الوراورة يوضح حول عقوبة تكرار ارتكاب مخالفات السير بالأردن
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
حجز المركبة المخالفة لمدة لا تقل عن 24 ساعة إلى شهر
أكد عضوُ الهيئة الإدارية في جمعية الوقاية من حوادث الطرق أحمد الوراورة، أن قانون السير المعدل يتضمن عقوبات مشددة ورادعة، بسبب زيادة الاستهتار بملكية الطريق العام وحقوق المواطنين.
اقرأ أيضاً : الكشف عن موعد تطبيق قانون السير الجديد في الأردن
وقال الوراورة في حديثه لـ"رؤيا"، إن عقوبة المخالفة في قانون السير الحالي كانت تتمثل في الحبس لمدة لا تقل عن أسبوع والغرامة تتراوح بين المئة لمئتي دينار أو بكلتا العقوبتين معا.
وأوضح أن القانون المعدل شدد العقوبة ليتمثل في "الحبس لمدة تتراوح من شهر إلى شهرين وبغرامة كلفتها من مائتين لثلاث مئة أو بكلتا العقوبتين معا، بالإضافة إلى حجز المركبة المخالفة لمدة لا تقل عن 24 ساعة إلى شهر".
وبين الوراورة أن تكرار المخالفة بعد تفعيل القانون المعدل سيضاعف العقوبة، داعيا المواطنين بالمساهمة الجماعية في التخفيف والحد من الحوادث.
وكشفت إدارة السير المركزية في وقت سابق، أن تطبيق قانون السير الجديد سيكون بتاريخ 12/9 من العام الحالي ولا تهاون في تطبيق القانون الجديد.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: قانون السير مخالفات السير الأردن قانون السیر
إقرأ أيضاً:
آخر موعد لطلبات التصالح على مخالفات البناء.. وحالات يجوز التظلم بشأنها
3 أشهر وتنتهي مدة التقديم على طلبات التصالح على مخالفات البناء، وتحديدًا في بداية شهر مايو المقبل، وذلك بعد مدّها 6 أشهر إذ أنَّه كان من المفترض أن تنتهي يوم 4 نوفمبر من العام الماضي.
طلبات التصالح على مخالفات البناءويتمّ التقديم على الطلبات عن طريق المنظومة الإلكترونية لطلبات التصالح عن مخالفات البناء إذ أنَّ يعمل الشخص على ملء البيانات المطلوبة وإرفاق وتحميل المستندات.
ويتساءل البعض هل هناك حالات يجوز التظلم بشأنها؟ وهو ما أوضحته هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في منشور الـPDF بعنوان «الدليل الإرشادي للمواطن للتصالح على مخالفات البناء»، وذلك في نطاق المدن التابعة للهيئة.
حالات يجوز التظلم بشأنهاوذكرت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أنَّه يجوز لذوي الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم، طبقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المشكلة بالمدة رقم 14 من القانون خلال 30 يومًا، تبدأ من تاريخ العمل باللائحة.
ويجوز لمقدم طلب التصالح طبقًا لأحكام القانون رقم 187 لسنة 2023، التظلم من قرار الرفض، أو من مقابل التصالح خلال 30 يومًا من تاريخ إخطاره به أمام اللجنة المنصوص عليها بالمادة 14 من القانون.