أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل، القرار رقم 4826 لسنة2023 والخاص بإنشاء مقر إضافي بمجمع محاكم العدوة، يتبع مأمورية استئناف عالي المنيا التابعة لمحكمة استئناف بني سويف، ويختص مكانيًا بجلسات المأمورية الخاصة بدوائر الجنايات والأسرة والمدني بمراكز: العدوة - مغاغة - بني مزار - مطاي ويكون مقره منى محكمة العدوة الجزئية، شارع المحكمة المتفرع من شارع مصطفى كامل - مدينة العدوة - مركز العدوة - محافظة المنيا.

وجاء قرار وزير العدل الذى نشر فى  جريدة الوقائع المصرية بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته؛ وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته 1\ وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972وتعديلاته؛ وعلى قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2004، بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة؛ وعلى السيد المستشار وزير العدل رقم 4291 لسنة2004 بتعيين مقار محاكم الأسرة ومكاتب تسوية المنازعات الأسرية:

كما جاء بعد الطلاع على قرار المستشار وزير العدل رقم 4844لسنة 2004 بتشكيل نيابة صورة الية شنون الأسرة: وعلى كتابي السيد المستشار رئيس محكمة استئناف بنى سويف المؤرخين 2023/3/21. 

وعلى كتابي السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون أبنية دور المحاكم والشهر العقاري المؤرخين 2023/6/19 ۱۲۰۲۳/۸/۹۰ وعلى مذكرة المستشار رئيس محكمة المنيا الابتدائية بشأن إنشاء مأمورية استئناف على شمال المنيا بالعدوة التابعة لمأمورية استئناف المنيا؛ وعلى كتاب المستشار رئيس محكمة استئناف بنى سويف المؤرخ 2023/8/14، وبناء على ما عرضه المستشار مساعد أول وزير العدل المفوض في مباشرة اختصاصات مساعد وزير العدل لشئون المحاكم والمطالبات القضائية بالقرار الوزاري رقم 438 لسنة 2023و وزير العدل يقرر أنشأ مقر إضافي بمجمع محاكم العدوة يتبع مأمورية استئناف عالى المنيا.

 

وجاء قرار وزير العدل في المادة الأولى: ينشأ مقر إضافي بمجمع محاكم العدوة يتبع مأمورية استئناف عالي المنيا التابعة لمحكمة استئناف بنى سويف يختص مكانيا بجلسات المأمورية الخاصة بدوائر الجنايات والأسرة والمدني المراكز العدوة - مغاغة - بنى مزار - مطاي ويكون مقره منى محكمة العدوة الجزئية) شارع المحكمة المتفرع من شارع مصطفى كامل - مدينة العدوة - مركز العدوة - محافظة المنيا، وفي المادة الثانية على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرارو ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من الأول من شهر أكتوبر.

 

 

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: وزير العدل العدوة المستشار عمر مروان وزير العدل المحكمة جريدة الوقائع المصرية محکمة استئناف وعلى قانون وزیر العدل

إقرأ أيضاً:

لماذا عدل مجلس النواب قانون إنشاء هيئة المحطات النووية؟

وافق مجلس النواب مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976 المتعلق بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وفيما يلي تستعرض بوابة الفجر أسباب تعديل قانون إنشاء هيئة المحطات النووية.

المحطات النووية 

وتهدف التعديلات إلى تذليل العقبات والصعوبات التي تواجه الهيئة أثناء تنفيذ المشروع النووي المصري لتوليد الكهرباء، وذلك بمنحها بعض الصلاحيات التي تضفي على أدائها مزيدًا من الديناميكية والسرعة.

كما تشمل التعديلات تأكيد نشاط تحلية المياه بالطاقة النووية ضمن أنشطة واختصاصات الهيئة، بالإضافة إلى إعفاء الموردين من جميع الضرائب والرسوم المستحقة بسبب تنفيذ التزاماتهم طبقًا للعقود الخاصة بمشروعات الهيئة، كما هو الحال مع المقاولين من الباطن، حيث أنه من المعروف قانونيًا وتجاريًا أن التوريدات تدخل ضمن أعمال المقاولة.

