين والتعليمات المنظمة لعمله وأن يؤديه بنفسه بدقة وأمانة دون إهمال، وإلا جاز للسلطة المختصة مؤاخذته تأديبيًا عما يصدر منه من أفعال تعد خروجًا على واجبات وظيفته أو تتعارض مع الثقة والاحترام، التي يتعين توافرهما في شاغل الوظيفة العامة، وأنه يلزم لإدانة الشخص ومجازاته إداريًا عنها أن يثبت بدليل يقطع في الدلالة على ارتكابه لفعل إيجابي أو سلبي محدد ساهم في وقوع المخالفة الإدارية، وأن يكون هذا الفعل مخالفًا لواجبات الوظيفة ومقتضياتها، أو يثبت ارتكاب العامل لعمل من الأعمال المحظورة.

جاء ذلك في حكم قضائي صادر من المحكمة الإدارية العليا، ضد موظف خرج علي مقتضي الواجب الوظيفي وأتي فعلًا مشينًا، فعاقبته المحكمة، وحمل الطعن رقم 59665 لسنة 67 قضائية.عليا 

مقالات مشابهة

  • الإمارات.. هل يمكن تقديم أكثر من عرض عمل للموظف من منشآت مختلفة؟
  • استرداد حقوق عامل بشركة قطاع خاص وتوفير فرصة عمل بديلة له بالدقهلية
  • مبدأ قضائى: يجب على الموظف تفادى الأفعال التى تعيبه وتمس جهة عمله
  • كيف تكتشف بق الفراش في غرف الفنادق؟
  • «هيئة المؤتمرات» تقود وفدا من الشركات المحلية للمشاركة في معرض الرياض
  • وزير السياحة: تلقينا 40 طلبا من مستثمرين للاستفادة من مبادرة «50 مليار جنيه»
  • بالأسماء.. حركة تغييرات بمديرية الزراعة في البحيرة
  • الإدارية العليا: على الموظف تفادي الأفعال الشائنة التي تعيبه فتمس تلقائيًا جهة عمله
  • وزير السياحة: فتح باب تلقي طلبات تراخيص الفنادق العائمة قريبًا
  • وزير العمل يلتقي السفير اليوناني بالقاهرة.. ويؤكد: تنفيذ اتفاقية العمالة الموسمية الزراعية