الثلاثاء, 29 أغسطس 2023 11:28 ص

بغداد/ المركز الخبري الوطني

اعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الثلاثاء ، المصادقة على الخطة الوطنية العليا للحد من الهجرة غير الشرعية

وذكر بيان للوزارة تلقاه / المركز الخبري الوطني/، انه “تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأست وزيرة الهجرة والمهجرين إيڨان فائق جابرو، اجتماعا لمناقشة الخطة الوطنية العليا للحد من الهجرة غير الشرعية، في مقر الوزارة وسط العاصمة بغداد، بحضور السادة أعضاء اللجنة الرئيسية والفرعية التي مثلت أغلب الوزارات والمؤسسات المعنية”.

وأضاف الوزارة”إذ جرت المصادقة على الخطة بعد مناقشة مستفيضة لأهم أهدافها التي ركزت على (محور الاعلام والتوعية، المحور القانوني والسياساتي، محور الابعاد الاجتماعية والسكانية والثقافية، المحور الاقتصادي وسوق العمل، محور التعاون الدولي والالتزامات، المحور الامني، ومحور حوكمة الهجرة)”.

وثمنت الوزيرة، “الجهود المبذولة من قبل اللجنة ودورها الكبير في إعداد هذه الخطة الشاملة”، مشددة على “ضرورة إلزام الجهات الرئيسية والساندة للخطة مراقبة عملية تنفيذ أنشطة وأهداف الخطة في مؤسساتهم”.

المصدر: المركز الخبري الوطني

إقرأ أيضاً:

الإدارية العليا: الأحوال المدنية ليس لها سلطة تغيير قيود الزواج والوفاة إلا بحكم فضائي

أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في حكما صادر لها أن المشرع في القانون رقم 143 لسنة 1994 ألزم مصلحة الأحوال المدنية إنشاء قاعدة قومية لبيانات المواطنين من خلال سجلات تثبت بها وقائع الميلاد والوفاة والزواج والطلاق، واختصها بإصدار شهادات الميلاد والوفاة وبطاقات تحقيق الشخصية وقيد الأسرة وصور من جميع قيود الأحوال المدنية المسجلة لديها.

وأعطى البيانات الواردة بتلك السجلات وما يستخرج منها من صور رسمية حجية لا تسقط إلا بصدور حكم قضائي ببطلانها أو تزويرها، ولم يمنح المصلحة بعد إجراء القيد أية سلطة في تعديل القيود من تلقاء ذاتها أو بناءً على طلب يقدم من ذوي الشأن .

وأضاف، وناط المُشرع بلجنة تشكل في دائرة كل محافظة برئاسة المحامى العام للنيابة الكلية بالمحافظة أو من ينيبه الفصل في طلبات تغيير أو تصحيح قيود الأحوال المدنية المدونة في سجلات المواليد والوفيات وقيد الأسرة وطلبات قيد ساقطي قيد الميلاد والوفاة للوقائع التي لم يبلغ عنها خلال المدة المحددة بالقانون، وهذه اللجنة هي لجنة إدارية وقراراتها نهائية لا تحتاج إلى تصديق أو اعتماد من سلطة أعلى .

وأشارت المحكمة، واستثنى من العرض على اللجنة المذكورة إجراء التغيير أو التصحيح في الجنسية أو الديانة أو المهنة أو في قيود الأحوال المدنية المتعلقة بالزواج أو بطلانه أو التصادق أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسماني أو إثبات النسب ، فاستلزم أن يكون بناء على أحكام أو وثائق صادرة عن جهة الاختصاص، ومن ثم فإن المشرع قد مايز بين نوعين من التعديلات التي يمكن إدخالها على قيود الأحوال المدنية الثابتة بسجلات المصلحة أولهما: ما يتعلق بإبطال قيد الواقعة ذاتها بالسجلات، وهو ما يترتب محوه أو إلغاؤه، وهـذا النـوع لا يتـم إلا بمـوجب حكـم قضائي .

وثانيهما: المتعلق بتغيير أو تصحيح بيان ورد بقيد الواقعة وهذا النوع يتم بقرار يصدر عن لجنة الأحوال المدنية المذكورة، عدا التغيير أو التصحيح الذي استثناه من العرض على اللجنة على نحو ما سلف بيانه والذي استلزم أن يتم بناء على أحكام أو وثائق صادرة عن جهة الاختصاص، وفى جميع الأحوال تلتزم المصلحة بإجراء التعديل الذي يقره الحكم القضائي أو قرار اللجنة المذكورة أو الوثائق الصادرة عن جهة الاختصاص.
حمل الطعن رقم 5910 لسنة 68 ق. عليا







مشاركة

مقالات مشابهة

  • السفيرة نائلة جبر: اللجنة الوطنية تعمل على مكافحة الهجرة غير الشرعية
  • أحمد زايد: مصر نموذج رائد في مكافحة الهجرة غير الشرعية
  • الإدارية العليا: الأحوال المدنية ليس لها سلطة تغيير قيود الزواج والوفاة
  • الإدارية العليا: الأحوال المدنية ليس لها سلطة تغيير قيود الزواج والوفاة إلا بحكم فضائي
  • تشكيل اللجنة الرئيسية للبطولة الآسيوية لكرة اليد الشاطئية
  • نائلة جبر تشارك بندوة الهجرة غير الشرعية والاستثمار في البشر بمكتبة الإسكندرية
  • إصابة مدير إدارة الهجرة غير الشرعية في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالفيوم
  • اجتماع في عدن يناقش الخطة الوطنية للمخاطر NCC
  • إصابة مدير إدارة الهجرة غير الشرعية في حادث انقلاب سيارة بالفيوم
  • صحفي أوكراني: خسائر الجيش تفوق الأرقام التي أعلنها زيلينسكي