سرقوا بوابات المقابر.. حبس 5 متهمين في منشأة ناصر
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
قررت نيابة منشأة ناصر الجزئية، اليوم الثلاثاء، حبس 5 متهمين، لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بسرقة أبواب المقابر الحديدية، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.
تجديد حبس عاطل بتهمة حيازة المخدرات 15 يومًا حبس عاطل بتهمة سرقة حديد تسليح من عقار تحت الإنشاء
نجحت مباحث القاهرة في ضبط 5 متهمين بحوزتهم 3 سلاح أبيض "كتر"، عتلة حديدية لقيامهم بسرقة باب حديدى من أحد المقابر.
واعترف المتهمون بارتكابهم السرقة بأسلوب "الفك"، وتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الأبواب الحديدية الخاصة بأحواش المقابر، وأنهم وراء ارتكاب 6 وقائع سرقة بذات الأسلوب، كما تم بإرشادهم ضبط كافة الأبواب الحديدية المستولى عليها لدى عملائهم "سيئ النية" شخصين.
عقوبة جرائم السرقة
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".
كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
في سياق متصل، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: منشأة ناصر المباحث التحقيقات مباحث القاهرة سرقة یعاقب بالسجن
إقرأ أيضاً:
غرامة 20 ألف جنيه.. احذر حفر بئر دون ترخيص
لضمان استدامتها للأجيال القادمة وللحفاظ على البيئة ، تضمن قانون الموارد المائية والرى الجديد، عدة ضوابط وآليات لحفر الآبار، وأقر عقوبات رادعة للمخالفين .
نصت المادة 70 على أنه يُحظر حفر أية آبار للمياه الجوفية داخل أراضى الجمهورية إلا بترخيص من الوزارة وطبقًا للشروط التى تحددها .
ويُحظر على القائمين بحفر الآبار الجوفية من المقاولين والشركات والأفراد التعاقد على حفر أية آبار ما لم تكن حاصلة على ترخيص بذلك من الوزارة وبما لا يتعارض مع القانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٨١ بشأن الأراضى الصحراوية
يعاقب كل من يخالف أى حكم من أحكام :
الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة (٦٢) ، والفقرتين الأولى والثانية من المادة (٧٠) ، والمواد (٩٤،٩٠،٧٨،٧٦) بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه .
وتضاعف العقوبة فى حالة العود ، مع ضبط الآلات والمهمات المستخدمة، وفى حالة الحكم بالإدانة يجوز للمحكمة المختصة الحكم بمصادرتها .