إنتحار جماعي.. الطبيب الشرعي يناظر جثامين أم وأطفالها الأربعة في أسوان
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
شهدت مشرحة إدفو العمومية بمحافظة أسوان معاينة الطبيب الشرعي لجثة سيدة وطفلتها، لفظا أنفاسهما الأخيرة إثر تناولهما مادة سامة "صبغة" في واقعة الانتحار الجماعي في ادفو امس.
وتم بواسطة الطبيب الشرعي تحديد سبب الوفاة لتناول مادة سامه وتبين أن الأم علا سيد إبراهيم 31 سنة، وابنتها جنا أسامة السيد علي 9 سنوات، وجارٍ حاليا اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الجثامين بمشرحة إدفو العمومية، وقرار النيابه بتشيع جثامنهم الي مثواهم الاخير.
كانت مستشفي حورس بادفو محافظة اسوان، استقبل أمس الاثنين، محاولة انتحار جماعي، حيث اقدمت ام أطفالها الأربعة على الانتحار.
وتبين من التحريات الأولية أن الام تقيم في مدينه ادفو بقريه المحاميد النجار، واعدت لمحاوله الانتحار الجماعي بماده كيميائية(صبغه) عن طريق وضع الصبغه داخل بيبيسي لها وأبنائها
علا سيد ابراهيم الام ٣١ سنه
جنا اسامه السيد علي ٩ سنوات
محمد اسامه السيد علي ٥ سنوات توأم
رنا اسامه محمد علي ٥ سنوات توأم
هنا اسامه السيد علي ٥ سنوات توأم.
هرعت عربات الإسعاف الي
مركز ادفو حيث ذهبت المذكورة الى مقام الشيخ النجار ابو على لتنتحر هناك حتى تموت شهيده على حسب اعتقادها وهذا ما ورد حسب شهود العيان .
وتخضع الام وأطفالها الأربعة هي الان تتلقي العلاج بمستشفي حورس ، حيث ضعف الإمكانيات بها نظرا لحالتهم هي وأبنائها.
تحفظت قوات الأمن على المادة المستخدمة في محاولة الانتحار الجماعي، وعينت حراسة على المجني عليهم لحين الاستماع لاقوالهم جميعا، وحررت محضر بالواقعة، واخطرت النيابة لتتولى التحقيق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بمحافظة أسوان السید علی
إقرأ أيضاً:
بتهمة الإهمال ..عقوبة الطبيب المتسبب في وفاة زوجة عبدالله رشدي
قررت جهات التحقيق، إحالة طبيب نساء وتوليد شهير، إلى المحاكمة الجنائية في واقعة وفاة زوجة الشيخ عبد الله رشدي.
محكمة جنح القاهرة الجديدة، أجلت محاكمة طبيب نساء وتوليد في واقعة اتهامه بالتسبب في وفاة زوجة الشيخ عبد الله رشدي، لجلسة 26 أبريل.
وفقا للمادة 244 من قانون العقوبات،فإنه يُعاقب الطبيب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا نتج عن الفعل الصادر من الطبيب جرحا للمريض.
وإذا نتج عن هذا الفعل الصادر من الطبيب الإصابة بعاهة مستديمة للمريض فيُعاقب الطبيب بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين وذلك وفقا للمادة 244 من قانون العقوبات.
- أما إذا نتج عن هذا الفعل الصادر من الطبيب وفاة المريض فهنا يُعاقب الطبيب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات ولا تقل الغرامة المالية عن 100 جنيه ولا تتجاوز الـ500 جنيه أو بإحدى العقوبتين وذلك وفقا للمادة 238 من قانون العقوبات.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه، بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكراً أ ومخدراً عند ارتكابه الخطأ".