ويمنح مشروع القانون للهيئة صلاحيات لجواز نقل أو ندب أو إعارة العاملين بالهيئة إلى وحدات الجهاز الإدارى للدولة أو الهيئات أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها والشركات المملوكة للدولة التابعة لقطاع الكهرباء مع احتفاظهم بذات أوضاعهم الوظيفية، حيث إن العمل بالهيئة يتطلب قدرات وكفاءات علمية وخبرات نادرة ولياقات نفسية وصحية خاصة.

وقد انتظم مشروع القانون فى ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى من مشروع القانون على استبدال مسمى القانون ليكون بإنشاء «هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وتحلية المياه».

وتضمنت المادة الثانية من مشروع القانون الآتي: تعديل البند (د) من المادة رقم (2) من القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء لإضافة اختصاصات جديدة إلى مهام هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، التى من أهمها تحلية المياه بالطاقة النووية، وكذلك اعتبار الهيئة هى المالك والمشغل الوحيد لأى وجميع المحطات النووية لتوليد الكهرباء داخل جمهورية مصر العربية.

وتم تعديل الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (7) من القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء لإعفاء الموردين من جميع الضرائب والرسوم المستحقة بسبب تنفيذ التزاماتهم طبقا للعقود الخاصة بتنفيذ مشروعات الهيئة وإعفاء المقاولين والمقاولين من الباطن الأجانب والعاملين الأجانب لديهم من الخضوع لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، مع تأكيد التزام صاحب العمل بأداء الاشتراكات التأمينية المستحقة عن العاملين المصريين لديه.

وتضمنت المادة الثالثة من مشروع القانون إضافة فقرة أخيرة إلى نص المادة رقم (19) من القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء لتجيز نقل أو ندب أو إعارة العاملين بالهيئة إلى الجهاز الإدارى للدولة أو الهيئات أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها والشركات المملوكة للدولة التابعة لقطاع الكهرباء بعد العرض على الوزير المختص وبالتنسيق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة مع احتفاظهم بذات أوضاعهم الوظيفية والمالية.

ويأتى مشروع القانون استكمالًا للمنظومة التشريعية المنظمة للأنشطة النووية والتي تهدف إلى وضع إطار تشريعي يكفل الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والإسراع في تنفيذ البرنامج النووي لتوليد الكهرباء، وانتظم مشروع القانون حسبما انتهت إليه اللجنة البرلمانية المختصة، من مادتان بخلاف مادة النشر، وذلك بعدما قررت حذف المادة الأولي الواردة بمشروع قانون الحكومة والذي كان يقضي باستبدال مسمى القانون ليكون بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وتحلية المياه.

مقالات مشابهة

  • إبراهيم عيسى يحذر: زيادة سعر أنبوبة البوتاجاز يرفع ثمن ساندوتش الفول والطعمية
  • نقيب المحامين يقرر صرف معاشات شهر أكتوبر.. و500 جنيه منحة استثنائية
  • نقيب المحامين يقرر صرف معاشات شهر أكتوبر و500 جنيه منحة استثنائية
  • غيث: الدين العام ليس عيب.. وعلى وزارة المالية توضيح الأرقام الصادرة عنها
  • تاريخ ارتفاع أسعار أسطوانة البوتاجاز بعد الزيادة الجديدة
  • ننشر قرار الحكومة بشأن زيادة أسعار أسطوانات البوتاجاز
  • قرار وزاري بتعديل أحكام إنشاء فروع للجامعات الأجنبية في مصر
  • لماذا عدل مجلس النواب قانون إنشاء هيئة المحطات النووية؟
  • إضراب جديد يكبل وهبي ويشل محاكم المملكة
  • عفو مُعلّق ومفاوضات مُعقّدة: العدل والسياسة يتشابكان في قاعة البرلمان