أبوظبي: «الخليج»

رصدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، 59 منشأة مخالفة لقرار قرار حظر العمل وقت الظهيرة قامت بتشغيل 130 عاملاً فقط خلال فترة الحظر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها، وذلك خلال 67 ألف زيارة تفتيشية لمراقبة التزام المنشآت بالقرار خلال الفترة من 15 يونيو وحتى 17 أغسطس الجاري.

وأشادت الوزارة بحجم التزام منشآت القطاع الخاص بساعات العمل والإجراءات المنصوص عليها في قرار حظر العمل وقت الظهيرة والذي يمنع تشغيل العمال من الساعة 12:30 وحتى الساعة 3 ظهراً خلال الفترة من 15 يونيو ولغاية 15 سبتمبر من كل عام.

وأثنت الوزارة على حجم التعاون الكبير من كافة الشركاء المعنيين على المستويين الاتحادي والمحلي في نجاح تطبيق هذا القرار.

وقال محسن النسي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التفتيش في وزارة الموارد البشرية والتوطين: «يندرج حظر العمل وقت الظهيرة ضمن سلسلة الإجراءات النوعية التي تتخذها الوزارة لحماية حقوق العمال، وتوفير كافة ظروف ومقومات السلامة والصحة المهنية، وتأتي هذه الزيارات التفتيشية والتوعية في إطار حرصنا على التأكد من التزام المنشآت بتطبيق القرارات والأنظمة الرامية إلى توفير أفضل المعايير الإنسانية والاجتماعية التي تدعم ريادة سوق العمل الإماراتي وتعزز تنافسيته ومرونته».

وأضاف: «تعكس معدلات الالتزام الكبير بقرار حظر العمل وقت الظهيرة ثقافة راسخة في سوق العمل الإماراتي، تقوم على حماية حقوق العمال، ويؤكد حرص هذه المنشآت على حماية مواردها البشرية من خلال توفير شروط الأمان والسلامة، ونتطلع إلى الاستمرار في هذا التعاون والتأكد من التزام جميع المنشآت خلال الفترة المقبلة، بما يحقق الأهداف المشتركة في تعزيز تنافسية سوق العمل، وضمان استمرارية الأعمال من خلال حفاظ هذه المنشآت على كوادرها البشرية التي تعد أهم مواردها».

ويشكل قرار حظر العمل وقت الظهيرة إحدى السياسات الإنسانية لدولة الإمارات، وهو يطبق لعام ال19 على التوالي، ويشمل مجموعة واسعة من الالتزامات والمعايير التي يتوجب على صاحب العمل الالتزام بها خلال فترة الحظر، أهمها توفير مظلات واقية للعمال من أشعة الشمس خلال فترة التوقف عن العمل وقت الظهيرة، وتأمين أدوات التبريد المناسبة في أماكن الاستراحة مثل المراوح، إضافة إلى توفير كميات المياه اللازمة، وغيرها من مواد الإرواء والأملاح المصرح باستخدامها في الدولة، وتوفير أدوات ووسائل الراحة الممكنة.

وطالبت وزارة الموارد البشرية والتوطين، جميع المنشآت بالالتزام الكامل بقرار حظر العمل وقت الظهيرة، مجددة التزامها بتوعية العمال وأصحاب المنشآت بقرار الحظر، عبر الجولات التوجيهية أو الوسائل الأخرى المتاحة، كما دعت الجمهور وأفراد المجتمع والعمال المتضررين إلى الإبلاغ عن أية مخالفة عبر مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو تطبيق الوزارة وموقعها الإلكتروني.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات وزارة الموارد البشرية والتوطين الإمارات حظر العمل وقت الظهیرة

إقرأ أيضاً:

كيف نظم القانون اشتراطات زراعة الأعضاء البشرية في المنشآت الطبية المُرخصة؟

نظم قانون "زراعة الأعضاء البشرية"، اشتراطات زراعة الأعضاء في المنشآت المُرخص لها، فقد نص على أن تنشأ لجنة عليا تسمى (اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية)، تكون لها الشخصية الاعتبارية تتبع رئيس مجلس الوزراء، ويصدر بتشكيلها وتنظيم عملها وتحديد مكافآت أعضائها ومعاونيهم قرار منه بناء على عرض وزير الصحة.


