أعلنت مفارز وكالة الاستخبارات، اليوم الثلاثاء، احباط عملية بيع الطفل من قبل والديه والقبض عليهم في بغداد. وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية، وبأشراف مباشر من قبل وكيل الوزارة لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية المتضمنة ملاحقة عصابات الجريمة المنظمة المختصة في الاتجار بالبشر، رصدت مصادر مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الجريمة المنظمة ضمن محافظة بغداد، معلومات دقيقه عن قيام رجل وامرأة بعرض طفلهم للبيع مقابل ٢٠ مليون دينار".



وأضافت انه "تم تشكيل فريق عمل لمتابعة وتدقيق المعلومات الواردة وبعد استكمال التحريات اللازمة واستحصال الموافقات القضائية، حيث تمكنت مفارزنا المختصة بمكافحة الجريمة المنظمة وبكمين محكم من احباط عملية بيع الطفل والقاء القبض على الرحل والمرأة".

واوضحت الى انه "ولدى التحقيق معهم تبين انهم والدي الطفل واعترفوا صراحة قيامهم بعرض طفلهم بمبلغ ٢٠ مليون دينار"، مشيرة الى انه "احيل الجناة الى الجهات المعنية لينالوا جزائهم العادل".

واهابت الوكالة، بحسب البيان، "بالمواطنين الكرام بضرورة الابلاغ على جميع الخارجين عن القانون".

المصدر: السومرية العراقية

إقرأ أيضاً:

الإجراءات الجنائية.. إتاحة حق الاعتراض للمتهم على المحاكمة عن بُعد

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة الأسبوع الحالي على  إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد في  مشروع قانون الإجراءات الجنائية والذي يُعد أهم التشريعات التي تمس الحياه العامة للمواطنين.

ونصت المادة (528) على أن  يتعين على جهة التحقيق أو المحاكمة المختصة بحسب الأحوال إعلان الخصوم بموعد ومكان انعقاد جلسة التحقيق أو المحاكمة التي ستتم عن بعد، على أن يكون المكان تم تجهيزه وتهيئته لإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد وفقًا لحكم المادة ٥٣٢ من هذا القانون.

حفظ الإجراءات 

ونصت المادة (529): يكون لجهات التحقيق والمحاكمة المختصة أن تتخذ ما تراه مناسباً لتسجيل وحفظ كافة الإجراءات التي تتم من خلال وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة عن بعد، وتفريغها في محاضر، ولها أن تستعين بأحد الخبراء في ذلك، وتودع ملف القضية. ويضع كل من عضو النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو رئيس الدائرة والكاتب توقيعه على كل ورقة ودون الحاجة إلى توقيع أي من المتهمين أو الشهود أو الخبراء أو المترجمين أو أي توقيع آخر.

 إتاحة حق الاعتراض للمتهم على المحاكمة عن بُعد

ووفقا للمادة (530) يجوز للمتهم في أول جلسة بأي درجة من درجات التقاضي الاعتراض على عدم مثوله شخصياً أمام المحكمة المختصة، وعليها الفصل في الاعتراض بقبوله أو رفضه.

مقالات مشابهة

  • في زحلة.. احباط تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون وحشيشة الكيف
  • المكسيك وأمريكا تتفقان على تعزيز التعاون لمكافحة الجريمة المنظمة
  • احتيال بونزي من مادوف إلى العصر الرقمي.. كيف تطورت الجريمة وتصدت لها القوانين؟
  • سطيف: توقيف مروّج المخدرات وحجز 3 كلغ بالعلمة
  • وكالة الاستخبارات: احباط تهريب 60 مسكوكة أثرية وختم أثري الى داخل العراق
  • أحمد مكي يفقد ابنه ويعود لعالم الجريمة في "الغاوي"
  • الإجراءات الجنائية.. إتاحة حق الاعتراض للمتهم على المحاكمة عن بُعد
  • التحريات في مقتل دليفري شبرا: خلافات ثمن الطعام وراء الجريمة
  • قهوة المحطة.. دراما اجتماعية تغوص في عالم الجريمة
  • ننشر اعترافات قاتل نجل زوجته أثناء تمثيل الجريمة في دمياط