النائب العام يحقق في أسباب تأخر طباعة الكتاب المدرسي قبل بداية العام الجديد
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
أكد مكتب النائب العام متابعته للتدابير الإدارية لعدم تكرار تأخر توريد الكتاب المدرسي في المواقيت التي تتناسب مع السياسة التعليمية؛ ومقتضيات المصلحة العامة.
وأكدت النيابة العامة، في بيان لها، أن مكتب النائب العام نظر في وقت سابق، التقارير التي تناولت توانِي مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية عن توفير مطبوعات الكتاب المدرسي بشكل ينذر بتجدد التبعات السلبية التي اعترضت حسن العملية التعليمة خلال العام الدراسي الماضي.
وأضاف، أن رئيس النيابة، بمكتب النائب العام، بحث قبل انصرام العام الدراسي الماضي؛ الأسباب المؤدية إلى عدم إنجاز أعمال طباعة الكتب و توريدها؛ فاستدل على عدم عدالة العقود المبرمة؛ بتكليف أدوات تنفيذ غير قادرة على الإيفاء بالتزاماتها خلال المواعيد المعقودة.
وأوضحت أن مكتب النائب العام انتهى إلى إجراء استجواب لرئيس وأعضاء لجنة العطاءات، وأحاطهم بواقع الإهمال والتقصير في أداء واجبهم الوظيفي؛ وطلب من جهة الإدارة معالجة الآثار المترتبة على إخلال المسؤولين بواجباتهم دون إبطاء.
وتابعت، أن قادة وزارة التعليم والتربية بادروا إلى اتخاذ تدابير أمّنت ما نسبته ( 96% ) من الكتب المدرسية المتعاقد على طباعتها؛ مشيرة إلى أن إدارة إجراءات العقود المبرمة مع أدوات التنفيذ المتعاقد معها في طور التحقيق الابتدائي.
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: النائب العام
إقرأ أيضاً:
تصل إلى 5 آلاف درهم.. الحكومة تُقرّ عقوبات مالية لمحاربة الهدر المدرسي
زنقة 20 | الرباط
صادق مجلس الحكومة، الخميس، على مشروع القانون رقم 59.21 يتعلق بالتعليم المدرسي، قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة.
و بحسب الحكومة ، فإن هذا المشروع يندرج في إطار استحضار أحكام دستور المملكة والتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إصلاح المنظومة التربوية وعملا بمقتضيات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 وتطبيقا لأحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
و نص مشروع القانون الذي اطلع عليه موقع Rue20 ، في مادته 12، على أن الدولة تعمل على صرف دعم مالي مباشر للأسر المعوزة من أجل تشجيعهم ومساعدتهم على ضمان تمدرس أطفالهم بالتعليم المدرسي الإلزامي وحمايتهم من مخاطر الهدر المدرسي ، وذلك طبقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
و في مادته الـ14 ، ينص مشروع القانون على أنه يعاقب الأشخاص المسؤولون قانونا عن رعاية الطفل، الذين لم يتقيدوا بأحكام المادتين 6 و 7 أعلاه، بغرامة مالية تتراوح بين ألفي (2000) درهم وخمسة آلاف (5000) درهم.
وتنص المادة 6 من مشروع القانون ، على أنه يتعين على كل شخص ذاتي أو اعتباري مسؤول عن رعاية الطفل قانونا عند بلوغه سن التمدرس الإلزامي القيام بتسجيله بالتعليم المدرسي والسهر على مواظبته في الحضور والالتزام بمسايرة دروسه وأنشطته التربوية داخل المؤسسة التعليمية المسجل بها.
وفي حالة عدم تسجيل الطفل، تقوم الإدارة بذلك تلقائيا مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان التحاقه بمقاعد الدراسة والمواظبة على الحضور تحدد بنص تنظيمي شروط وكيفيات تسجيل الأطفال بالتعليم المدرسي الإلزامي ومراقبة مواظبتهم.
أما المادة 7 من مشروع القانون تقول : “يجب على كل شخص ذاتي أو اعتباري مسؤول عن رعاية طفل حسب مفهوم هذا القانون، أن يصرح به لدى أقرب مؤسسة للتعليم المدرسي من مكان إقامته، داخل أجل ستة (6) أشهر من تاريخ بلوغ الطفل سن الثانية (2) من عمره، مع العمل على تجديد هذا التصريح كل سنة إلى غاية تسجيل الطفل بإحدى مؤسسات التعليم المدرسي”.