ويتولى وزير الصحة رئاسة اللجنة ويعين أمانة فنية لها، وتتولى اللجنة إدارة وتنظيم عمليات زرع الأعضاء وأجزائها والأنسجة، وتحديد المنشآت التي يرخص لها بالزرع، وكذا الإشراف والرقابة عليها وفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له.


ويصدر وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة قرارًا بمنح صفة الضبطية القضائية للعاملين الذين يتولون الإشراف والرقابة على المنشآت المشار إليها وذلك في حدود الاختصاصات الموكلة لهم في هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له. 

 

ونصت المادة (10) على أن تعد اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية قوائم بأسماء المرضى ذوي الحاجة للزرع من جسد إنسان ميت حسب أسبقية القيد في السجل المعد لذلك، ولا يجوز تعديل هذه الأسبقية إلا إذا كان المريض في حاجة ماسة وعاجلة لعمليات الزرع وفقًا للقواعد الطبية والإجراءات التي تحددها اللجنة العليا، ولا تسري هذه القوائم علي الزرع فيما بين الأحياء.


ولا يجوز بأي حال من الأحوال تخطي الترتيب الذي أوردته القوائم المذكورة بسبب عدم قدرة المريض علي دفع نفقات عملية الزرع.


وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط الخاصة ببيان الأسبقية المشار إليها طبقًا للظروف المرضية، وكيفية حفظ سجلات القيد، والإجرائات الخاصة بحالات العجز عن السداد، والرجوع على المرضى القادرين بنفقات العملية.

 


فيما نصت المادة (11) على أن تتكفل الدولة بنفقات إجراء عمليات زرع الأعضاء فى المنشآت الطبية المرخص لها، وذلك بالنسبة إلى كل من يعجز عن السداد ممن حل عليه الدور وفقًا للضوابط التى يصدر بها قرار من وزير الصحة.


ويصدر الترخيص للمنشأة بمزاولة عمليات زرع الأعضاء وأجزائها والأنسجة بقرار من وزير الصحة بناء على موافقة اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية، ويكون الترخيص لمدة عام تخضع فيه المنشأة للرقابة والإشراف المستمرين فى شأن ما تم إجراؤه من عمليات زرع الأعضاء وأجزائها والأنسجة ومدى الالتزام بمعايير الجودة المقررة فى هذا الشأن وما يجب أن يتسم به تنظيم عمليات التبرع والزرع من شفافية، فإذا ثبت توافر الالتزام بالاشتراطات والمعايير المشار إليها يكون تجديد الترخيص كل ثلاث سنوات.


ويكون إصدار الترخيص وتجديدة مقابل رسم تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئاته بما لا يجاوز عشرين ألف جنيه لكل ترخيص أو تجديد له، ويجب أن يتسم تنظيم وتنفيذ أنشطة التبرع والزرع بالشفافية على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

 

مقالات مشابهة

  • اللواء محمد عبدالمنعم: رد الاحتلال الإسرائيلي على إيران «محسوب»
  • «الجيزة» تواصل إزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية
  • «التوطين» توضح ضوابط وشروط التزامات مكاتب استقدام العمالة المساعدة
  • كيف نظم القانون اشتراطات زراعة الأعضاء البشرية في المنشآت الطبية المُرخصة؟
  • توفير الأجواء المناسبة لتأمين العملية الانتخابية للجالية التونسية في طرابلس
  • تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء.. تحرير 155 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق
  • «الموارد البشرية» و«مجموعة العتيبة» يناقشان تعزيز التوطين
  • "الغذاء والدواء": ضبط 186 منشأة مخالفة خلال جولات يوليو وأغسطس
  • الهيئة العامة للغذاء والدواء تضبط أكثر من 186 منشأة مخالفة
  • “الغذاء والدواء”: ضبط 186 منشأة مخالفة خلال 1806 من جولات الرصد والتقصي خلال شهري يوليو أغسطس