36 طربة حشيش..السجن المشدد 10 سنوات لمتهمين بالاتجار في المخدرات بالإسكندرية
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
قضت الدائرة السادسة عشرة بمحكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة متهمين اثنين بالسجن المشدد 10 سنوات، وغرامة مالية قدرها مائة ألف جنيه عما أسند إليهما ومصادرة المضبوطات، وإلزامهما بسداد المصاريف الجنائية لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة.
وبدأت أحداث القضية رقم 3491 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة محرم بك، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بضبط المتهمين وبحوزتهما كمية من المواد المخدرة للاتجار بدائرة القسم.
كشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ، أنه عقب اتصال هاتفي من أحد المصادر السرية مفادها قيام المتهم الأول "إ.ال.س" مقيم محافظة جنوب سيناء، وبحوزته كمية من المواد المخدرة يرغب في بيعها، فطلب أحد الضباط التوجه إلي المتهم علي أنه عميل وعند الوصول إلى المكان المحدد شاهد المتهم الأول يرافقه المتهم الثاني ع.م.أ" مقيم محافظة المنوفية، وعرض المتهم الأول طربة لمخدر الحشيش داخل كيس.
وتمكنت القوة من ضبطهما وبفض محتويات الكيس عثر بداخله على 36 طربة حشيش، وبتفتيش المتهم الأول عثر بحوزته علي مبلغ مالي وهاتف محمول وبتفتيش المتهم الثاني عثر بحوزته علي مبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر الأول بإحرازه المواد المخدرة للاتجار والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والمبلغ المالي من حصيلة البيع، وأقر بأن المتهم الثاني يقوم بمساعدته في الاتجار في المخدرات مقابل الحصول على مبلغ مالي.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها على المتهمين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاسكندرية جنايات الاسكندرية المخدرات طربة حشيش الأجهزة الامنية الهاتف المحمول المواد المخدرة المتهم الأول
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت أثناء إعلان حالة الطوارئ
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة انتحال الصفة ، إذا وقعت الجريمة أثناء إعلان حالة الطوارئ ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة .
عقوبة انتحال الصفةتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وكان قد رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 23 من شهر مارس الجاري.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.