فارس العتيبي: ما معايير اعتماد الجامعات خارج الكويت وأسباب سحب الاعتراف منها؟
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
وجه النائب فارس العتيبي 3 أسئلة اثنان منهما إلى وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير التعليم بالوكالة د.جاسم الاستاد، والثالث لووزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس الصباح.
وجاء السؤال الأول لوزير التعليم كما يلي: صدر قرار مدير عام الهيئة للتعليم التطبيقي والتدريب المؤرخ 4/10/2021 برقم 2021/2313 بتعيين أحد أعضاء هيئة التدريس في قسم علم النفس بكلية التربية الأساسية رئيسا لقسم علم النفس بالكلية، وذلك ابتداء من أول الفصل الدراسي الأول للعام 2021/2022 ولمدة سنتين.
وفي تاريخ 5/1/2022 أقامت إحدى عضوات هيئة التدريس بقسم علم النفس الدعوى رقم 107 لسنة 2022 إداري 4/ بإلغاء القرار سالف الإشارة فيما تضمنه من تخطيها في التعيين في وظيفة رئيس قسم علم النفس في كلية التربية الأساسية مع ما يترتب على ذلك من آثار، وصدر حكم الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية في تاريخ 11/12/2022 بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 2021/2313 إلغاء مجردا مع ما يترتب على ذلك من آثار، وقد تأيد هذا الحكم بصدور حكم محكمة الاستئناف في تاريخ 29/3/2023 وقد طعنت المحكوم لها على حكم الاستئناف بطريق التمييز في تاريخ 20/4/2023 بالطعن رقم 2023/1422 إداري كما طعنت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب على هذا الحكم بالتمييز في تاريخ 22/5/2023 وذلك بالطعن رقم 1888/2023 إداري، وقد قدمت الهيئة طلبا في صحيفة الطعن بوقف تنفيذ الحكم مؤقتا إلى حين الفصل في الموضوع بحكم بات، كما خاطبت الهيئة إدارة الفتوى والتشريع بعمل إشكال في تنفيذ هذا الحكم إلا أن مدير عام الهيئة نفذ حكم الاستئناف قبل البت في طلب وقف النفاذ والإشكال وقبل صدور حكم في الطعنين بالتمييز سالفي الذكر بأن أصدر في تاريخ 12/5/2023 القرار رقم 1264/2023 (بندب أحد أعضاء هيئة التدريس في قسم علم النفس للقيام بأعمال رئيس قسم علم النفس بالإضافة إلى عمله ولحين تعيين رئيس قسم جديد) الأمر الذي يترتب عليه بحكم اللزوم إلغاء قرار تعيين رئيس قسم علم النفس المعين بالأصالة.
وصدر حكم محكمة التمييز في تاريخ 12/7/2023 بوقف تنفيذ حكم الاستئناف إلى حين الفصل في موضوع الطعنين بحكم بات، وحيث إنه يترتب على صدور هذا الحكم من محكمة التمييز وقف جميع آثار حكم محكمة الاستئناف إلى حين صدور حكم محكمة التمييز في موضوع الطعنين، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- ما أسباب استباق مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب صدور حكم محكمة التمييز في طلب وقف تنفيذ حكم الاستئناف رقم (30-62) لسنة 2023 الذي تقدمت به الهيئة وقيامه بتنفيذ هذا الحكم على الرغم من وجود طعنين بالتمييز على هذا الحكم أحدهما من المحكوم لها والطعن الآخر من الهيئة؟
2- لماذا لم ينفذ مدير عام الهيئة حكم محكمة التمييز الصادر بوقف تنفيذ حكم الاستئناف وذلك بإصدار قرار بسحب قراره السابق رقم 1264/2023 الصادر في تاريخ 12/5/2023 وإعادة الحال إلى ما كانت عليه؟
3- ما الإجراءات القانونية التي يعتزم السيد وزير التعليم اتخاذها تجاه مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب جراء ما قام به من إجراءات بتنفيذ حكم على الرغم من أنه مطعون عليه بالتمييز من طرفي النزاع وصدور حكم من محكمة التمييز بوقف تنفيذه وهو ما أصاب رئيس قسم علم النفس بأضرار مادية وأدبية؟
وزارة التعليم
وجاء السؤال الثاني كالتالب: أثار قرار إيقاف الابتعاث للتخصصات الطبية للجامعات في جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية ردود أفعال متباينة في هذا الشأن، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- ما معايير اعتماد الجامعات خارج الكويت؟ وما سبب سحب الاعتراف والاعتماد من تلك الجامعات؟ وهل السبب استحداث أو نشأ بعد الاعتراف؟ وهل فتح تحقيق بالموضوع؟
2- ما معايير تحديد نسب عدد الطلبة المقبولين في جامعة الكويت وفي البعثات الداخلية والبعثات الخارجية؟ وهل ربطت بحاجة سوق العمل؟ وهل خوطب ديوان الخدمة المدنية والهيئة العامة للقوى العاملة في هذا الشأن؟
3- سبب تأخر صرف المستحقات الخاصة للطلبة المبتعثين أول ابتعاثهم لما بعد السفر منذ عام 2018 حتى تاريخ ورود السؤال.
4- صدر قرار بإيقاف الابتعاث للتخصصات الطبية في الأردن ومصر، يرجى تزويدي بصورة ضوئية من تقرير الوفد المرسل وفقا للقرارين الوزاريين رقمي 137 و145 لسنة 2023، وصورة ضوئية من تقارير الوفود السابقة منذ عام 2016.
5- العاملون في الملحقيات الثقافية في الخارج من حيث العدد والجنسية والمؤهلات العلمية.
