السجن عامين لشخص بتهمة إحراز سلاح ناري ومواد مخدرة بمدينة نصر
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى التجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حسن فريد، بمعاقبة متهم بإحراز سلاح وطلقات نارية ومواد مخدرة فى مدينة نصر، بالحبس عامين مع الشغل.
وكشف أمر الإحالة فى قضية رقم 2740 لسنة 2023 جنايات مدينة نصر أول، والمقيدة برقم 213 لسنة 2023 كلى القاهرة الجديدة، أن المتهم بدائرة قسم أول مدينة نصر، محافظة القاهرة، أحرز بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخن (فرد خرطوش).
كما أحرز المتهم طلقات نارية مما تستخدم على الأسلحة النارية محل الاتهام السابق دون أن يكون مرخصًا له بحيازتها أو إحرازها، كما أحرز بقصد التعاطى جوهر (الميثامفيتامين).
وأكد مجرى التحريات، أنه وحال مروره بدائرة القسم لتفقد الحالة الأمنية أبصر المتهم ظاهرًا من بين طيات ملابسه مقبض لسلاح نارى وبضبطه وتفتيشه عثر معه على سلاح نارى غير مششخن فرد خرطوش، وطلقات خرطوش، ولفافة تحوى مسحوق بلوری شفاف يُشبه جوهر الميثامفيتامين المخدر، وبمواجهته بالمضبوطات أقر بإحراز السلاح النارى والذخائر بدون ترخيص، والجوهر المخدر يقصد التعاطي.
و حددت المادة 34 من قانون رقم 182 لسنة 1960 بإصدار قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وفقاً لآخر تعديل صادر في 30 سبتمبر عام 2021، عقوبات على كل من حاز أو أحرز أو اشترى جوهر المخدرات .
وجاء نصها كالتالى :-
مادة(34):
يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه:
(أ) كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهراً مخدراً وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
(ب) كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض.
(جـ) كل من أدار أو هيأ مكاناً لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل.
تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في الأحوال الآتية:
١- إذا استخدم الجاني في ارتكاب إحدى هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو استخدم أحداً من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو أحداً ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم.
٢- إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها أو كان ممن لهم اتصال بها بأي وجه.
٣- إذا استغل الجاني في ارتكابها أو تسهيل السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة المقررة له طبقاً للدستور أو القانون.
٤- إذا وقعت الجريمة في إحدى دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادي أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الاجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن.
٥- إذا قدم الجاني الجوهر المخدر أو سلمه أو باعه إلى من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو دفعه إلى تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جنايات القاهرة التجمع الخامس امر الإحالة قسم أول مدينة نصر التعاطي سلاح نارى فرد خرطوش ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
تجديد حبس عاملة نظافة 15 يوما بتهمة سرقة هواتف من نادى رياضى بمدينة نصر
قرر قاضى المعارضات بمحكمة مدينة نصر، تجديد حبس عاملة نظافة 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة هواتف محمول لاعبات فى أحد النوادى بأسلوب المغافلة.
وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على إحدى القنوات التليفزيونية بشأن سرقة هواتف محمولة خاصة بلاعبات فريق كرة قدم من داخل الخزائن الخاصة بهن أثناء إحدى المباريات داخل نادى رياضى بالقاهرة.
بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة من (لاعبة كرة قدم بأحد النوادى - مقيمة بمحافظة المنيا)، وقررت أنها حال تواجد الفريق بأحد النوادى بدائرة القسم للمشاركة فى مباراة كرة القدم، فوجئوا بسرقة ( 8 هواتف محمولة من داخل غرفة تبديل الملابس بالنادى.
بالفحص وإجراء التحريات تم تحديد وضبط مرتكبة الواقعة (عاملة نظافة - مقيمة بمحافظة الجيزة – لها معلومات جنائية) ، وبحوزتها (الهواتف المحمولة "المستولى عليهم") ، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة"، وباستدعاء المجنى عليهم، تعرفوا على الهواتف واتهموها بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.