رفضت المحكمة الإدارية العليا، الطعن المقام من مدير إدارة التموين الطبي بمديرية الصحة بالغربية سابقا، وكاتبة سابقة بنفس الإدارة، وأيدت المحكمة حكم أول درجة فيما تضمنه من مجازاتهما بالوقف عن العمل لمدة أربعة أشهر لكل منهما، وذلك لإتيانهما أفعالا غير أخلاقية تمس الوظيفة العامة.

وارتأت النيابة الإدارية، أن المحالين ارتكبا المخالفات الإدارية المنصوص عليها في قانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن نظام الخدمة المدنية.

وأوضحت المحكمة، أن المادة 57 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والتي تنص على أنه يتعين على الموظف الالتزام بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وغيرهما من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لها.

كما تنص المادة (58) من ذات القانون على أنه  كل موظف يخرج على الواجب في أعمال وظيفته، أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازى تأديبيا، وبذلك يكون قد تحققت مبررات مجازاتهما.

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

المحكمة الاتحادية تؤجل إصدار قرارها بشأن قانون العفو العام

المحكمة الاتحادية تؤجل إصدار قرارها بشأن قانون العفو العام

مقالات مشابهة

  • الإدارية العليا: لا يجوز تسجيل اسم الشخص بالسجلات الجنائية لمجرد تحرير محضر ضده
  • النواب يستأنف مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية بجلسات..الأحد
  • "النواب" يستأنف مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية بجلسات.. الأحد
  • المحكمة الاتحادية العليا تقرر تسليم المتهم مهدي شرفا إلى فرنسا
  • تعديل قانون الأحزاب بموريتانيا.. الحكومة تؤيد والمعارضة متخوفة
  • 35 ألف مريض يستفيدون من خدمات مركز الخدمات الطارئة ومشروع رعايات مصر
  • الاتحاد الإسباني يتنفس الصعداء.. المحكمة العليا تعيد لوزان للمشهد
  • المحكمة الاتحادية تؤجل إصدار قرارها بشأن قانون العفو العام
  • «النواب» يستأنف مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الأسبوع المقبل
  • المحكمة تنتصر للفنانة شيرين عبد الوهاب وتلزم «روتانا» بدفع 2 مليون جنيه