تجديد حبس متهم بالاتجار فى النقد الأجنبى بالوايلى 15 يوما على ذمة التحقيقات
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس شخص، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار فى النقد الأجنبي والمحلى بمنطقة الوايلى بالمخالفة لأحكام القانون.
وقررت النيابة فى وقت سابق، حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بقسم شرطة الوايلى، بسرعة التحريات حوله للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة الاتجار فى النقد خارج السوق المصرفي.
وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة الوايلى وبحوزته مبالغ مالية عملات “محلية وأجنبية”، وبمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتى ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: النقد الاجنبى اخبار الحوادث اخبار مصرية فى النقد
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط قضايا عملة بقيمة 9 ملايين جنيه.. السجن 10 سنوات عقوبة الإتجار في النقد الأجنبي
واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 9 ملايين جنيه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الإتجار في النقد الأجنبي طبقا لما نص عليه قانون البنك المركزي.
عقوبة الاتجار في العملة
تنص المادة (233) من قانون البنك المركزى :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.