كتب- نشأت علي:

تقدم الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، بسؤال برلماني موجه إلى كل من رئيس الوزراء وزير الخارجية ووزير السياحة، حول "ما يثار عن توقف مصر عن منح التأشيرات في المطار لمواطني عدة دول".

وقال البياضي، في سؤاله: كتبت بعض المواقع الإعلامية منذ عدة أيام أن هناك قرارًا صدر من مصر يقضي بالتوقف عن إعطاء تأشيرات دخول لمصر في المطار لمواطني عدة دول؛ من بينها (كما ذكرت المواقع) أمريكا وكندا وعدة دول أخرى، وأن السياح القادمين يتحتم عليهم الحصول على تأشيرات مسبقة من سفارات أو قنصليات مصر في دولهم.

وبعدها نشرت الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء بتاريخ ٢١-٨؛ تكذيبًا لهذا الخبر وأفادت أنه لا يوجد أي تعليمات جديدة بخصوص تأشيرات الدخول وأن النظام المتبع سابقاً مستمر كما هو، إلا أن الخبر الأول انتشر ووصل إلى بعض شركات الطيران والسياحة وفي بعض البلاد، تحديداً في كندا، عندما اتصل بعض السياح بسفارتنا هناك؛ أفادت السفارة بضرورة الحصول على تأشيرة مسبقة عن طريق السفارة لكل القادمين بعد تاريخ ٢-٩!

وأضاف البياضي: في بعض البلاد الأخرى فوجئ بعض السياح بالخبر غير المؤكد قبل أيام من سفرهم ولم يستطيعوا التأكد من صحته أو نفيه ولم يستطيعوا التواصل مع سفاراتنا؛ مما اضطرهم إلى إلغاء سفرهم!

وأكل النائب: قُمت بنفسي بسؤال أحد المسؤولين الكبار في وزارة السياحة؛ فرد على الفور بنفي الخبر تماماً وأشار إلى منشور مجلس الوزراء! وعندما أخبرته أن لدي معلومة أن القرار صحيح على الأقل بالنسبة إلى كندا؛ عاد وأكد المعلومة بأن القرار فعلاً صحيح بالنسبة إلى كندا!

وتابع النائب: فلماذا هذه القرارات في هذا التوقيت الذي تحتاج فيه البلاد إلى تشجيع السياحة وتسهيل إجراءات دخول السياح بدلاً من عرقلتها؟! لماذا هذه الضبابية ولا توجد أية إشارة إلى هذا القرار أو رد على هذا اللغط على أي من الصفحات الرسمية لوزارة الخارجية؛ أو وزارة السياحة؟! وكأنه سر عسكري أو كأننا نرغب في مفاجأة السياح القادمين عند وصولهم، فنرفض دخولهم!

وطالب البياضي الرد بصفة عاجلة على هذه الأسئلة، وطالب بمحاسبة كل مَن قصَّر في أداء واجبه.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: قائد فاجنر متحور كورونا بريكس تنسيق الجامعات فانتازي سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة مجلس النواب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي التأشيرات

إقرأ أيضاً:

عاجل|قرارات جديدة من هيئة الرقابة المالية لمواجهة حالات تعثر شركات الأوراق المالية

أصدر الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 2132 لسنة 2024، بشأن معايير الملاءة المالية للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية.

 ونص القرار على تعديل قرار رئيس الهيئة رقم 14 لسنة 2007، في إطار استهداف مواكبة المستجدات وإيجاد حلول لكافة الحالات التي ظهرت من واقع تطبيق القواعد والإجراءات، لتساهم بدورها في تقليل المخاطر المتعلقة بالسيولة، ومواجهة مخاطر التعثر أو عدم توافر سيولة لسداد مستحقات العملاء بنوعيها واجبة السداد لانتهاء فترة التسوية.

