ضبط 114 قطعة سلاح ناري و283 قضية مخدرات بمديريات متفرقة بالجمهورية
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
تواصل أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، لكسف الخارجين عن القانون ومحاربة الجريمة بشتى صورها، وأسفرت خلال 24 ساعة من ضبط 114 قطعة سلاح ناري و283 قضية مخدرات وتنفيذ 61456 حكما قضائيًا متنوعًا.
فيما تمكنت من تنفيذ 61456 حكما قضائيا متنوعا، كما تم ضبط قضايا المخدرات تم ضبط 283 قضية مخدرات بحوزة 310 متهمين، وفي مجال ضبط المتهمين الهاربين تم ضبط 31 متهما، وفي مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة تم ضبط 15 متهما.
كما تمكن قطاع الأمن العام، بمشاركة مديرية أمن المنوفية، من ضبط شخصين، يقيمان بدائرة مركز شرطة أشمون وبحوزتهما كمية لمخدر الحشيش وزنت 2500 كيلوجرام وكمية من مخدرى الهيروين والآيس وبندقية خرطوش وطلقات وميزان حساس ومبلغ مالي.
بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار والسلاح الناري بقصد الدفاع عن نشاطهما الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
و حددت المادة 34 من قانون رقم 182 لسنة 1960 بإصدار قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وفقاً لآخر تعديل صادر في 30 سبتمبر عام 2021، عقوبات على كل من حاز أو أحرز أو اشترى جوهر المخدرات .
وجاء نصها كالتالى :-
مادة(34):
يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه:
(أ) كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهراً مخدراً وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
(ب) كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض.
(جـ) كل من أدار أو هيأ مكاناً لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل.
تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في الأحوال الآتية:
١- إذا استخدم الجاني في ارتكاب إحدى هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو استخدم أحداً من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو أحداً ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم.
٢- إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها أو كان ممن لهم اتصال بها بأي وجه.
٣- إذا استغل الجاني في ارتكابها أو تسهيل السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة المقررة له طبقاً للدستور أو القانون.
٤- إذا وقعت الجريمة في إحدى دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادي أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الاجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن.
٥- إذا قدم الجاني الجوهر المخدر أو سلمه أو باعه إلى من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو دفعه إلى تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قضايا المخدرات مخدر الحشيش السلاح الناري ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
السجن 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعاطل أحرز مخدرات وذخيرة بالمعصرة
عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم 15 مايو، عاطل أحرز جواهر المخدرة وذخيرة مما تستعمل على الأسلحة النارية بالمعصرة بالسجن المشدد 6 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه عن إحراز جوهر الهيروين المخدر ومصادرته، ومعاقبته بالحبس سنة مع الشغل وتغريمه 10 آلاف جنيه عن تعاطي المواد المخدرة ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة.
كما قضت بمعاقبة المتهم بالحبس 6 أشهر وتغريمه ألف جنيه عن اتهامه بإحراز ذخيرة في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
صدر الحكم برئاسة المستشار خالد عبدالغفار النجار رئيس المحكمة وعضوية المستشارين رضا زكي عبد الجواد وياسر قطب جاب الله وكمال الشناوي الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة وأمانة سر حسام كمال.
كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم «تامر. م»، ٤٢ سنة، بدون عمل، بدائرة قسم شرطة المعصرة بمحافظة القاهرة، بإحراز جوهراً مخدراً (هيروين) بقصد الإتجار وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وأضافت التحقيقات إحراز المتهم جوهراً مخدراً (أحادي استيل المورفين بقصد الإتجار وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا).
وأكدت التحقيقات إحراز المتهم جواهر مخدرة (الأمفيتامين، الميثامفيتامين، الحشيش بقصد التعاطي وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضحت التحقيقات إحراز المتهم ذخيرة (طلقتان خرطوش) دون ان يكون مرخصاً له في حيازة أو احراز سلاحاً نارياً مما تستعمل فيه.
وشهد النقيب شرطة كريم محمد عبد العاطي محمد، ضابط المباحث بقسم شرطة المعصرة أنه على إثر تفقده الحالة الأمينة أبصر المتهم يدخن سيجارة مشتعلة تفوح منها رائحة الحشيش المخدر فضبطه وبتفتيشه عثر بحوزته على طلقتان خرطوش ومواد مخدرة ومبلغ مالي وهاتف محمول و ميزان حساس وعزى قصده من احراز المواد المخدرة الاتجار والسيجارة للتعاطي الذخائر لحماية تجارته الغير مشروعة والمبلغ المالي من متحصلات بيع تجارته المؤلمة والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه والميزان لوزن المواد المخدرة وإعدادها.
وجاء بملاحظات النيابة العامة أنه ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي - الإدارة المركزية للمعامل الكيميائية ان المضبوطات عبارة عن عدد سبعة عشر لفافة بداخل كل منهم مسحوق غير متجانس بيج اللون وزنوا قائماً باللفافات ٤ جرام ثبت ان المسحوق يحتوي على احادي استيل المورفين المدرج بالجدول الأول من جداول : جداول قانون المخدرات مصادرة كيس بلاستيكي شفاف بداخله مسحوق غير متجانس بيج * ابيض وزنوا قائما والكيس المسحوق يحتوي على الهيروين المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات میں ٥٦,٢٣ جرام ثبت ان سيجارة ملفوفة يدويا يعلوها آثار احتراق بداخلها خليط من التبغ وفتات المادة سمرا ن وزيت السيجارة بما تحوي ٠,٩٥ جرام ثبت ان المادة السمراء للحشيش.
ثبت أن عينتي الدماء والبول الخاصة بالمتهم تحتوي على أحد نواتج ايض الحشيش والامفتيامين والميثامفيتامين أحد مشتقات الفنيثيل امين المدرجين بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.
وثبت بتقرير الادارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية ان المضبوطات عبارة عن الطلقتين الخرطوش موضوع الفحص تستخدم على الأسلحة عيار ١٦ كاملين الأجزاء وصالحين للاستخدام.