وزير العمل يوجه بترسيخ مبادئ الحقوق والحريات النقابية والالتزام بأحكام القانون
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
وجه وزير العمل حسن شحاتة، مسؤولي الاتصال النقابي العمالي بمديريات العمل بالمحافظات، بالتواصل المستمر مع اللجان النقابية بكافة المنشآت، لترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي بين طرفي العملية الإنتاجية «صاحب العمل والعامل»، وتفعيل أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017، المعدل بالقانون رقم 142، لسنة 2019.
يأتي ذلك للتأكيد على مبادئ الحريات النقابية، وتيسير التوسع في إنشاء منظماتها وتشكيلاتها العمالية بما يكفله الدستور، والمعايير الوطنية، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها الدولة المصرية، ولتقديم مؤشرات إيجابية لامتثالها لهذه المعايير، ومنها اتفاقية الحريات النقابية رقم 87 لسنة 1948.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع ممثلي إدارات شؤون النقابات بالمديريات، بحضور خالد أبو بكر رئيس الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة، وياسر محمد صقر مدير عام الإدارة العامة لشئون المنظمات النقابية، وإبراهيم أبوزيد، وفاطمة ثابت، ومها عبد المنصف، ومحمود جمال الدماطي الباحثين بالإدارة العامة لشئون المنظمات النقابية.
وأكد الوزير، خلال اللقاء، على لقاء شهري مع ممثلي إدارات شؤون المنظمات النقابية بالمديريات، الذين وجههم أيضا بالتواصل والتنسيق مع الإدارة العامة لشؤون المنظمات النقابية لتوحيد المفاهيم، وإرساء قواعد للعمل المشترك، ومواجهة التحديات الناشئة عن التطبيق العملي لأحكام ونصوص "القانون"، في ظل إعلاء مبدأ الحرية النقابية والالتزام بالقانون.
اقرأ أيضاًوزير العمل يطلق مبادرة «سلامتك تهمنا» بشرم الشيخ ويسلم عقود لذوي همم
تنفيذا لتكليفات الرئيس.. وزير العمل يُطلق حملة لتشجيع الشباب على العمل الحر
وزير العمل يستقبل عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب «صور»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اللجان النقابية النقابات العمالية العمال وزير العمل وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
قانون ذوي الإعاقة.. عقوبات صارمة لمن ينتحل الصفة أو يستولي على الحقوق
وضع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عقوبات مشددة لضمان حماية حقوق ذوي الهمم ومنع أي استغلال أو انتهاك لهذه الحقوق.
جاء القانون ليواجه بحسم كل من ينتحل صفة ذوي الإعاقة أو يستفيد من الميزات والخدمات المخصصة لهم دون وجه حق.
نص القانون على العقوبات التالية والتي تمثلت في الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر أو غرامة تتراوح بين 10 آلاف و30 ألف جنيه لكل من:
تقدم للحصول على أي خدمة أو ميزة مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة دون استحقاق.
انتحل صفة شخص ذي إعاقة أو ساعد غيره على ذلك.
استولى على أموال شخص ذي إعاقة حصل عليها بالميراث دون وجه حق.
حصل على وثيقة أو بطاقة أو شهادة إعاقة بطرق غير قانونية.
كما ألزم القانون الجاني برد كل ما حصل عليه بغير حق، دون الإضرار بحقوق الأطراف حسني النية.
غرامات للمخالفين وتضاعف العقوبة في حال التكرارعاقب القانون بغرامة تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف جنيه كل من، أخفى بيانات أو معلومات تتعلق بوجود شخص ذي إعاقة عن الجهات المختصة بالإحصاء والتعداد.
وتضاعف العقوبة إذا تكررت المخالفة.