إذ وضعت الهيئة محددات وضوابط للشركات المخاطبة بالقرار للتأكد من التزامها باحتساب صافي رأس المال السائل بالطريقة التي تمكنها من سداد التزاماتها، خاصة وأن التطبيق العملي خلال الفترة الماضية وبموجب المتابعات التي تقوم بها الهيئة قد كشف ضرورة التأكيد على التزام الشركات باحتساب صافي رأس المال السائل بشكل يسهم في الحد من حدوث أي حالات تعثر قد تؤثر بالسلب على النشاط وتضير بحقوق المتعاملين.

ويعد صافي رأس المال السائل هو مقياس لمدي توفر سيولة كافية لدي الشركة لمواجهة التزاماتها المالية سواء كانت مدرجة أو غير مدرجة في مركزها المالي.

استحدث القرار نموذج لاحتساب المبالغ المجنبة لعمليات شراء الأوراق المالية بالهامش، وهي موضحة بالملحق ج، الخاص بالقوائم المالية للشركات العاملة في الأوراق المالية، حيث كانت تعتمد الشركات في ذلك على مبلغ حقوق الملكية، كمبالغ مجنبة للشراء بالهامش، رغم أنه لا يعبر عن سيولة نقدية فعلية لدى الشركة وإنما يعبر عن أرقام دفترية من رأس المال والاحتياطيات وأرباح الفترة، مما كان يؤدي لقيام عدد من الشركات بإخطار الهيئة والبورصة بمبالغ مجنبة للشراء بالهامش أكبر من المبالغ الفعلية والحقيقية المتاحة لديها.

وبذلك يحد القرار من قيام الشركات بإخطار الهيئة بمبالغ مجنبة أكبر من المبالغ النقدية الفعلية المتاحة لديها، في ضوء أنه سيترتب عليها احتساب الالتزامات خارج الميزانية بتقرير صافي رأس المال السائل فيما يتعلق ببند الزيادة في رصيد عملاء الشراء بالهامش عن الحد الأقصى المقرر للعميل الواحد (10%) من المبلغ المجنب أو المجموعة المرتبطة (15%).

يقصد بالمجموعة المرتبطة كل مجموعة من العملاء تكون خاضعة للسيطرة الفعلية لذات الأشخاص الطبيعيين أو ذات الأشخاص الاعتبارية، ويعد من الأشخاص المرتبطة الأشخاص الطبيعيون وأي من أقاربهم حتى الدرجة الثانية، والأشخاص الاعتبارية المكونة من شخصين أو أكثر التي تكون غالبية أسهم أو حصص إحداها مملوكة مباشرة أو بطريق غير مباشر للطرف الآخر، أو يكون مالكها شخصًا واحدًا، والشركات القابضة والتابعة والشقيقة حسب الأحوال.

كما نص القرار على استثناء بنود إعادة تقييم الأصول الثابتة في الاعتبار عند احتساب الحد الأدنى لحقوق الملكية، للشركة الحاصلة على موافقة الهيئة على مزاولة الآليات والأنشطة المتخصصة، حيث لا يقل الحد الأدنى لحقوق الملكية لها وفقاُ لآخر قوائم مالية معتمدة من مراقب حسابات، مضافًا إليه القروض المساندة عن 15 مليون جنيه، على أن يتم منح الشركات المخاطبة بهذا البند فقط مهلة 3 أشهر لتوفيق أوضاعها، وفقًا لقرار رئيس الهيئة رقم 1842 لسنة 2024.

يأتي ذلك استكمالًا لقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 3019 لسنة 2023، الذي حدد ألا يقل الحد الأدنى لحقوق الملكية مضافًا إليه القروض المساندة وفقًا لأخر قوائم مالية معتمدة من مراقب الحسابات للشركات الحاصلة على موافقة الهيئة بمزاولة الآليات والأنشطة المتخصصة عن 15 مليون جنيه وذلك بدلًا من 5 ملايين جنيه.

