المشدد 5 سنوات لـ 3 أشخاص بتهمة الإتجار في النقد الأجنبي
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين، بمعاقبة 3 اشخاص متهمين في الاتجار بالنقد الأجنبي في عابدين خارج السوق المصرفي وبالمخالفة للقانون، بالسجن المشدد 5 سنوات.
كانت أمرت نيابة عابدين الجزئية، إحالة تشكيل عصابي مُكون من 3 أشخاص، للمحاكمة الجنائية، بتهمة تجميع عملات أجنبية في منطقة محمد فريد، عقب توجيه تهمة الاتجار في النقد الأجنبي بالمخالفة للسوق المصرفي وبالمخالفة للقانون.
تلقى قسم شرطة عابدين إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بضبط صاحب ورشة وآخرين بحوزتهما مبالغ مالية وعملات نقدية أجنبية.
وتبين أن المتهمين تحصلوا على الأموال بهدف الاتجار في العملات الاجنبية وتبديلها مع آخرين وبحوزتهما مبلغ يصل لـ200 ألف جنيه من حصيلة فئة الجنيه المصري ومن فئة الدولار بهدف تغيير عملات أجنبية لأحد العملاء.
واعترف المتهمون بالاتجار في النقد الأجنبي من خلال تطبيق واتس آب حيث أنشأ المتهم الأول مجموعة للاتصال وتم إضافة عدد من عملائه على الجروب، وعقب ذلك أصبح يتبادل معهم يوميًا سعر كل عملة للاستفادة من تغيير العملات وتحقيق الربح، وكان كل فترة يقوم بإضافة أشخاص جدد يتم التعرف عليهم من قبل عملائهم وكان يقوم بفرز عملائه حتى لا يقع تحت طائلة القانون.
وأضاف المتهمون أن أحد العملاء طلب منهم تغير مبالغ من فئة الريال إلى دولارات وتم توفيره له ويوم واقعة الضبط لم يحضر للمكان المخدد لتغيير العملات، وأثناء أنصراف المتهمين الثلاثة من المكان المتفق عليه تفاجأوا بالشرطة تلقي القبض عليهم وبحوزتهما مبالغ مالية من فئة الدولار وأخرى من فئة الجنيه المصري.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بكل واقعة، العرض على النيابة المختصة التي قررت إحالة المتهمين للمحاكمة التي أصدرت قرارها السابق بالسجن المشدد خمسة سنوات للمتهم.
كشف مصدر قانونى بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أى من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكررًا للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
ونص قانونيون إن المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، نصت علي " كل من تلقي أموالا علي خلاف أحكام هذا القانون، أو إمتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد علي مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم علي الجاني برد الأموال المستحقة إلي أصحابها.
وأن القانون رقم 146 لسنة 1988 حظر في فقرته الأولى من المادة الأولى علي أي شخص غير الشركات المساهمة المقيدة في هيئة الإستثمار، أن تتلقي أموالا من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أي مسمي لتوظيفها أو إستثمارها، ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأي وسيلة سواء علنية أو مستترة، وتنقضى الدعوى الجنائية، إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها، أثناء التحقيق، أو أثناء المحاكمة، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوى
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جنايات القاهرة محكمة جنايات القاهرة المشدد إحالة تشكيل عصابي عملات أجنبية قسم شرطة عابدين النقد الأجنبی لا تقل عن من فئة
إقرأ أيضاً:
المشدد 6سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لميكانيكي بتهمة ترويج المخدرات بالقليوبية
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنية لميكانيكي بتهمة الإتجار في المواد المخدرة، وحيازة سلاح ناري "فرد خرطوش" دون ترخيص، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة الـقليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور رضا أحمد عيد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفي رشاد محمود مصطفي، وأحمد محمد سعفان، ومحمد حسنى الضبع، وأمانة السر عاصم طايل.
تعود أحداث القضية ليوم 19 أكتوبر 2024 بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، عندما أحالت النيابة العامة المتهم: "محمود ح م أ" 33 سنة، ميكانيكي، في الجناية رقم29161 لسنة 2024 قسم ثاني شبرا الخيمة والمقيدة برقم 42006 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، لأنه أحرز جوهرين مخدرين "هيروين، حشيش" وكان ذلك بقصد الإتجار، وأحرز بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخن (فرد خرطوش)، وأحرز ذخيرة (طلقة خرطوش)، وأحرز بغير ترخيص سلاحًا ابيض (مطواه).
كما قضت المحكمة، بالسجن المشدد 7 سنوات لعاملين وتغريم كلا منهما 100 ألف جنيه، لاتهامهم بالإتجار في المواد المخدرة "الهيروين المخدر"، وحيازة أسلحة نارية دون ترخيص بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.
تعود أحداث القضية ليوم 19/ 11 / 2024 بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، عندما أحالت النيابة العامة المتهمين: "إسلام ع ف ع" 27 سنة - عامل، و "عمر أ ع أ" 52 سنة - عامل، في الجناية رقم32553 لسنة 2024 قسم ثاني شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1911 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، لأنهما حازا جوهرًا مخدرًا "هيروين " وكان ذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
وتابع أمر الإحالة أنه حازا بغير ترخيص سلاحًا أبيض ( مطواه قرن غزال)، وأن المتهم الأول أحرز بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخن فرد خرطوش )، وأحرز ذخيرة (طلقة خرطوش )، أما عن المتهم الثاني حاز بواسطة المتهم الأول سلاحًا ناريًا غير مششخن فرد خرطوش ) وذخيرة (طلقة خرطوش) وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.