المشدد 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه بتهمة الإتجار
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حسن فريد بمعاقبة عامل بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وتغريمه مبلغ مالي قدره 200 ألف جنيه؛ لاتهامه بالاتجار في الهيروين المخدر بمدينة نصر.
وجاء أمر إحالة المتهم الي محكمة الجنايات بأنه في يناير الماضي بدائرة قسم ثان مدينة نصر محافظة القاهرة أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً هيروين في غير الأحوال المصرح بما قانوناً ، كما أحرز سلاح ابيض كتر بدون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.
وكشفت شهادة مجري التحريات بالقضية معاون مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثاني أنه وحال مروره الأمني بدائرة القسم لتفقد الحالة الأمنية أبصر المتهم ملقياً لرؤيته علبة سجائر بداخلها عدد ٢١ لفافة ورقية تحوى كلا منهن جوهر الهيروين المخدر.
وبضبطه وتفتيشه عثر معه على سلاح أبيض كتر، وأحرز الجوهر المخدر بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً والسلاح الأبيض بدون مسوغ قانوني.
و حددت المادة 34 من قانون رقم 182 لسنة 1960 بإصدار قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وفقاً لآخر تعديل صادر في 30 سبتمبر عام 2021، عقوبات على كل من حاز أو أحرز أو اشترى جوهر المخدرات .
وجاء نصها كالتالى :-
مادة(34):
يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه:
(أ) كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهراً مخدراً وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
(ب) كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض.
(جـ) كل من أدار أو هيأ مكاناً لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل.
تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في الأحوال الآتية:
١- إذا استخدم الجاني في ارتكاب إحدى هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو استخدم أحداً من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو أحداً ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم.
٢- إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها أو كان ممن لهم اتصال بها بأي وجه.
٣- إذا استغل الجاني في ارتكابها أو تسهيل السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة المقررة له طبقاً للدستور أو القانون.
٤- إذا وقعت الجريمة في إحدى دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادي أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الاجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن.
٥- إذا قدم الجاني الجوهر المخدر أو سلمه أو باعه إلى من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو دفعه إلى تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة التجمع الخامس المشدد ألف جنیه فی غیر
إقرأ أيضاً:
القبض على 30 مخالفًا لتهريبهم 600 كلجم من القات المخدر في عسير
قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير على (30) مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم (600) كلجم من نبات القات، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (Email: [email protected])، مؤكدةً أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.
أخبار متعلقة عسير.. ضبط مقيمًا مخالفًا لنظام البيئة بتفريغ مواد خرسانية2000 حاج يصلون اليوم.. بدء استقبال حجاج بنغلاديش عبر 5 رحلات