قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم، برئاسة المستشار عبد الحميد همام، المنعقدة بعابدين عاطلين بالسجن 5 سنوات بتهمة الإتجار في الكوكايين.

 

تمكن رجال مباحث قسم شرطة قصر النيل، من ضبط متهمين بالاتجار في المواد المخدرة "الكوكايين والاستروكس"، متخذين من مسكن المتهم الأول وكرا لإعداد المواد المخدرة وتجهيزها.

 

وبأعداد الأكمنة، أمكن ضبطهم وبتفتيش المتهم الأول عثر معه على 37 كيسا بلاستيكيا يحوى الكوكايين، وكذلك هاتف محمول ومبلغ 10 آلاف جنيه.

 

وبتفتيش المتهم الثاني عثر بحوزته على 20 كيسا صغير الحجم بداخلها كمية من الكوكايين المخدر، ومبلغ 9 آلاف و650 جنيها.

 

وأقر المتهمان بإحرازهما للمضبوطات بقصد الاتجار، حرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة التي قررت حبسهم احتياطيًا على ذمة التحقيقات وإحالتهم للمحكمة التي أصدرت قرارها المتقدم بالسجن 5 سنوات للمتهمين.

 

و حددت المادة 34 من قانون رقم 182 لسنة 1960 بإصدار قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وفقاً لآخر تعديل صادر في 30 سبتمبر عام 2021، عقوبات على كل من حاز أو أحرز أو اشترى جوهر المخدرات . 

 

وجاء نصها كالتالى :- 

 

مادة(34):

 

يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه:

 

(أ‌) كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهراً مخدراً وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

 

(ب‌) كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض.

 

(جـ) كل من أدار أو هيأ مكاناً لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل.

 

تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في الأحوال الآتية:

 

١- إذا استخدم الجاني في ارتكاب إحدى هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو استخدم أحداً من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو أحداً ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم.

 

٢- إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها أو كان ممن لهم اتصال بها بأي وجه.

 

٣- إذا استغل الجاني في ارتكابها أو تسهيل السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة المقررة له طبقاً للدستور أو القانون.

 

٤- إذا وقعت الجريمة في إحدى دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادي أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الاجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن.

 

٥- إذا قدم الجاني الجوهر المخدر أو سلمه أو باعه إلى من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو دفعه إلى تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة قسم شرطة قصر النيل ألف جنیه

إقرأ أيضاً:

اليوم.. الحكم على المتهمين باختلاس مليوني جنيه من شركة بالمعادي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم الأربعاء، حكمها على المتهمين باختلاس مبلغ مالي من إحدى الشركات الخاصة في منطقة المعادي.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 14485 لسنة 2024 جنايات المعادي، والمقيدة برقم 2687 لسنة 2024 كلي جنوب القاهرة، تفاصيل الواقعة، حيث قام المتهمان «أحمد.ع»، «أحمد.ص»، باختلاس مبلغ مالي من إحدى الشركات الخاصة، وامتنعا عن تسديد مبلغ مالي قدره 2 مليون جنيه، وأثناء تفتيش أحد مسؤولي الشركة، وجد عجزا في مبالغ مالية، وخلال عملية التتبع، وجد أن المتهمين حازا المبلغ، وتم القبض على المتهمين بعد إبلاغ رجال الشرطة، وبمواجتهما أقرا بارتكابهما الجريمة.

مقالات مشابهة

  • اعترافات المتهم بمحاولة تهريب 5 ملايين جنيه من مطار القاهرة
  • السجن سنة وغرامة 10 آلاف جنيه لعاطل تعاطى المخدرات
  • اليوم.. الحكم على المتهمين باختلاس مليوني جنيه من شركة بالمعادي
  • السجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لعامل بتهمة ترويج المخدرات بالقليوبية
  • ثبت تعاطيهم المخدرات.. السجن ما بين 3 لـ 5 سنوات للمتهمين بإنهاء حياة معلمي دهساً في المنيا
  • السجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالاتجار فى المخدرات بسوهاج
  • السجن 7 سنوات بحق مسؤول حكومي سابق في صلاح الدين
  • السجن المؤبد لشخص بتهمة الإتجار وتهريب المخدرات بقنا
  • من الشهرة للاحتيال.. السجن 5 سنوات لبلوغر مصرية وزوجها السابق
  • السجن المؤبد لطالب وغرامة 200 ألف جنيه لاتهامه بترويج المخدرات بالقليوبية