وزير العدل يقرر إنشاء مقر إضافي بمجمع محاكم العدوة
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل، القرار رقم 4826 لسنة2023 والخاص بإنشاء مقر إضافي بمجمع محاكم العدوة، يتبع مأمورية استئناف عالي المنيا التابعة لمحكمة استئناف بني سويف، ويختص مكانيًا بجلسات المأمورية الخاصة بدوائر الجنايات والأسرة والمدني بمراكز: العدوة - مغاغة - بني مزار - مطاي ويكون مقره منى محكمة العدوة الجزئية، شارع المحكمة المتفرع من شارع مصطفى كامل - مدينة العدوة - مركز العدوة - محافظة المنيا.
وجاء قرار وزير العدل الذى نشر فى جريدة الوقائع المصرية بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته؛ وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته 1\ وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972وتعديلاته؛ وعلى قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2004، بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة؛ وعلى السيد المستشار وزير العدل رقم 4291 لسنة2004 بتعيين مقار محاكم الأسرة ومكاتب تسوية المنازعات الأسرية:
كما جاء بعد الطلاع على قرار المستشار وزير العدل رقم 4844لسنة 2004 بتشكيل نيابة صورة الية شنون الأسرة: وعلى كتابي السيد المستشار رئيس محكمة استئناف بنى سويف المؤرخين 2023/3/21.
وعلى كتابي السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون أبنية دور المحاكم والشهر العقاري المؤرخين 2023/6/19 ۱۲۰۲۳/۸/۹۰ وعلى مذكرة المستشار رئيس محكمة المنيا الابتدائية بشأن إنشاء مأمورية استئناف على شمال المنيا بالعدوة التابعة لمأمورية استئناف المنيا؛ وعلى كتاب المستشار رئيس محكمة استئناف بنى سويف المؤرخ 2023/8/14، وبناء على ما عرضه المستشار مساعد أول وزير العدل المفوض في مباشرة اختصاصات مساعد وزير العدل لشئون المحاكم والمطالبات القضائية بالقرار الوزاري رقم 438 لسنة 2023و وزير العدل يقرر أنشأ مقر إضافي بمجمع محاكم العدوة يتبع مأمورية استئناف عالى المنيا.
وجاء قرار وزير العدل في المادة الأولى: ينشأ مقر إضافي بمجمع محاكم العدوة يتبع مأمورية استئناف عالي المنيا التابعة لمحكمة استئناف بنى سويف يختص مكانيا بجلسات المأمورية الخاصة بدوائر الجنايات والأسرة والمدني المراكز العدوة - مغاغة - بنى مزار - مطاي ويكون مقره منى محكمة العدوة الجزئية) شارع المحكمة المتفرع من شارع مصطفى كامل - مدينة العدوة - مركز العدوة - محافظة المنيا، وفي المادة الثانية على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرارو ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من الأول من شهر أكتوبر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير العدل العدوة المستشار عمر مروان وزير العدل المحكمة جريدة الوقائع المصرية محکمة استئناف وعلى قانون وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق مبدئيا على مشروع قانون التجارة البحرية
وافق مجلس النواب مبدئيا خلال جلستة العامة المنعقدة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.
واستعرض وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.
وقال قرقر إن مشروع القانون تضمن تعديل المادة "5" من القانون القائم والتي بينت شروط وأحوال اكتساب السفينة الجنسية المصرية، فاشترطت أن تكون السفينة مسجلة في ميناء مصري، وأن تكون مملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية وفي هذه الحالة، وتضمنت المادة حكما يمنح الجنسية المصرية للسفينة الأجنبية غير المجهزة مؤجرة لشخص لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار وبشرط ألا تقل مدة الإيجار عن سنتين.
وتابع:" منح المشروع الجنسية المصرية للسفينة الأجنبية غير المجهزة المؤجرة تمويليًا لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار. وفي جميع الأحوال، لا يشترط لاكتساب السفينة الجنسية المصرية توافر نسبة مصرية معينة في إدارة الشركة أو في رأسمالها. واستثنى المشروع من ذلك حالة الملكية الشائعة أو تعدد مستأجري السفينة، حيث أستلزم أن تكون أغلبية الحصص المملوكة أو المؤجرة المصريين، وذلك لطبيعة الشيوع وبالتوازي، أجاز النص تعليق تسجيل السفينة المصرية غير المجهزة المؤجرة بغرض تسجيلها تحـت علـم أجنبي طوال فترة الإيجار، لإضفاء المرونة على السوق الملاحية المصرية التي تتطلب تيسير سبل الاستغلال البحري نزولا على ضرورات ومتطلبات التشغيل التجاري.
واستكمل:" تضمن مشروع القانون استبدال البند 1 من المادة 11 من قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990، وقررت معيارًا معتدلاً في حساب الرسوم نظير توثيق المحررات الرسمية بالتصرفات التـي تـرد علـى السفينة، يرتكز على الحمولة الكلية المسجلة للسفينة GRT وبواقع جنيه واحد لكل طن ، وبحد أدنى ألف جنيه، وبحد أقصى خمس الحمولة الكلية المسجلة، لتفادي المغالاة في حساب الرسوم، واتساقا مع معيار الحمولة الكليـة فـي تقدير رسوم السفن باعتباره معيارا شائعا.
وأناط مشروع القانون بوزير النقل - بصفته الوزير المختص - سلطة إصدار القرارات المنفذة لأحكامه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به. وتفاديا لحدوث فراغ تشريعي، ويجيز استمرار العمل بالقرارات السارية لحين صدور القرارات المنفذة.