السورية للتجارة بحماة تستجر 50 طناً من محصول البصل من المزارعين
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
حماة-سانا
استجر فرع المؤسسة السورية للتجارة بحماة 50 طناً من مادة البصل من المزارعين بريف المحافظة، لتخزينها بوحدة تبريد ليتم طرحها بأوقات الذروة، بما يحقق تدخلاً إيجابياً للمستهلك.
وذكر مدير فرع السورية للتجارة بحماة السموءل مخلوف في تصريح لمراسلة أن هذه الخطوة تهدف إلى كسر حلقة الوساطة والاحتكار والتدخل الإيجابي في السوق، مبينا أنه يتم استجرار المادة من المزارعين عبر آليات تابعة لفرع السورية للتجارة بحماة، دون تحميل المزارع أي أعباء، وتوزيع صناديق للفلاحين لتوضيب البصل فيها حفاظا على جودتها.
وأشار مخلوف إلى أن فرع السورية للتجارة بحماة يقوم بتسديد ثمن المادة للفلاحين مباشرة بعد الانتهاء من عملية الاستجرار بشكل فوري.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
قبل احتفالات العيد.. احذر من عقوبات "التحرش" تصل للسجن 7 سنوات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يحتفل المصريون غدًا الاثنين، بعيد الفطر المبارك، بعد إتمام صيام شهر رمضان، وتنتشر مظاهر الاحتفال في ربوع شوارع محافظات مصر، ويزداد معها الإزدحام، ما قد يتسبب في حدوث بعض المشكلات بينها التحرش، والذي غلظ عقوبته القانون.
فنص القانون رقم 141 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، على عقوبات مشددة لجريمة التحرش؛ إذ نصت المادة 306 مكرر (أ) من القانون رقم 141 لسنه 2021، بمعاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى.
وبحسب نفس المادة المذكورة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
ووفقًا للمادة 306 مكرر ب: "يعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة (306 مكرر أ) من هذا القانون، بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات. وإن كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون وهم:
1. إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه.
2. أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها.
3. أو ممن لهم سلطة عليها.
4. أو كان خادماً بالأجرة عندها.
5. أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه، أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه.
ولو ارتُكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا؛ تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات.
وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن تكون الفترة من يوم السبت الموافق 29 من شهر مارس عام 2025 ميلادية حتى يوم الأربعاء الموافق 2 من شهر أبريل عام 2025 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.