قال المحامي والخبير القانوني عمرو عبد السلام، إن هناك حالات لا يجوز الطعن عليها أمام محكمة النقض، بحسب القانون رقم 57 لسنة 1959، وتكون في الأحكام الصادرة في الجنح المعاقب عليها بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه.

لا يجوز الطعن بالنقض على الأحكام الصادرة في المخالفات

وأضاف خلال حديثه لـ«الوطن»، أن الأحكام الصادرة أيضًا من محكمة الجنايات في غيبة المتهم بجناية لا يجوز الطعن عليها، مشيرًا إلى أن الدعاوي المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة لا تجاوز نصاب الطعن بالنقض المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية فلا يجوز الطعن عليها.

وأشار إلى أنه لا يجوز الطعن بالنقض على الأحكام الصادرة في المخالفات، إلا إذا كانت المخالفة مرتبطة بجنحة ارتباطا لا يقبل التجزئة، وبشرط أن يرفع الطعن عنها وعن الجنحة معًا، ولا يجوز الطعن من أي من الخصوم في الدعويين الجنائية والمدنية، إلا فيما يتعلق بحقوقه.

وأوضح أنه لا يقبل الطعن بطريق النقض في الحكم ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزًا، فضلًا عن أنه لا يجوز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا بنى عليها منع السير في الدعوى.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: محكمة النقض الجنح محكمة الجنايات الدعوى المدنية الأحکام الصادرة

إقرأ أيضاً:

حكايات طرد الأزواج من مسكن الزوجية.. وأبرز الحالات القانونية للتمكين

الشقة من حقي.. صراع لا يعرف له نهاية داخل أروقة محاكم الأسرة لنستمع للعديد من الشكاوي المتبادلة بين الزوجات والأزواج المتناحرين بعد نشوب الخلافات، ومحاولة كل منهم الاستيلاء عليه والحصول عليه منفرد دون الاخر والحصول على مكتسبات علي حساب الطرف المتنازع معه، وهنا يأتي دور القانون الذي وضعت مواده كحل لجميع المشكلات التي تنشب بين الأزواج والزوجات لحسم الجدل وضمان المصلحة الفضلى للأسرة.

وكما هو الحال في معظم البيوت لا توجد حياة زوجية مستقرة دون خلافات ومناوشات طوال الوقت، وخلال السطور التالية نرصد أبرز الدعاوي التي مثلت أمام محاكم الأسرة بعد نشوب خلافات وتبادل الاتهامات والبلاغات حول مسكن الزوجية وقرار التمكين، والرأي القانوني حول حالات أحقية الزوج لشغل مسكن الزوجية منفردا أو برفقة زوجته.

لم الشمل.. زوج يطلب التمكين المشترك بالمسكن

وقف الزوج أمام محكمة الأسرة يبحث عن حل لتمكينه من دخول مسكن الزوجية، والحصول على متعلقاته الشخصية، ورؤية ابنته الرضيعة، بعد أن فشل في إقناع عائلة زوجته بمغادرة منزله وتركه وزوجته دون تدخل منهم.

وقدم الزوج طلب للنيابة لتمكينه من مسكن الزوجية بشكل-مشترك- مع زوجته، وتسوية الخلاف ووعد بتنفيذ طلبات زوجته حال السماح له بالعودة لمنزله، كما رد متجمد نفقاتها المقدرة بـ 80 ألف جنيه عن الفترة التي قضها خارج منزله، وتعهد باستقراره برفقتها بمنزل الزوجية وحل الخلافات.

استئناف زوجة لقرار التمكين المشترك

خلافات زوجيه اشتعلت بين الزوج وزوجته، ليحصل الزوج على قرار التمكين المشترك من شقة الزوجية له مع زوجته، أمام محكمة الأسرة بالتجمع، وترد الزوج بتقديم استئنافا طالبت فيه بالحصول على حقها كحاضنة لطفل على مسكن الزوجية منفردة، دون مشاركتها مع زوجها بعد القرار السابق من النيابة.

لتؤكد الزوجة تعرضها للتعنيف والضرب، والتهديد بالقتل، وتطليقه لها شفهيا ورفضه التوثيق لحرمانها من حقوقها الشرعية بعد 5 سنوات من الزواج.

