وكالات

كشفت لاعبة التنس التونسية السابقة، سليمة صفر، عن تفاصيل صادمة بشأن حياتها في بداية مسيرتها بعالم التنس.

وقالت إنها تعرضت إلى التحرش والاغتصاب في مرات متكررة من قبل مدربها القابع اليوم في السجن في قضايا اغتصاب اللاعبة ريغي دي كاماري.

ولفتت إلى أن أولى عمليات التحرش والاغتصاب بحقها بدأت عندما كانت بعمر 12 عاما عندما التحقت بمركز التدريب في مدينة بياريتز جنوب غربي فرنسا.

وأكدت أن عملية الاغتصاب والتحرش استمرت لثلاث سنوات، مشيرة إلى أنها لا تنوي من وراء اعترافاتها إثارة دعوى قضائية ضد مدربها السابق، لكنها كشفت عن ذلك بسبب استمرار الكثير من الانتهاكات بحق ضحايا العنف الجنسي.

يذكر أن “سليمة” تبلغ من العمر46 عاما، وصنفت كأول لاعبة عربية ضمن أفضل 100 لاعبة.

المصدر: صحيفة صدى

كلمات دلالية: الاغتصاب التحرش العنف الجنسي

إقرأ أيضاً:

احذر.. عقوبة التحرش في وسائل المواصلات تصل للحبس 10 سنوات وغرامة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

نص القانون رقم 185 لسنة 2023 على تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، بشأن جريمة التحرش الجنسي وردعها بعقوبات مغلظة، فنصت المادة 306 مكرراً على ان يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق باتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحًا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.

وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

كما نصت المادة (306 مكرراً "ب") على أنه إذا كان الجاني ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة(267) من هذا القانون أو ممن له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه، أو إذا ارتُكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بهذه الفقرة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات.

وفي المادة 309 مكرراً "ب" نص المشرع على أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتُكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين أو أكثر أو إذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مُسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا لدى الجاني، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقة يُضاعف الحد الأدنى للعقوبة.

مقالات مشابهة

  • فوائد مذهلة لمضغ ورق الجوافة 3 مرات أسبوعيًا
  • فرنسا.. وكيل فنانين يحمّل بعض الممثلات مسؤولية التحرش الجنسي: يعرفن كيف يلعبن
  • التبرع بالدم يقي من أحد أنواع السرطان
  • اعترافات لصوص الهواتف المحمولة بالجمالية: نفذنا 4 جرائم بأسلوب النشل
  • ختام مهرجان «كند العين للشطرنج»
  • هنا جودة لاعبة منتخب مصر لتنس الطاولة: الحمد لله.. خسارة بطعم الفوز
  • سجينة سابقة قتلت زوجها تحاول الإنتحار بإلقاء نفسها في واد نواحي وزان
  • كشفت انتهاكات الاحتلال خلال رمضان.. القدس الدولية تدعو للرباط في الأقصى
  • الساحل السوري.. قيادات عسكرية سابقة تعود إلى الواجهة
  • احذر.. عقوبة التحرش في وسائل المواصلات تصل للحبس 10 سنوات وغرامة