أذاعت فضائية يورونيوز عربية، تقريرا جائ من خلاله أوصى اليونسكو، بإزالة موقع كاسوبي الذي يضم مقابر ملوك بوغندا، وهي مملكة تقليدية في جنوب أوغندا تضررت جراء حريق عام 2010، من قائمة مواقع التراث المعرضة للخطر، بعدما أعيد بناؤه.

وكانت اليونسكو، في عام 2001، قد أدرجت هذه المجموعة من المباني الدائرية الواقعة على تلال العاصمة كمبالا، والمصنوعة من الخشب والقصب بسقوف من القش، ضمن مواقع التراث العالمي.

وستُقدّم هذه التوصية إلى الدول الإحدى والعشرين الأعضاء في لجنة التراث العالمي التي تجتمع من 10 إلى 25 سبتمبر في العاصمة السعودية الرياض.

 

موجودة في القارة الإفريقية.

ويحمل هذا الحذف من قائمة التراث المعرّض للخطر رمزية قوية، بحسب اليونسكو، نظراً إلى أنّ 50 في المئة من المواقع المدرجة في هذه القائمة موجودة في القارة الإفريقية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: اليونسكو ملوك بوغندا أوغندا حريق مواقع التراث

إقرأ أيضاً:

القانون يعاقب بالحبس حال تعريض حياة الآخرين للخطر.. (تفاصيل)

حدد القانون عقوبات صارمة لمن يعرّض حياة أو سلامة الآخرين للخطر، فقد نصت المادة ٣٧٥ مكرر من قانون العقوبات، على معاقبة كل من استعرض القوة أو هدد بالعنف أو استخدمه، سواء بنفسه أو من خلال شخص آخر، ضد المجني عليه أو زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بالحبس لمدة لا تقل عن سنة.


وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام.


أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.


وتصبح العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز ٥ سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو ك أو ية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ١٨ سنة ميلادية كاملة.


بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة ٣٧٥ مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (٢٣٤) من قانون العقوبات.


ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.

مقالات مشابهة

  • الحبس سنة.. عقوبة تعريض حياة أو سلامة الآخرين للخطر طبقًا للقانون
  • الحلبي بحث مع وفد اليونسكو في واقع المدارس الرسمية
  • تكتل الجمهورية القوية طالب اليونسكو بحماية المواقع الأثرية
  • في يوم اللطف العالمي.. قائمة الشخصيات الملكية الأكثر لطافة في العالم
  • القانون يعاقب بالحبس حال تعريض حياة الآخرين للخطر.. (تفاصيل)
  • «قمة المعرفة» تستضيف مؤتمر اليونسكو للموارد التعليمية المفتوحة
  • هدف معرض للخطر.. مصر تتحدث عن خطتها للكهرباء
  • هدف معرض للخطر.. مصر تتحدث عن خطتها للكهرباء بعد 6 أعوام
  • بوحبيب عرض مع مديرة مكتب اليونسكو الإقليمي للمخاطر المُحدقة بالمواقع الاثرية
  • وزيرة التعمير والإسكان تعلن منع البناء في المناطق المعرضة للفيضانات