استثنى القرار البنود الخاصة باقتراض الأوراق المالية بغرض البيع "الشورت سيلنج"، من بند النقدية وما في حكمها من معادلة احتساب مدى تغطية أرصدة العملاء الدائنة، حيث لا يتم الأخذ في الاعتبار البنود الدائنة الخاصة باقتراض الأوراق المالية بغرض البيع ضمن الالتزامات الدفترية عند احتساب معادلة الفجوة التمويلية، نظرًا لاعتبارها التزامات دفترية، وليست سيولة نقدية.

كما تم تعديل بند عملاء التسليم مقابل الدفع، المدرج ضمن بنود الأرصدة المدينة المستحقة على العملاء، (بمعامل ترجيح 100%) لمدة يومين فقط بدلًا من 4 أيام (يومين بعد تاريخ التسوية)، ليكون بذلك متناسبًا مع تسوية العملاء الدائنة بالشركة وذلك فيما يتعلق بالسيولة بهدف مواكبة المستجدات والحالات العملية التي ظهرت من واقع التطبيق العملي للقواعد والإجراءات المعمول بها بهدف الحد من المخاطر وليتناسب مع طبيعة البند حيث يرتبط ذلك بمعادلة الفجوة التمويلية واستخدامه في تغطية الأرصدة الدائنة المستحقة للعملاء الدائنين واقتران تسوية تلك العمليات بمدة التسوية المتعارف عليها "T+2".

وأضاف القرار بند أرصدة حسابات التسوية لدى شركة تسويات لخدمات التقاص ضمن بنود النقدية، وذلك في ضوء استحداث أدوات مالية جديدة بالسوق مثل التعامل على شهادات خفض الانبعاثات الكربونية والتي سوف تقوم بتسويتها شركة تسويات لخدمات التقاص، وذلك للفصل بينها وبين مقاصة الأوراق المالية لتسهيل عملية مراجعتها والتحقق منها.

كما منح القرار الشركات مهلة لمدة 6 أشهر من تاريخ العمل به، لتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكامه، ويجوز مدها لمدة مماثلة وفقًا للمبررات التي تقدمها الشركة وتقبلها الهيئة، وذلك فيما عدا بند الحد الأدنى لحقوق الملكية لمزاولة الآليات والأنشطة المتخصصة المادة، حيث يسري في شأنها قرار رئيس الهيئة رقم 1842 لسنة 2024، والذي نص على منح الشركات الحاصلة على موافقة الهيئة المزاولة الآليات والأنشطة المتخصصة مهلة 3 أشهر من شهر أغسطس الماضي - كمهلة أخيرة - لتوفيق أوضاعها مع معايير الملاءة المالية للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية المرفقة بقرار رئيس الهيئة رقم (16) لسنة 2007.

مقالات مشابهة

  • روسيا تعلن انها ستلغي تأشيرات السفر مع عدة دول ثلاث منها عربية
  • حمدان بن محمد: رسالة محمد بن راشد الإنسانية مستمرة في نشر الأمل والشفاء لكل محتاج
  • عاجل بأمر النائب العام.. التحقيق في واقعة نشر خبر كاذب بضبط قاضٍ بأحد المحاكم
  • الحكومة تكشف حقيقة حذف أي مواطن يمتلك إنترنت أرضي من بطاقة التموين
  • عاجل - أول رد رسمي من "حماس" على مجزرة خان يونس وتكشف عن حقيقة تواجدهم وسط المدنيين (تفاصيل)
  • حقيقة سحب الإطار التنسيقي دعمه للسوداني
  • حقيقة سحب الإطار التنسيقي دعمه للسوداني - عاجل
  • عاجل|قرارات جديدة من هيئة الرقابة المالية لمواجهة حالات تعثر شركات الأوراق المالية
  • احتجاج وقرار عاجل.. العراق يعلق كافة أنشطته باتحاد غرب آسيا
  • «الوزراء» يوضح حقيقة مد اليوم الدراسي في المدارس المسائية إلى الساعة 7:30 مساءً