نصت تعديلات أحكام القانون رقم 27 لسنة 2018 فى شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري فى المجتمعات العمرانية الجديدة، على إلزام المواطنين بتسجيل الشقق السكنية وغير السكنية أيضًا بالشهر العقاري.

وتضمنت التعديلات استبدال لنص المادة (8) من القانون رقم 27 لسنة 2018 فى شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري فى المجتمعات العمرانية الجديدة، بغية تقرير التزام المتصرف إليه من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتقديم طلب الشهر وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى المادة (4) من هذا القانون خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، أو تاريخ التصرف اللاحق على العمل بالمادة (8) المشار إليها، على المجموعة السكنية وحدها لتمتد إلى غيرها من الوحدات وقطع الأراضي السكنية وغير السكنية.

كما نص القانون على أن يكون لـ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التصرف على نفقة المتصرف إليه سواء كان صادراً منها أو من الغير، وتسجيل الشقق السكنية وغير السكنية، وذلك لمواجهة تقاعس المتصرف إليه عن تقديم الطلب المشار إليه، أو تقديمه بعد الميعاد المذكور، أو عدم استكمال إجراءات الشهر لسبب يرجع إليه، فضلاً عن أنه يكون لصاحب الشأن طلب شهر التصرف، وذلك كله وفقاً للضوابط المقررة باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ونصت المادة الثانية على إصدار قرار بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 27 لسنة 2018 المشار إليه لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العمل به، وإلى أن يصدر هذا القرار يستمر العمل باللائحة التنفيذية المشار إليها فيما لا يتعارض مع أحكامه.

ويأتي القانون الخاص بـ تسجيل الشقق السكنية وغير السكنية بهيئة المجتمعات العمرانية في ضوء التزام الدولة بتحقيق الغاية من شهر التصرفات العقارية، ألا وهي تحقيق مصلحة عامة تتمثل فى تهيئة سبيل العلم للجميع بما وقع من تصرفات على الأعيان التي يتعاملون فيها، بعيداً عن التعقيد دون تحميل ذوي الشأن ما لا يطيقون، كما أنه يهدف إلى استقرار المعاملات التي محلها حقوق عينية عقارية، ما ينعكس إيجاباً على مناخ الاستثمار العقاري.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الشهر العقاري وحدات الإسكان المجتمعات العمرانية البرلمان مجلس النواب المجتمعات العمرانیة الجدیدة المشار إلیه

إقرأ أيضاً:

السجن وغرامة تصل لمليون جنيه.. عقوبة الترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل

وضع مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، عددًا من الشروط لمزاولة المهنة، حيث نصت المادة الأولى من القانون على أنه لا يجوز لأحد أن يزاول مهنة الصيدلة بأية صفة كانت إلا إذا كان مصريًا أو كان من بلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة مهنة الصيدلة به، وكان اسمه مُقيدًا بسجل الصيادلة بوزارة الصحة العمومية وفى جدول نقابة الصيادلة.

 

و يعتبر مزاولة لمهنة الصيدلة فى حكم هذا القانون تجهيز أو تركيب أو تجزئة أى دواء أو عقار أو نبات طبي أو مادة صيدلية تستعمل من الباطن أو الظاهر أو بطريق الحقن لوقاية الانسان أو الحيوان من الأمراض أو علاجه منها أو توصف بأن لها هذه المزايا.


ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول مهنة الصيدلة دون ترخيص، أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل، أو باستعارة اسم صيدلي، وكل صيدلي أعار اسمه، تحقيقًا لأحد الأغراض المتقدمة.

 

ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تجاوز مليوني جنيه، كل من فتح أو أنشأ أو أدار مؤسسة صيدلية دون ترخيص.

 


ويُعاقب بذات العقوبة كل من أقام صناعة أخرى، أو مارس نشاطًا آخر في مؤسسة صيدلية غير المرخص له بإدارتها، وذلك على النحو الذي يحدده قرار من رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية.

 

 

مقالات مشابهة

  • المجتمعات العمرانية: نعمل على تطبيق معايير الاستدامة في المدن الجديدة والقائمة
  • السجن وغرامة تصل لمليون جنيه.. عقوبة الترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل
  • «البيئة» تستعرض دمج تغير المناخ بالمجتمعات الجديدة
  • البيئة تستعرض تجربة مصر في دمج ملف تغير المناخ بالمجتمعات العمرانية الجديدة
  • وزيرة البيئة تستعرض بالمنتدى الحضري تجربة مصر في دمج ملف تغير المناخ بالمجتمعات العمرانية
  • وزيرة البيئة تستعرض تجربة مصر في دمج ملف تغير المناخ في المجتمعات العمرانية الجديدة
  • "سكن كريم".. فتح باب التقدم للحصول على الوحدات السكنية بسوهاج
  • «100 يوم صحة».. تقديم أكثر من 149 مليون خدمة طبية مجانية خلال 95 يوما
  • نائب رئيس "هيئة المجتمعات العمرانية" يتفقد مشروعات العبور الجديدة
  • نائب "المجتمعات العمرانية" يتفقد المشروعات الجاري تنفيذها بالعبور الجديدة