الكوكايين والستروكس.. السجن 5 سنوات لشخصين بالقاهرة
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم، برئاسة المستشار عبد الحميد همام، المنعقدة بعابدين عاطلين بالسجن 5 سنوات بتهمة الإتجار في الكوكايين.
تمكن رجال مباحث قسم شرطة قصر النيل، من ضبط متهمين بالاتجار في المواد المخدرة "الكوكايين والاستروكس"، متخذين من مسكن المتهم الأول وكرا لإعداد المواد المخدرة وتجهيزها.
وبأعداد الأكمنة، أمكن ضبطهم وبتفتيش المتهم الأول عثر معه على 37 كيسا بلاستيكيا يحوى الكوكايين، وكذلك هاتف محمول ومبلغ 10 آلاف جنيه.
وبتفتيش المتهم الثاني عثر بحوزته على 20 كيسا صغير الحجم بداخلها كمية من الكوكايين المخدر، ومبلغ 9 آلاف و650 جنيها.
وأقر المتهمان بإحرازهما للمضبوطات بقصد الاتجار، حرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة التي قررت حبسهم احتياطيًا على ذمة التحقيقات وإحالتهم للمحكمة التي أصدرت قرارها المتقدم بالسجن 5 سنوات للمتهمين.
و حددت المادة 34 من قانون رقم 182 لسنة 1960 بإصدار قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وفقاً لآخر تعديل صادر في 30 سبتمبر عام 2021، عقوبات على كل من حاز أو أحرز أو اشترى جوهر المخدرات .
وجاء نصها كالتالى :-
مادة(34):
يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه:
(أ) كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهراً مخدراً وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
(ب) كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض.
(جـ) كل من أدار أو هيأ مكاناً لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل.
تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في الأحوال الآتية:
١- إذا استخدم الجاني في ارتكاب إحدى هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو استخدم أحداً من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو أحداً ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم.
٢- إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها أو كان ممن لهم اتصال بها بأي وجه.
٣- إذا استغل الجاني في ارتكابها أو تسهيل السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة المقررة له طبقاً للدستور أو القانون.
٤- إذا وقعت الجريمة في إحدى دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادي أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الاجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن.
٥- إذا قدم الجاني الجوهر المخدر أو سلمه أو باعه إلى من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو دفعه إلى تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة قسم شرطة قصر النيل ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
اختطفت طفلة بعد مغافلة والدها بالهرم.. متسولة تواجه عقوبة السجن 10 سنوات
نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة في إعادة طفلة اختطفتها متسولة في منطقة الهرم بعد مغافلة والدها واغراء الطفلة بالحلوى بهدف استغلالها في التسول.
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد باختطاف طفلة تبلغ من العمر ٥ سنوات أثناء وجودها مع والدها بموقف سيارات في منطقة الهرم، وأوضح والد الطفلة أنه أثناء تواجده مع ابنته، وابنه حضرت سيدة وتبادلت معه اطراف الحديث حتى غافلته واختفت وبعدها لم يعثر على طفلته.
بتكثيف التحريات تحت إشراف العميد عمرو حجازي رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة تم تحديد هوية المتهمة وتبين أنها سيدة متسولة.
وبإعداد كمين لها، تمكن رجال المباحث برئاسة المقدم مصطفى الدكر رئيس مباحث الهرم من القبض عليها وهي بصحبة الطفلة في محافظة القاهرة.
واعترفت المتهمة خلال التحقيقات بارتكاب الواقعة بغرض استغلال الطفلة في التسول "كنت هشحت بيها"، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
عقوبة الخطفوتقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
ويناقش مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، غدا الأحد، مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.
ووفقًا لمشروع قانون لجوء الأجانب في مصر، ينتهي اللجوء في أي من الأحوال الآتية:
1 - عودة اللاجئ طواعية إلى الدولة الذي يحمل جنسيته، أو دولة إقامته المعتاد إذا كان لا يحمل جنسيته.
2- إعادة توطين اللاجئ في دولة أخرى، بخلاف التي خرج منها.
3- تجنس اللاجئ بجنسية جمهورية مصر العربية.
4- استعادة اللاجئ الطوعية للجنسية التي فقدها، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.
5- تذرع اللاجئ الطوعي بحماية الدولة التي يحمل جنسيتها.
6 - اكتساب اللاجئ جنسية جديدة، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.
7 - إذا أصبح متعذراً الاستمرار في رفض حماية دولة الجنسية أو الإقامة بسبب زوال الأسباب التي أدت إلى اللجوء.
8- مغادرة جمهورية مصر العربية لمدة ستة أشهر متصلة دون عذر تقبله اللجنة المختصة.