«التضامن» توضح خطوات التظلم على رفض طلب استخراج كارت الخدمات المتكاملة
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، تشكيل لجنة تظلمات للأشخاص الذين رفضت طلباتهم في الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، لافتة إلى أن اللجنة مكونة من «مدير مديرية التضامن بالمحافظة، ومدير المجلس الطبي، عضوية مدير إدارة التأهيل الاجتماعي، مدير مكتب التأهيل الاجتماعي، الاستشاري الطبي المتخص».
وأوضحت التضامن، أن لجنة التظلمات المعنية بفحص رفض طلبات الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، لها الأحقية في الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمختصين لإنجاز أعمالها.
تستعرض «الوطن» في السطور التالية، خطوات التظلم على رفض طلب استخراج كارت الخدمات المتكاملة، وفقا لما أوضحت عنه الوزارة في بيان رسمي لها.
- تتلقى اللجنة التظلمات ورقيا عبر مراكز التظلمات بديوان الوزارة.
- تقديم التظلمات ورقيا بمديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات.
- تقديم التظلمات عبر مكاتب التأهيل المنتشرة على مستوى الجمهورية.
- تقديم التظلمات عبر الخط الساخن لشكاوى الجمهور على رقم 15044.
تطبيق إلكتروني خاص بالتظلماتوأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن هذه الطرق والخطوات المعنية، بتقديم التظلمات على رفض طلب استخراج كارت الخدمات المتكاملة، لحين الانتهاء من إعداد التطبيق الإلكتروني الخاص بالتظلمات.
مزايا كارت الخدمات المتكاملةوأضافت التضامن الاجتماعي، أن مزايا كارت الخدمات المتكاملة، هي:
- الجمع بين معاشين.
- الحصول على سيارة مجهزة لذوي الهمم.
- الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية.
- الإعفاء الجمركي على السيارات المجهزة.
- الكشف المجاني في المستشفيات.
- الإعفاء من الرسوم الجمركية على السيارات.
- خصومات على وسائل النقل والمواصلات واشتراكات مراكز الشباب، والأندية الرياضية.
- التعيين بنسبة 5% من عدد العاملين.
- الدمج في المعاهد والجامعات.
- الإعفاء من الضرائب، الدمج في المدارس.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تظلمات بطاقة الخدمات المتكاملة بطاقة الخدمات المتكاملة مزايا بطاقة الخدمات المتكاملة كارت الخدمات المتكاملة التضامن الاجتماعي وزارة التضامن الاجتماعي وزارة التضامن التضامن التضامن الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
أولوية لهذه الفئات..إجراءات جديدة لتحديد الدعم الشهري بقانون الضمان الاجتماعي
يستهدف قانون الضمان الإجتماعي تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لهم.
ونص القانون على عدة ضوابط يتم على إثرها، تحديد الدعم النقدي الشهري والحدين الأدنى والأقصى.
حيث نص القانون على أن يحدد الدعم النقدي الشهري و الحدين الأدنى والأقصى له بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص ووزير المالية.
وطبقا لنص المادة ، تتم مراجعة قيمة الدعم النقدى الشهرى كل ثلاث سنوات بعد صدور نتائج بحث الدخل والإنفاق للسنة التى تسبقها، وفقاً للضوابط والمعايير والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون فى هذا الشأن.
و فى حالة تقدم أعداد كبيرة من الأفراد أو الأسر لطلب الحصول على أي من نوعي الدعم النقدي المشروط وغير المشروط، وتوافرت فيهم شروط الاستحقاق تكون الأولوية لصرف الدعم النقدى فى ضوء الموارد المالية المتاحة وفقًا للترتيب الآتي:
ذوو الإعاقة من المستوى الثالث
المريض بمرض مزمن شديد.
المسن
الأيتام
المرأة المعيلة
ذوو الاعاقة من المستوى الثالث
المرأة غير المعيلة
و يحق لطالب الحصول على مساعدات الضمان الاجتماعي عليه أن يتقدم بطلب للحصول على تلك المساعدة وفقا للقواعد والإجراءات، وطبقا للنماذج التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وتقوم مراكز الخدمات الاجتماعية بإجراء البحوث الاجتماعية الميدانية للأفراد أو الأسر في نطاقها وتقييمها وعرض النتائج على لجنة الضمان الاجتماعي المختصة .
وعلى طالب المساعدة أن يؤدى رسما قدره جنيه واحد يرد إليه في حالة استحقاقه ويؤدى المتظلم رسما قدره جنيهان يرد إليه إذا تبين أنه محق في تظلمه.