السجن والغرامة لمتهم ضبط بحوزته سلاحا ناريا ومخدرات في مدينة نصر
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس برئاسة المستشار حسن فريد، بمعاقبة متهم بالسجن عامين وتغريمه 11 الف جنيهاً، لاتهامه باحراز سلاح ناري، وطلقات نارية ومادة لجوهر المخدرات في مدينة نصر.
صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق وأمانه سر محمد طه.
وكشف أمر الإحالة في قضية رقم ٢٧٤٠ لسنة ۲۰۲۳ جنايات مدينة نصر أول، والمقيدة برقم ۲۱۳ لسنة ٢٠٢٣ كلي القاهرة الجديدة، ان المتهم محمد ح، لأنه في يوم ٢٠٢٣/٢/٨، بدائرة قسم أول مدينة نصر، محافظة القاهرة، أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن (فرد خرطوش).
وأوضح أمر الإحالة ، ان المتهم أحرز ذخائر (طلقتان) مما تستخدم على الأسلحة النارية محل الاتمام السابق دون أن يكون مرخصاً له بحيازتها أو إحرازها، كما أحرز بقصد التعاطي جوهر (الميثامفيتامين) في غير الأحوال المصرح بما قانوناً.
واكد مجري التحريات، في أمر الإحالة، أنه وبتاريخ الواقعة وحال مروره بدائرة القسم لتفقد الحالة الأمنية أبصر المتهم ظاهراً من بين طيات ملابسه مقبض لسلاح نارى وبضبطه وتفتيشه عثر معه على سلاح نارى غير مششخن فرد خرطوش وطلقتين خرطوش ولفافة تحوى مسحوق بلوری شفاف يُشبه جوهر الميثامفيتامين المخدر وبمواجهته بالمضبوطات أقر بإحراز السلاح النارى والذخائر بدون ترخيص والجوهر المخدر يقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
و ثبت بتقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي أن اللفافة المضبوطة تحوى مسحوق بلورى شفاف ثبت أنه لجوهر الميثامفيتامين المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات ووزنت قائماً ٢٥.... ٠٠,٢٥ جراماً، وحيث ثبت بتقرير إدارة عمليات صرح الجريمة بالمعامل الجنائية بالإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، وتبين أن السلاح النارى المضبوط فرد خرطوش بماسورة غير مششخنة ومشكل ظرفها لإستقبال الطلقات التي تُستخدم على الأسلحة النارية عيار ١٣ مع وهو كامل وسليم وصالح للإستعمال : (٢) الطلقتين المضبوطتين عيار ١٢ مم وكلا منهما كاملة وسليمة وصالحة للإستعمال على الأسلحة الخرطوش عيار ١٢ مم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السجن والغرامة السجن عامين الطب الشرعى السلاح الناري القاهرة الجديد القاهرة الجديدة المستشار حسن فريد الميثامفيتامين بدون ترخيص ترخيص سلاح تقرير الطب الشرعي جنايات القاهرة طلقات نارية فيتامين قسم أول مدينة نصر فيتامين أ فرد خرطوش محكمة جنايات القاهرة مدینة نصر
إقرأ أيضاً:
لفض الأحراز.. جنايات شبرا الخيمه تستكمل محاكمة المتهمين بقضية «الدارك ويب»
تواصل محكمة جنايات شبرا الخيمة، لدائرة الأولى برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، اليوم، محاكمة المتهمين في القضية المروعة التي هزت الرأي العام والتي عرفت إعلاميًا بـ« الدارك ويب».
وتشهد الجلسة، التي تعقد وسط إجراءات أمنية مشددة، عرض أدلة جديدة، بما في ذلك تحقيقات النيابة العامة بالكويت ومقاطع فيديو صادمة تصور تفاصيل الجريمة البشعة، والتمثيل بجثمان المجني عليه أثناء تنفيذ الجريمة، وعرضها على شاشات داخل جلسة سرية والتى سوف تستغرق لعدة ساعات داخل غرفه المداولة.
وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 9800 لسنة 2024 جنايات قسم أول شبرا الخيمة والمقيدة برقم 1287 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، تتهم النيابة العامة كلا من: «طارق أنور عبد المتجلي» - 29 سنة - عامل بمقهي - مقيم شارع الجامع، أحمد عرابي، أول شبرا الخيمة القليوبية، و«علي الدين محمد علي محمد الزيات » 15 سنة - طالب - مقيم بدولة الكويت، لأنهما في يوم 15/4/2024 بدائرة قسم أول شبرا الخيمة محافظة القليوبية، حال كون المتهم الثاني طفلا جاورت سنه خمس عشرة سنة ولم يبلغ الثامنة عشر عاماً ميلاديا.
أشار أمر الإحالة أن المتهم الأول: أولًا: قتل عمدًا مع سبق الإصرار المجني عليه «أحمد محمد سعد محمد»، بتحريض ومساعدة من المتهم الثاني واتفاق معه على قتله مقابل خمسة ملايين جنيه، وبيت النية وعقد العزم على ارتكاب جرمه وأعد لذلك الغرض عدته «عقاقير طبية - حزام من الجلد» وتوجه إلى حيث ايقن وجوده بمقهى معلوم لديه سلفاً، واستدرجه غدراً إلى بيته، وما أن ظفر به حتى سقاه شراباً يحوي تلك العقاقير، فلما غاب عن وعيه، خنقه بحزامه جاثماً فوقه قاصداً قتله، ولم يتركه إلا جثة هامدة فأحدث به الإصابات الموصوفة والمبينة بتقرير الصفة التشريحية - المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
وأكد أمر الإحالة، أنه قد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى تقدمتها هي أنه في ذات الزمان والمكان: خطف بالتحيل الطفل المجني عليه سالف البيان، بأن توجه إلى مكان وجوده، وأوهمه بتقديم هدية له بمسكنه، فلما أمن له، اقتاده حيلة إلى المسكن مبعداً إياه عن أعين الرقباء على النحو المبين بالتحقيقات، وهو الأمر المعاقب عليه بالمادة «290 / 1، 3» من قانون العقوبات.
ثانياً: أحرز سلاح أبيض «سكين» وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص «مشرط - حزام من الجلد» دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية. خطف الطفل المجني عليه وتابع أمر الإحالة أن المتهم الثاني اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة محل البند أولاً من الاتهام السابق، بأن حرضه واتفق معه على خطف الطفل المجني عليه وقتله مقابل المبلغ المالي المبين سلفاً تحايلاً إلى مسكنه واتفق معه على قتله وساعده على ذلك بأن آمده ببيانات العقاقير الطبية التي استخدمها في جرمه وقد وقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق والتحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.