حي الجمرك: إخلاء السكان بعد انهيار عقار الإسكندرية وبدء إجراءات الهدم
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
وقع اليوم انهيار عقار الإسكندرية في منطقة الجمرك، إذ سقطت أجزاء من العقار القديم المكون من 3 طوابق، في منطقة رأس التين بحي الجمرك، وذلك دون حدوث أي إصابات، فيما قرر الحي، إخلاء العقار من السكان.
تفاصيل انهيار عقار الإسكندريةتعود واقعة انهيار عقار الإسكندرية، حين تلقى قسم شرطة الجمرك بلاغًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد سقوط أجزاء من العقار رقم 33 شارع هلال متفرع من شارع قصر رأس التين، وانتقل ضباط القسم ومسئولو الحي إلى موقع البلاغ.
وتبين من المعاينة أن العقار، بناء قديم، مكون من طابق أرضي وطابقين علويين، وصادر له قرار هدم رقم 8 لسنة 2010، وسقوط أجزاء من العقار دون حدوث أي إصابات.
إجراءات ما بعد انهيار عقار الإسكندريةجرى عمل محضر إخلاء بعد انهيار عقار الإسكندرية لقاطني العقار، والتنبيه على مالكيه بسرعة تنفيذ قرار الهدم بعد استخراج الترخيص اللازم، بحسب بيان من حي الجمرك.
فيما تم وضع حواجز حول العقار، حفاظًا على سلامة المواطنين والسيارات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجارِ العرض على النيابة العامة للتحقيق.
وعقار الإسكندرية، ليس الوحيد الآيل للسقوط في حي الجمرك، حيث أن الحي يعد أحد أكثر الأحياء التي تضم عقارات آيلة للسقوط، كونه يضم عقارات قديمة صادر لها قرارات إزالة، بحسب أحدث تقارير محافظة الإسكندرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عقار قديم انهيار عقار سقوط عقار محافظة الإسكندرية انهیار عقار الإسکندریة
إقرأ أيضاً:
"جددنا مسجد الحي فما حكم نقل الأثاث الموقوف إلى مسجد آخر؟"
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول ما حكم نقل الأثاث الموقوف من مسجد إلى آخر؟ حيث قمنا بتجديد مسجد الحي الذي نصلي فيه فما حكم ما سننقله من أثاث إلى مسجد آخر؟
فضل عمارة المساجد
قالت دار الإفتاء المصرية أن عمارةُ المساجد بكلِّ ما يُنتفع به لعمارتها -كالحصير والسجاد والمصابيح وغير ذلك- مِن أقرب القُرُبات وأَرْجَى الطاعات؛ لِمَا حثَّ عليه الشرع الشريف مِن بناء المساجد وإعمارها، فقال تعالى: ﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ﴾ [التوبة: 18].
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ: عِلْمًا عَلَّمَهُ وَنَشَرَهُ، وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ، وَمُصْحَفًا وَرَّثَهُ، أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ، أَوْ بَيْتًا لِابْنِ السَّبِيلِ بَنَاهُ، أَوْ نَهْرًا أَجْرَاهُ، أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِي صِحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ، يَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ» أخرجه الإمام ابن ماجه في "سننه".
حكم نقل الأثاث الموقوف من مسجد إلى آخرووضحت الإفتاء أن عمارةُ المساجد ترتكز في الأصل على ما يُوقَف عليها ويُخَصَّص لها مِن أثاثٍ وأغراضٍ، فتجري عليها أحكام الوقف، ومِن هذه الأحكام أَنَّه لو وُقِفَ على مسجدٍ يصير الموقوفُ لازمًا له وباقيًا فيه ما دام ذلك المسجدُ في حاجة إلى تلك الأشياء الموقوفة عليه، فلا يُباعُ أيُّ شيءٍ من ذلك ولا يُنقَل من المسجد، أما إذا استُغْنِيَ عنها، كنحو سَجَّاد قديم حلَّ محلَّه سَجَّاد آخَر جديد فصار القديم مستغنًى عنه، فإن التصرف في السَّجَّاد القديم ليُفرَش في مسجدٍ آخَر محتاج إليه هو الأَوْلَى؛ تحقيقًا للمصلحة، ولحفظ الانتفاع، شريطةَ تحقُّقِ غَلَبَةِ المصلحة المقصودة مِن الوقف، ومع مراعاة الضوابط التي لا تخرج تلك الأشياء عن كونها وَقْفًا، وهذا قول الإمام القاضي أبي يوسف من الحنفية، وقولٌ أفتى به بعضُ فقهاء المالكية، وهو مذهب الشافعية والحنابلة.
ومما يلزم التنبيه عليه في هذه المسألة أن القول بجواز نقل الأثاث الموقوف على مسجدٍ ما بعد استغناء هذا المسجد عنه، إلى مسجدٍ آخَر يكون في حاجة إليه -منوط بما تقرره الجهة المختصة المسؤولة عن إدارة شؤون المساجد، والمتمثلة في وزارة الأوقاف أو مَن تحدده في هذا الشأن؛ لأن مِن المقرر شرعًا أن لولي الأمر دون غيره حقَّ التصرف بما يعود بالنفع العامِّ على البلاد والعباد.
وفي الختام أكدت الإفتاء أنه لا مانع شرعًا من نقل الأشياء الموقوفة على المسجد المذكور من نحو سَجَّاد ومصابيح وغيرها بعد استغناء هذا المسجد عنها -إلى مسجد آخَر يكون في حاجة إليها؛ لأن المرادَ من وقفها هو نفعُ المُصَلِّين والتقرُّبُ إلى الله تعالى بما يُعِينُهم على أداء صلاتهم، مع مراعاة ألَّا يتم ذلك إلا بالرجوع إلى الجهة المختصة المسؤولة عن إدارة شؤون المساجد، والالتزام باللوائح والقوانين المنظِّمة لهذا الأمر.