تحالف السلام الفلسطيني ينظم لقاء حول مؤسسات المجتمع المدني والسلم الأهلي
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
نظم تحالف السلام الفلسطيني بمدينة غزة ، لقاءا بعنوان" مؤسسات المجتمع المدني والسلم الأهلي ، بحضور ومشاركة عدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني و نشطاء من شباب والمهتمين و يأتي هذه اللقاء بالشراكة مع مؤسسة اولف بالمة السويدية .
و دعا المشاركون خلال اللقاء الي أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز ثقافة السلم الأهلي و سيادة القانون في المجتمع .
واضح المشاركون إن أهم أساسيات السلم الأهلي ترويج ثقافة الحوار و قبول الرأي الآخر، واحترام الحريات للأفراد وتعزيز مبدأ الشفافية في التعامل ونبذ العنف والكراهية والتحريض والاقصاء .
وأضاف المشاركون أن السلم الأهلي وسيادة القانون من القضايا المهمة و الحساسة و تعد مصدر قلق دائم للمجتمع .
وأكد المشاركون أن هناك مسؤولية كبيرة على مؤسسات المجتمع المدني في توعية افراد المجتمع بخطورة غياب السلم الأهلي , لان غيابه يساهم في نشر العنف و ارتفاع نسبة الجريمة .
وطالب المشاركون مؤسسات المجتمع المدني بالوقوف بمهنية عالية أمام هذه الظواهر ومعالجتها والوقوف أمام كل الظواهر السلبية و والممارسات التي تستهدف المجتمع بشكل عام .
كما عبر المشاركون أن السلم الأهلي و سيادة القانون من أهم القضايا لتحقيق التسامح ومبدأ حماية حقوق الناس والتفاعل الإيجابي بين المكونات المجتمعية وهو شرط لتحقيق التعايش والمساواة والعدالة، وهو حالة من التوافق والأمن والاستقرار وغياب للنزاعات العائلية والفردية والحزبية، فهو مفهوم يتمحور ببناء علاقات حقيقية بين الأفراد.
كما استعرضت الناشطة المحامية فاطمة عاشور خلال مشاركتها في اللقاء ، الحقوق المدنية و السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية لأفراد المجتمع والادوار المطلوبة منهم من اجل تجسيد السلم الأهلي في المجتمع و نبذ العنف .
كما وأوضحت أنه يجب أن يكون جميع افراد المجتمع سواسية أمام القانون و أن العدالة الاجتماعية بين أفراد المجتمع وتطبيق القانون على الجميع بصفة عادلة ومحاسبة الفاسدين . وتأكيد على دور مؤسسات المجتمع المدني للضغط على صناع القرار من اجل معاجلة احتياجات وقضايا المجتمع , لا سيما المتعلقة بالحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية ومعالجة كل القضايا المجتمعية و توفير حياة كريمة لكل افراد المجتمع .
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: مؤسسات المجتمع المدنی السلم الأهلی
إقرأ أيضاً:
سلوكيات مشينة.. ترهيب المواطنين بالحيوانات الضالة خطر يهدد المجتمع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انتشرت في الآونة الأخيرة جرائم البلطجة والترهيب من جانب بعض الخارجين عن القانون والذين يحاولون ترهيب المواطنين باستخدام الحيوانات الضالة. هذا السلوك الدي يرقي لحد الظاهرة أصبح يمثل خطراً حقيقيا على المواطنين خاصة في المناطق الشعبية المكتظة بالسكان.. تواصلت “البوابة نيوز” مع فقهاء قانونيين لتوضيح كيف تصدى القانون لمثل هذه الجرائم التي تهدد أمن واستقرار المجتمع.
سلوكيات مشينةقال الدكتور صلاح الطحاوي، الفقيه القانوني وأستاذ القانون الدولي، إن مثل هذه الجرائم تندرج تحت جرائم البلطجة، مؤكداً أن قانون العقوبات تصدى لمثل هذه الجرائم بكل قوة وحزم،
واشار الى أن القانون لم يغفل عن تلك الجرائم، بل واجه المجرمون بعقوبات رادعة لدحر مثل هذه السلوكيات المشينة، وتحقيق شعور الأمان والطمأنينة لدي المواطنين.
وأضاف الطحاوي خلال تصريح خاص لـ''البوابة نيوز'' أن المادة 375 مكرر من قانون العقوبات، والتي نصت على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
عقوبة ترويع المواطنينوتحدث الفقيه القانوني عن عقوبة كل من يستخدم حيوان ضال في ترهيب وترويع المواطنين مؤكداً أن العقوبة هي الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
ويقضي في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.
وأشار أستاذ القانون الدولي إلى أن العقوبة تكون السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت المتهم جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضى إلى موت المنصوص عليها فى المادة (٢٣٦) بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
واختتم الطحاوي بأن جرائم البلطجة من الجرائم التي لا يسمح بالتصالح فيها، باعتبار أنها جرائم لا تنتهك حق الشخص الواقع عليه الضرر فقط، بل إنها تتعدى ذلك بوصفها جرائم تنتهك حقوق المجتمع ككل؛ ومن أمثلة تلك الجرائم القتل، والتعذيب، والسرقة، والسرقة بالإكراه، والبلطجة، وفرض السيطرة، وترويع المواطنين، مضيفاً أنها كلها جرائم لا يجوز التصالح فيها، لأنها تضر المجتمع بأسره، والقانون يمنع الصلح فى تلك الجرائم حتى لو تنازل المجنى عليه وعفا عن الجانى، لأن الجريمة فى تلك الحالة وظروف ارتكابها لا يمكن معها إعفاء الجانى من العقاب، بل يجب ردعه ومحاسبته خصوصاً إذا تميز أسلوبه ارتكابه للجريمة بالعنف، والوحشية، وانعدام الوازع الدينى، والأخلاقى لديه.