زنقة 20 | الرباط

صدر مؤخراً بالجريدة الرسمية، مقتضى قانوني جديد يتطرق إلى الإيواء عند الساكن أو الإيواء البديل، أو ما يعرف بـ”كراء الشقق المفروشة”.

القانون رقم 80.14 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى ، نص على ضرورة الحصول على رخصة استغلال الإيواء عند الساكن أو الإيواء البديل، بناء على طلب المعني بالأمر، يودعه، مقابل وصل، لدى السلطة المحلية المختصة.

وترك المرسوم صلاحية تحديد العدد الأقصى للغرف التي يتم تسويقها في إطار الإيواء عند الساكن، ونموذج دفتر التحملات المتعلق باستغلال هذا النوع من الإيواء، للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلف بالسياحة، وذلك عبر قرارين.

وللحصول على رخصة استغلال هذا النوع من الإيواء السياحي، يتوجب على المعني بالأمر أن يتقدم بملف طلب يتضمن طلب رخصة استغلال الإيواء عند الساكن أو الإيواء البديل، يعبأ وفقا للنموذج المحدد بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالسياح.

كما يتضمن نسخة من البطاقة الوطنية للمسؤول عن الإيواء، ونسخة من عقد التأمين المنصوص عليه في القانون رقم 80.14، بالإضافة إلى صور الغرف التي يتم تسويقها، وكذا الفضاءات المشتركة في إطار الإيواءعند الساكن أو الإيواء البديل.

ويحتوي ملف الطلب كذلك على نسخة من رخصة السكن المتعلقة بالمحل المعد للإيواء عند الساكن أو شهادة مهندس مختص تثبت أن البناية تستجيب لشروط السلامة والمتانة واستقرار هيكل المبنى وقواعد الوقاية من الحريق المعمول بها بموجب القوانين والضوابط السارية.

ويشترط أيضا أن يتضمن الملف دفتر التحملات المتعلق باستغلال الإيواء عند الساكن أو الإيواء البديل، موقع من طرف المسؤول عن الإيواء عند الساكن أو الإيواء البديل.

وقبل أن تبث السلطة المحلية في طلب المسؤول عن الإيواء، في أجل 30 يوما، تأخذ رأي الممثل الإقليمي والجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالسياحة الذي يدرس الملف ويزور مكان الإيواء، وآراء المصالح الأخرى المعنية.

وتمنح رخصة استغلال الإيواء، بحسب المرسوم، لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، وخلا مدة صلاحية الرخصة يقوم عدد من الأعوان إليهم بزيارة المحل المعد للإيواء، من أجل مراقبة مدى مطابقته لدفتر التحملات.

المصدر: زنقة 20

إقرأ أيضاً:

السياقة دون رخصة هذا ما يترتب عنه 

نشرت قيادة الدرك الوطني عبر صفحة طريقي منشور حول قيادة السيارة دون حيازة رخصة سياقة صالحة لصنف الـمركبة الـمعنية. 

وأكد المصالح ذاتها أن كل شخص يقود مركبة دون أن يكون حائزا رخصة سياقة صالحة بالنسبة لصنف الـمركبة الـمعنية، تعتبر جنحة، طبقا للمـادة 8 و79 من القانون رقـم 01-14 الـمعدل والـمتـمـم، والـمـادة 177 من الـمرسوم التنفيذي 04-381 الـمعدل والـمتـمـم، ومعاقب عليها بالـمـادة 79 من القانون رقـم 01-14 الـمعدل والـمتـمم.

كما ذكرت أنها تدخل ضمن هذه القاعدة القانونية مضمون المادة 181 من المرسوم التنفيذي 04-381 المعدل والمتمم، والذي تنص على أن ” تعد كل رخصة سياقة مهما كان صنفها صالحة لسياقة الصنف أ1″ ، و “تعد رخصة السياقة من الصنف ج2 صالحة لسياقة الصنف ج1”.

هذه الحالة لا تستوجب الاحتفاظ برخصة السياقة.

مقالات مشابهة

  • محمد صلاح ومستقبله الغامض مع ليفربول: هل يكون عمر مرموش البديل؟
  • السياقة دون رخصة هذا ما يترتب عنه 
  • عواصف تسبب الفوضى في أيرلندا وفرنسا وبريطانيا
  • اتحاد ملاك العقارات القديمة يكشف مفاجأة عن عدد الشقق المغلقة
  • ارتكب 11 واقعة.. سقوط نصاب الشقق فى عابدين
  • لو بتفكر تشتري.. مصطلحات عقارية هامة للشقق والفيلات يجب معرفتها
  • قبل 7 أشهر من تنفيذ حكم الدستورية.. مصير الشقق المغلقة في قانون الإيجار القديم
  • 134 غارة جديدة على لبنان.. ورصد 10 ملايين دولار لمراكز الإيواء
  • محام بالنقض: مشروع قانون العمل الجديد يضمن عدم استغلال الأطفال
  • اعتراف إسرائيلي بخلق فوضى منظمة في غزة وتحذير من أثمانها الباهظة