زوج يشكو: أهل زوجتي وضعوا يدهم علي شقتي

"نشبت خلافات مع زوجتى بعد 6 شهور من الزواج فجاءت عائلتها وأنهالوا على بالضرب المبرح والتسبب لى بالإيذاء".. كلمات جاءت على لسان زوج طالب بالتمكين المشترك لمسكن الزوجية، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، واتهم زوجته بالاستيلاء عليه، ومنعه من دخوله، وكذلك الاستيلاء على متعلقاته الخاصة ومبالغ مالية تقدر بـ 219 ألف جنيه كان يحتفظ بهما داخل منزله.

وأشار الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة:"دمرت حياتي، وواصلت وعائلتها تهديدى للتنازل عن حقوقي، وقاموا بالتعدى على بالضرب، والتسبب لى بعاهة مستديمة وفقًا للتقارير والمستندات التى تقدمت بها للمحكمة".

تمكين للزوج من مسكن الزوجية ودخوله بـالقوة الجبرية

صدر قرار من المحامى العام بالإسكندرية، لصالح أحد الأزواج من الإقامة مع الزوجة بالشقة الزوجية، لتقوم الزوجة واشقائها ووالدتها بالتعدى عليه بالضرب وطرده مرة أخرى، وصدر حكما بالحبس لكل من الزوجة ووالدتها وأشقائها.

أبرز الحالات القانونية لتمكين الأزواج من مسكن الزوجية

مسكن الزوجية وفقا لقانون الأحوال الشخصية من حق الزوجة الحاضنة، والتمكين بعد الطلاق إذا كان للحاضنة أبناء لم تتخط أعمارهم الخامسة عشر سنة وهو سن الحضانة في القانون المصري للولد وللبنت كما نصت المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية رقم 100 لسنة 1985.

كما نص القانون أن ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشر، ويجوز للقاضى التخيير للصغير والصغيرة بعد بلوغ هذا السن في البقاء في يد الحاضنة دون أجر حضانة، وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة، وللزوج الحق في استرجاع الشقة بعد انتهاء سن الحضانة .

ووفقا للقانون تقيم الزوجة دعوي أجر حضانة ومسكن فإذا حكم لها بأجر مسكن لا يجوز لها المطالبة بأن تبقى في شقة الزوجية سواء بصفتها حاضنة أو بصفتها زوجة، والقانون أعطى الحق للزوجة بالتمكين من شقة ليست ملك الزوج، وهذا ما نص عليه القانون بتمكين الزوجة من شقة الزوجية بناء على حيازتها للشقة وأقوال الشهود، وإذا كانت العلاقة الزوجية قائمة يصدر قرار المحكمة بتمكين الزوجين بالمشاركة، وإذا كان هناك طلاق رسمى يكون القرار لصالح السيدة وتمكينها من شقة الزوجية.







مقالات مشابهة

  • رئيس لجنة شؤون الأسرى لـ “الثورة نت”:مستعدون لتنفيذ كل الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها برعاية الأمم المتحدة دون قيد أو شرط
  • دار الإفتاء: يجوز إعلان الصدقة في هذا الحالة
  • أمين الفتوى بدار الإفتاء: يجوز إعلان الصدقة في حالات التحفيز
  • حكايات طرد الأزواج من مسكن الزوجية.. وأبرز الحالات القانونية للتمكين
  • سامح فايز يكتب: محكمة النقض ورفع 700 اسم من قوائم الإرهاب
  • من ضمنها سيري و شازام… أهم الشركات التي استحوذت عليها آبل عبر السنين
  • رئيس لجنة شؤون الأسرى لـ “الثورة نت”: مستعدون لتنفيذ كل الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها برعاية الامم المتحدة دون قيد أو شرط
  • "القومي للمرأة" يوضح أبرز الجرائم الإلكترونية التي تهدد السيدات.. فيديو
  • أوكرانيا تخسر 40% من الأراضي التي سيطرت عليها في مقاطعة كورسك الروسية
  • محكمة النقض تستقبل الوفد القضائي للمحكمة العليا لمقاطعة هينان بجمهورية الصين