تقديم طلب الترخيص خلال 15 يوما.. شروط تسجيل الوحدات بالمجتمعات العمرانية
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
نصت تعديلات أحكام القانون رقم 27 لسنة 2018 فى شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري فى المجتمعات العمرانية الجديدة، على إلزام المواطنين بتسجيل الشقق السكنية وغير السكنية أيضًا بالشهر العقاري.
وتضمنت التعديلات استبدال لنص المادة (8) من القانون رقم 27 لسنة 2018 فى شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري فى المجتمعات العمرانية الجديدة، بغية تقرير التزام المتصرف إليه من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتقديم طلب الشهر وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى المادة (4) من هذا القانون خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، أو تاريخ التصرف اللاحق على العمل بالمادة (8) المشار إليها، على المجموعة السكنية وحدها لتمتد إلى غيرها من الوحدات وقطع الأراضي السكنية وغير السكنية.
كما نص القانون على أن يكون لـ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التصرف على نفقة المتصرف إليه سواء كان صادراً منها أو من الغير، وتسجيل الشقق السكنية وغير السكنية، وذلك لمواجهة تقاعس المتصرف إليه عن تقديم الطلب المشار إليه، أو تقديمه بعد الميعاد المذكور، أو عدم استكمال إجراءات الشهر لسبب يرجع إليه، فضلاً عن أنه يكون لصاحب الشأن طلب شهر التصرف، وذلك كله وفقاً للضوابط المقررة باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ونصت المادة الثانية على إصدار قرار بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 27 لسنة 2018 المشار إليه لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العمل به، وإلى أن يصدر هذا القرار يستمر العمل باللائحة التنفيذية المشار إليها فيما لا يتعارض مع أحكامه.
ويأتي القانون الخاص بـ تسجيل الشقق السكنية وغير السكنية بهيئة المجتمعات العمرانية في ضوء التزام الدولة بتحقيق الغاية من شهر التصرفات العقارية، ألا وهي تحقيق مصلحة عامة تتمثل فى تهيئة سبيل العلم للجميع بما وقع من تصرفات على الأعيان التي يتعاملون فيها، بعيداً عن التعقيد دون تحميل ذوي الشأن ما لا يطيقون، كما أنه يهدف إلى استقرار المعاملات التي محلها حقوق عينية عقارية، ما ينعكس إيجاباً على مناخ الاستثمار العقاري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشهر العقاري وحدات الإسكان المجتمعات العمرانية البرلمان مجلس النواب المجتمعات العمرانیة الجدیدة المشار إلیه
إقرأ أيضاً:
حد أقصى 6 ساعات .. شروط حديثة لـ تشغيل الأطفال بـ مشروع القانون الجديد
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها الاسبوع الماضي على المواد المنظمة لضوابط وشروط تشغيل الطفل بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.
ونصت المادة 61 بعد إقرارها من لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على أنه يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.
ويلتزم كل صاحب عمل يدرب طفلاً دون سن الخامسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب لديه، وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وتختم بخاتمها.
و يكون تشغيل أو تدريب الأطفال، وتحديد الظروف، والشروط والأحوال التي يتم فيها ذلك، وفقا للقرار الصادر من الوزير المختص.
وحظر مشروع القانون، في المادة 63، تشغيل أو تدريب الأطفال في الأعمال والمهن، والصناعات التي من شأنها أن تعرض صحتهم البدنية أو النفسية أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، أو يعوقهم عن مواصلة التعليم، كما يحظر تشغيلهم أو تدريبهم في أي عمل غير مشروع، أو أية أعمال تعتبر من صور أسوا أشكال عمل الأطفال وفقا للاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية. ويصدر الوزير المختص قرارا بتحديد تلك الأعمال والمهن والصناعات طبقاً للأوضاع و مراحل السن المختلفة.