السجن 3 سنوات لشخص أحدث عاهة مستديمة لآخر في سوهاج
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
أصدرت محكمة جنايات سوهاج، اليوم، حكما يتضمن معاقبة شخص بالسجن 3 سنوات، إثر اتهامه بإحداث عاهة مستديمة لشخص، بدائرة مركز المراغة شمال محافظة سوهاج.
صدر الحكم بمحكمة جنايات سوهاجصدر الحكم بمحكمة جنايات سوهاج، برئاسة المستشار عبدالرحمن محمد عبدالحافظ، وعضوية المستشارين محمد فتحي صادق، وعماد الدين عزت، بأمانة سر عبدالمنصف إبراهيم، وعاطف رمسيس.
تعود أحداث الواقعة إلى شهر أبريل من العام الماضي، بدائرة مركز المراغة، عندما وجهت جهات التحقيق لـ«م.ع» 43 سنة تهمة إحداث عاهة مستديمة للمجنى عليه «أ.ح»، عمدا مع سبق الإصرار، بأن وجه له ضربتين باستخدام سلاح أبيض، مما تسبب في إحداث عاهة مستديمة له، وتمت إحالة القضية لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عاهة مستديمة محافظة سوهاج جنايات محكمة جنايات سوهاج عاهة مستدیمة
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 10 سنوات لمدرب كيك بوكسينج فى اتهامه بالتعدى على فتيات
قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة متهم بالتعدي على عدد من الفتيات خلال تدريبهم، بالسجن المشدد 10 سنوات.
وكانت أحالت النيابة المتهم لمحكمة الجنايات بتهمة التعدي على الفتيات خلال تدريبهم على لعبة "الكيك بوكسينج"، كما وجهت له تهم هتك عرض المجني عليهن.
وحدد الباب الرابع من قانون العقوبات وتحديدا فى المادة 267 منه على عقوبة هتك العرض، وقالت: "من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم يبلغ سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة".
كما نصت المادة ( 268 ) من القانون على "كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يُعاقب بالسجن المشدد
وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".
أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".