البدء بتسليم القسائم في جنوب سعد العبدالله في 2027
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
أفاد وزير العدل وزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة أنه «من المتوقع البدء بتسليم القسائم لمستحقي الرعاية السكنية بمشروع جنوب سعد العبدالله خلال السنة المالية 2027 – 2028، وذلك وفق خطة المؤسسة العامة للرعاية السكنية لتنفيذ المشاريع، وفي حال توافر التمويل اللازم للقروض والدعوم للمواطنين، وكذلك التنسيق مع الوزارات الخدمية».
وأفاد الرقبة في رد على سؤال برلماني للنائب الدكتور فلاح الهاجري في شأن الخطة الزمنية لـ«السكنية» لإنجاز البنية التحتية في مدينة جنوب سعد العبدالله، والفترة الزمنية المتوقعة لانتهاء التوزيعات فيها أنه «من المتوقع طرح المناقصات الخاصة بإنشاء وإنجاز وصيانة أعمال البنية التحتية للقسائم في مشروع مدينة جنوب سعد العبدالله الإسكاني خلال السنة المالية 2024 – 2025».
وعن الفترة الزمنية المتوقعة لانتهاء التوزيعات في المدينة، ذكر أنه «تم توزيع 8308 قسائم في مدينة جنوب سعد العبدالله، وإجمالي عدد القسائم المتبقية هو 13845 قسيمة»، مشيراً إلى أن «المؤسسة مستمرة بالتوزيعات الشهرية، ويتعذر تحديد فترة زمنية دقيقة لانتهاء التوزيعات لأن ذلك متوقف على رغبة المواطنين وحضورهم لجلسات القرعة بالمؤسسة».
وعن سبب اقتطاع مساحة من الضاحية N3 للمطور العقاري على الرغم من عدم وجود قانون يتيح للمؤسسة هذا العمل، وعن إمكانية توزيع المساحة المقتطعة على أصحاب الطلبات الإسكانية بنظام أرض وقرض، أوضح الرقبة أنه «بموجب مذكرات التفاهم السابق توقيعها مع جمهورية كوريا الجنوبية، فإنه سيتم التفاوض مع الجانب الكوري للدخول كمطورعقاري طبقاً للقانون 47 لسنة 93 وتعديلاته».
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: جنوب سعد العبدالله
إقرأ أيضاً:
بالقانون.. الحبس سنة ينتظر أب قيد أبنائه بسلاسل حديدية من الرقبة
احتجز أب ابنائه الاثنين طفلة عمرها 10 سنوات وشقيقها 13 عاما ، بأن قام بتقييدهما بسلاسل حديدية من الرقبة داخل شرفة منزل ببولاق الدكرور، مبررا فعلته بأن طفليه كانا يتركان المنزل دون إذنه، ما دفعه إلى تقييدهما كنوع من التأديب.
و تمكنت الأجهزة الأمنية من إعداد كمين أسفر عن ضبط المتهم فور عودته إلى المنزل، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
العقوبة من القانونونصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام .
وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.