عقوبة تداول العملات المشفرة.. تصل للحبس والغرامة
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
نتيجة للتطور التكنولوجي الذي وصلت له البشرية، يتساءل العديد من المواطنين عن السبب وراء منع تداول العملات المشفرة، وذلك بعد صدور قرار من البنك المركزي، يحظر إصدار هذه العملات أو التعامل بها.
يحظر إصدار العملات المُشفرةوقال محمد عبدالحميد الصادق المحامي والخبير القانوني، إن المادة رقم 206 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 نصت على أنه يحظر إصدار العملات المُشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المُتعلقة بها دون الحصول على ترخيص من مجلس الإدارة طبقًا للقواعد والإجراءات التي يحددها.
وأضاف الصادق، خلال حديثه لـ«الوطن»، أن المادة رقم 225 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 نصت على أنه يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه، أو بهاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المواد «68، 184، 205، 206» من هذا القانون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العملات المشفرة البنك المركزي المصري النقود الإلكترونية الجهاز المصرفي
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة مليون جنيه عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، برصد أي مخالفات على الاراضي المملوكة للدولة، مشددا على أن مواجهة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية.
وأكد رئيس الوزراء على تملك الدولة منظومة المتغيرات المكانية التي ترصد أية مخالفة بناء، أو تعدٍ على الأراضي الزراعية في مهدها، مؤكدا أنه لن يتم تقنين أي وضع مخالف مرة أخرى، بعد إصدار قانون التصالح في مخالفات البناء، مشددا على أن أية مخالفة يتم رصدها يجب التنسيق الفوريّ لإزالتها؛ سواء من خلال الأجهزة المحلية، إذا كانت المخالفة في مهدها، أو بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية إذا كان الأمر يستدعي ذلك.
ونستعرض في سياق التقرير الآتي عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية طبقا للقانون.
عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
نصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على أن كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
وإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
و تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.