دار الإفتاء توضح على من تجب زكاة المال ومقدار النصيب الشرعي
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
يحرص المسلمون على تقديم زكاة المال، باعتبارها فريضة على كل مسلم عاقل قادر مكلَّف، ولكن قد لا يعلم عدد كبير منهم على أي شخص تُفرض وتجب الزكاة، وهو ما توضحه دار الإفتاء المصرية تيسيرا على المسلمين في جميع أنحاء العالم.
وقالت دار الإفتاء، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، في الإجابة على تساؤل على من تفرض وتجب زكاة المال، بأن المقرر شرعا أن الزكاة فرض وركن من أركان الإسلام، وتجب في مال المسلم البالغ العاقل متى ملكه ملكا تاما، وبلغ النصاب الشرعي.
وتابعت دار الإفتاء المصرية، في منشورها، أن الزكاة تجب على كل مسلم حال عليه الحول من غير أن ينقص عن النصاب، وكان خاليًا من الدَّيْن فاضلًا عن حاجة المزكِّي الأصلية وحاجة مَن تلزمه نفقته.
الإفتاء توضح النصاب الشرعي لزكاة المالوأوضحت دار الإفتاء، أن النصاب الشرعي لزكاة المال قيمته 85 جرامًا من الذهب عيار 21، بالسعر السائد، والله سبحانه وتعالى أعلم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: زكاة المال الإفتاء على من تجب الزكاة دار الإفتاء زکاة المال
إقرأ أيضاً:
الإفتاء توضح مواضع سكتات الصلاة الجهرية
أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال ورد لها من أحد المتابعين عبر صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي جاء مضمونه كالتالي: ما هو سر السكتات التي كان يفعلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة الجهرية؟.
وقالت دار الإفتاء إن من آداب الصلاة؛ يندب للمصلي أن يسكت في الصلاة أربع سكتات، وهى أمور مان يفعلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة الجهرية، وهم:
مواضع سكتات الصلاة الأربعةالأولى: بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة، وهي مستحبة لكل مُصلٍّ عند من يقول بدعاء الاستفتاح، وهي ليست سكتةً حقيقية، بل المراد عدم الجهر بشيء من الذكر؛ لاشتغاله بدعاء الاستفتاح؛
ورُوِي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه آله وسلم إِذَا كَبَّرَ فِي الصَّلَاةِ سَكَتَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ، فَقُلْتُ لَهُ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، أَرَأَيْتَ سُكُوتَكَ بِيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ أَخْبِرْنِي مَا تَقُولُ؟ قَالَ: «اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ خَطَايَايَ كَالثَّوْبِ الْأَبْيَضِ مِنَ الدَّنَسِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي بِالثَّلْجِ وَالْمَاءِ وَالْبَرَد». أخرجه السبعة إلا الترمذي. فيسن عند جمهور العلماء لكل مصلٍّ أن يأتي بدعاء الاستفتاح سرًّا بعد تكبيرة الإحرام بأي صيغة من الصيغ الواردة في ذلك. انظر "المغني لابن قدامة" (1/ 343، ط. مكتبة القاهرة) بتصرف.
السكتة الثانية: سكتة بين "ولا الضالين" و"آمين"؛ ليتسنى للمأموم موافقة الإمام في التأمين؛ لقول سمرة بن جندب رضي الله عنه: "حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سكتتين: سكتة إذا كبر وسكتة إذا فرغ من قراءة: ﴿غَيۡرِ ٱلۡمَغۡضُوبِ عَلَيۡهِمۡ وَلَا ٱلضَّآلِّينَ﴾ [الفاتحة: 7]" أخرجه أحمد وأبو داود. انظر "الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني" (3/ 175، ط. دار إحياء التراث العربي).
الثالثة: السكتة بين الفاتحة والسورة، وهي مستحبة للإمام عند الشافعية والحنابلة؛ ليقرأ المأموم فيها الفاتحة، ويشتغل الإمام بالذكر والدعاء، ومكروهة عند الحنفية ومالك؛ لعدم ما يدل على مشروعيتها.
الرابعة: السكتة بعد القراءة وقبل الركوع، وهي سكتة لطيفة؛ لفصل القراءة من الركوع وتَرَادِّ النفس، وهي مستحبة عند الشافعي وأحمد وإسحاق. انظر "المغني لابن قدامة" (1/ 535).