إسلام حافظ برفقة دينا الشربيني وشيرين رضا على بوستر “حدث بالفعل”
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
شارك الفنان إسلام حافظ، جمهوره عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، البوستر الرسمي لمسلسل "حدث بالفعل"، وهو من بطولته برفقة دينا الشربيني وشيرين رضا.
وشوق "حافظ"، جمهوره وعلق: "الظلم له ميعاد.. ولو بعد حين"، ليتبادل الجمهور التعليقات وأصدقائه من الوسط الفني، التهنئة وعلى رأسهم زوجته الفنانة جيهان خليل.
لمشاهدة البوستر من هنا
حكاية "لو بعد حين" تشارك فيها دينا الشربيني، وشيرين رضا، وإسلام حافظ وبسنت حاتم، وإخراج هشام الرشيدي ، ويتضمن 101 قصة حقيقية تتعلق أحداثه بالأمراض النفسية، وتم تجميع هذه القصص من 9 دول عربية ليكون أول عمب تليفزيوني يستعرض مثل هذه القصص في الوطن العربي.
ويلقي مسلسل "حدث بالفعل" الضوء على العديد من الأمراض النفسية وأسبابها وكيفية تأثيرها على حياة الأشخاص المصابين بها وأيضا المحيطين بهم، وتدور الأحداث في قالب تشويقي إنساني.
يشار إلى أن آخر أعمال الفنان إسلام حافظ، مشاركته في مسلسل "سره الباتع"، و"سوق الكانتو"، الذي عُرض خلال الموسم الرمضاني لعام 2023.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حدث بالفعل الامراض النفسية دينا الشربيني
إقرأ أيضاً:
الحكم على بلوجر شهير لاتهامه بسب وقذف رضوى الشربيني.. الاثنين
تصدر محكمة القاهرة الاقتصادية، غدًا الاثنين، 17 مارس 2025، الحكم على بلوجر شهير لاتهامه بسب الإعلامية رضوى الشربيني.
وطالب دفاع الإعلامية رضوى الشربيني، أمام محكمة القاهرة الاقتصادية بمبلغ 101 ألف تعويضا مدنيا ضد بلوجر شهير لاتهامه بسب وقذفها والتشهير بها من أجل زيادة المشاهدات.
وكشف أمر إحالة البلوجر أن المتهم في غضون شهر يونيو لعام 2024 بدائرة قسم التجمع الأول بمحافظة القاهرة، سب المجني عليها رضوي الشربيني.
وأسند أمر الإحالة للمتهم انه وجه للإعلامية رضوى الشربيني الألفاظ المسيئة لها والمدينة بالأوراق التي تتضمن خدشًا للشرف.
العقوبة القانونية المقررة
السب في القانون
نصت المادة (306) على «كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».
و تنص المادة (307) على «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».
عقوبة القذف
نصت المادة (303): «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».