قرار بإلزام أكاديمي بسداد أتعاب محاماة بعد تنازله عن دعواه ضد جامعة
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
الرياض
قامت المحكمة الإدارية في جدة، بإلزام أكاديمياً بدفع أتعاب مكتب محاماة بمبلغ 80 ألف ريال، ورفضت طلب الأستاذ الجامعي فسخ عقده مع المحامي.
وكان الأكاديمي أقام دعوى قضائية إدارية ضد إحدى الجامعات، ووقع عقداً بأتعاب المحاماة بمبلغ ١٦٠ ألف ريال، سلم منها دفعة أولى 50%، وخلال جلسات التقاضي قرر الأكاديمي إيقاف دعواه والتنازل عنها عقب وصوله إلى تسوية مع إدارة الجامعة، بحسب صك الحكم .
وحضر الأستاذ الجامعي برفقة المحامي أمام المحكمة الإدارية مقراً بوقف دعواه ضد الجامعة، فيما طالب مكتب المحامي في وقتٍ لاحق بسداد بقية أتعابه وفقاً للعقد المبرم إلا أن الأكاديمي امتنع عن سداد بقية عقد الأتعاب، بحجة أنه تنازل عن دعواه، ما دعا المحامي إلى رفع دعوى قضائية يطلب فيها الحكم بسداده بقية أتعابه وفقاً للعقد المبرم بين الطرفين.
وقال الأكاديمي أمام المحكمة، بأن مكتب المحاماة لم يبذل العناية اللازمة في قضيته، فضلاً عن أنه قرر التنازل عن الدعوى، لافتًا أنه يطلب فسخ عقده مع المحامي كون القضية انتهت صلحاً، كما طلب استعادة الدفعة التي سلمها مقدماً لمكتب المحاماة.
واطلعت المحكمة على ملف القضية والعقد المبرم بين الطرفين، وما نص عليه العقد في تحديد أتعاب المحاماة، إذ يستحق المحامي كامل الأتعاب المتفق عليها في حالة إلغاء التوكيل الصادر له أو اللجوء إلى طرف أو شخص آخر، ما يعني أن تنازله عن الدعوى هو بمثابة إلغاء للتوكيل.
والجدير بالذكر أن المحكمة الإدارية خلصت إلى إلزام الأكاديمي بأن يدفع كامل الأتعاب المقررة وفق العقد المبرم بينهما (١٦٠ ألف ريال)، ويكون المتبقي عليه مبلغ 80 ألف ريال، واكتسب الحكم الصفة النهائية في وقت لاحق.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الأستاذ الجامعي الدعوى المحكمة الإدارية ألف ریال
إقرأ أيضاً:
«التوطين»: 3 حالات ترد أتعاب استقدام العامل المساعد لصاحب العمل
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين 3 حالات يتم بموجبها رد أتعاب استقدام العامل المساعد لصاحب العمل، هي انتفاء الكفاءة المهنية وحسن السلوك الشخصي في العامل المساعد وذلك خلال فترة التجربة، وقيام العامل المساعد بإنهاء العقد أو ترك العمل، في غير الحالات المصرح بها قانوناً، وإنهاء العقد من جانب صاحب العمل لعدم تحقق الشروط المتفق عليها في الاتفاق المبدئي، أو العقد المبرم بين صاحب العمل ومكتب استقدام العمالة المساعدة.
وأكدت الوزارة أنه يجوز للعامل المساعد في الدولة أن يترك العمل في حالتين محددتين، مع احتفاظه بحقوقه، وذلك بعد أسبوعين من إخطار الوزارة بأي من هذه الحالات، وعدم قيام صاحب العمل بمعالجة أسباب ترك العمل، وهذه الحالات هي: تخفيض أجره عن الأجر المتفق عليه والمبين في عقد العمل، عدم قيام صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته وفقاً لعقد العمل.
وأوضحت أنه للعامل المساعد أن يترك العمل دون إنذار، إذا اعتدى صاحب العمل أو من يمثله عليه بالضرب أو التحقير أو بأي شكل من أشكال الاعتداء الجنسي المعاقب عليه بموجب التشريعات النافذة في الدولة، وفي جميع الأحوال على العامل المساعد إبلاغ السلطات المختصة فور وقوع الاعتداء، وإخطار الوزارة خلال (3) ثلاثة أيام من تاريخ تركه العمل، وفي جميع الأحوال، على العامل المساعد الرجوع إلى مكتب استقدام العمالة المساعدة الذي استقدمه، للبقاء فيه، أو تحديد مكان آخر للبقاء فيه، مع تحديد وسيلة التواصل معه وإخطار الوزارة بذلك.
وأضافت إنه في أي من الحالات المذكورة، فإنه يجوز قيام العامل المساعد بالانتقال إلى صاحب عمل جديد، أو مغادرة الدولة، وفق ضوابط معينة.