الكوكايين والستروكس.. السجن 5 سنوات لشخصين بالقاهرة
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم، برئاسة المستشار عبد الحميد همام، المنعقدة بعابدين عاطلين بالسجن 5 سنوات بتهمة الإتجار في الكوكايين.
تمكن رجال مباحث قسم شرطة قصر النيل، من ضبط متهمين بالاتجار في المواد المخدرة "الكوكايين والاستروكس"، متخذين من مسكن المتهم الأول وكرا لإعداد المواد المخدرة وتجهيزها.
وبأعداد الأكمنة، أمكن ضبطهم وبتفتيش المتهم الأول عثر معه على 37 كيسا بلاستيكيا يحوى الكوكايين، وكذلك هاتف محمول ومبلغ 10 آلاف جنيه.
وبتفتيش المتهم الثاني عثر بحوزته على 20 كيسا صغير الحجم بداخلها كمية من الكوكايين المخدر، ومبلغ 9 آلاف و650 جنيها.
وأقر المتهمان بإحرازهما للمضبوطات بقصد الاتجار، حرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة التي قررت حبسهم احتياطيًا على ذمة التحقيقات وإحالتهم للمحكمة التي أصدرت قرارها المتقدم بالسجن 5 سنوات للمتهمين.
و حددت المادة 34 من قانون رقم 182 لسنة 1960 بإصدار قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وفقاً لآخر تعديل صادر في 30 سبتمبر عام 2021، عقوبات على كل من حاز أو أحرز أو اشترى جوهر المخدرات .
وجاء نصها كالتالى :-
مادة(34):
يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه:
(أ) كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهراً مخدراً وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
(ب) كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض.
(جـ) كل من أدار أو هيأ مكاناً لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل.
تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في الأحوال الآتية:
١- إذا استخدم الجاني في ارتكاب إحدى هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو استخدم أحداً من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو أحداً ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم.
٢- إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها أو كان ممن لهم اتصال بها بأي وجه.
٣- إذا استغل الجاني في ارتكابها أو تسهيل السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة المقررة له طبقاً للدستور أو القانون.
٤- إذا وقعت الجريمة في إحدى دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادي أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الاجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن.
٥- إذا قدم الجاني الجوهر المخدر أو سلمه أو باعه إلى من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو دفعه إلى تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة قسم شرطة قصر النيل ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
خطفت رضيعة في الدقي.. خادمة تواجه الحبس 10 سنوات بالقانون
جدد قاضي المعارضات حبس خادمة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معها لاتهامها باختطاف رضيعة تحمل جنسية خليجية.
نجحت مباحث الجيزة في إلقاء القبض على خادمة متهمة باختطاف رضيعة تحمل جنسية خليجية، وتبلغ من العمر سنتين، وإلقائها بجوار سلم للمشاة بمنطقة الدقي.
وتلقى اللواء سامح الحميلي مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، اشارة من قسم شرطة الدقي يفيد بحضور إحدى السيدات تحمل جنسية دولة خليجية، للإبلاغ عن اختطاف خادمتها لابنتها البالغة من العمر سنتين.
أشارت التحريات بقيادة اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى أن الخادمة تعمل منذ أيام لدى المبلغة، وأنها اصطحبتها إلى السوبر ماركت لشراء بعض المتطلبات ولم تعد للمنزل.
وتم تشكيل فريق بحث تحت قيادة اللواء هاني شعراوي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، الذي نجح في الوصول إلى الطفلة المختطفة، وعثر عليها بجوار سلم للمشاة بمنطقة الدقي، وتم القبض على الخادمة وجارٍ عرضها على جهات التحقيق.
عقوبة الخطفوتقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".