6- ما سبب تدني مستوى الكويت في المؤشرات الدولية كمؤشر رأس المال البشري الذي يصدره البنك الدولي وتقرير التنافسية العالمية والصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي؟ مع بيان البرامج بين وزارة التربية ووزارة التعليم العالي والجهات العالمية كاليونسكو والبنك الدولي ما تم فيها.
7- مهام المجلس الأعلى للتعليم وإنجازاته وما صرف عليه من مبالغ.
وزارة الشؤون
وجاء في سؤاله إلى وزير الشؤون مايلي:
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- صورة ضوئية من العقود الموقعة بين الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة والشركات بشأن توريد الأجهزة التعويضية (سماعات الأذن – الكراسي المتحركة).
2- عدد الطلبات المقدمة من المستحقين للأجهزة التعويضية منذ تاريخ 1/1/2020 حتى تاريخ ورود السؤال، وعدد المستحقين الذين صرفت لهم هذه الأجهزة وعدد الذين لم يصرف لهم وأسباب عدم الصرف.
3- عــــدد الأجهـــــزة التعويضية (سماعات الأذن – كراسي متحركة) الموجودة في مخازن الهيئة حاليا طبقا لمحاضر الجرد الأخيرة، مع تزويدي بصورة ضوئية من تلك المحاضر.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: مدیر عام الهیئة حکم الاستئناف الهیئة العامة التمییز فی هذا الحکم تنفیذ حکم صدور حکم ضوئیة من فی تاریخ تاریخ 1
إقرأ أيضاً:
فوكس: ما الذي يعنيه فعلا حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها؟
تبرر إسرائيل وحلفاؤها كل ما قامت وتقوم به من تدمير في الأراضي الفلسطينية بحقها في الدفاع عن نفسها، ولكن بعض الخبراء القانونيين يجادلون بأنها لا تستطيع التذرع بهذا الحق تلقائيا، كما يُفهم في السياق القانوني.
وذكرت نشرة فوكس بأن إسرائيل، منذ دخول الاتفاق بينها وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) حيز التنفيذ، صعّدت غاراتها في الضفة الغربية، مما أدى إلى نزوح أكثر من 40 ألف فلسطيني، وبعد انتهاء المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار الهش أصلا، قطعت الكهرباء ومنعت دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، بعد أكثر من عام من الحرب قتلت فيه أكثر من 61 ألف فلسطيني، ودمرت البنية التحتية للرعاية الصحية في القطاع، وشردت حوالي 90% من السكان.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2إيكونوميست: هذه أوراق بيد أوروبا حال تعمق خلافها مع أميركاlist 2 of 2تايمز: ما قصة الثورة التي يريد ستارمر إطلاق شرارتها في بريطانيا؟end of listومع أن لكل دولة حسب القانون الدولي الحق في الدفاع عن النفس -كما تقول النشرة في تقرير بقلم مراسلها عبد الله فياض- فإن لهذا الحق الذي أصبح يتكرر منذ عقود، حدودا تربطه بهجوم مسلح من دولة أخرى، وهو ما ليس متوفرا في حالة إسرائيل التي هاجمتها حماس من أراضٍ تسيطر عليها.
وإذا كان البعض يجادل بأنه لم يكن أمام إسرائيل، من الناحية الأخلاقية، خيار سوى استخدام القوة لمحاسبة حماس على أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول، فإن هذه الحجج الأخلاقية لا تكفي، لأنه في النهاية لا شيء يمكن أن يُبرر أخلاقيا قتل عشرات الآلاف من الرجال والنساء والأطفال الأبرياء.
إعلان حجج قانونية مبهمةولأن القوانين هي التي تحكم العالم، يمكن لإسرائيل الرد بقوة متناسبة لاستعادة النظام، لكن شن حرب والادعاء القاطع بأنها دفاع عن النفس لا يستند إلى أساس قانوني ظاهريا، وادعاؤها لا يغير جوهريا كيفية تصرفها في قطاع غزة والضفة الغربية، ولن يضفي شرعية على جميع أفعالها خلال هذه الحرب، حسب النشرة.
وأشارت النشرة إلى أن الفهم العميق لمعنى حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها سيساعد في توضيح ما إذا كانت حربها دفاعا عن النفس أو عدوانا، وإذا تبين أنها عدوان، فإن ذلك يجب أن يدفع حلفاءها إلى إعادة النظر في نوع الدعم السياسي الذي يقدمونه لها في مثل هذه الأوقات.
ويعتمد ادعاء إسرائيل بالدفاع عن النفس على حجج قانونية مبهمة، مع أن هناك إطارين قانونيين رئيسيين للنظر في حق الدفاع عن النفس، أولهما ميثاق الأمم المتحدة، وهو معاهدة ملزمة قانونا للدول الأعضاء، وثانيهما، القانون الإنساني الدولي الذي يُرسي قواعد السلوك المتعلقة بالنزاعات المسلحة.
وقالت فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إن حالة إسرائيل لا ينطبق عليها الحق في الدفاع عن النفس، لأنها لم تتعرض لهجوم من دولة أخرى، بل إن الهجوم شنته جماعة مسلحة داخل منطقة تسيطر عليها إسرائيل وتحتلها بشكل غير قانوني، لا يمكنها ادعاء الحق في الدفاع عن النفس.
وفي عام 2004، أصدرت محكمة العدل الدولية رأيا استشاريا بشأن الجدار الذي كانت إسرائيل تبنيه حول الضفة الغربية، واعتبرت أن الحاجز غير قانوني، لأنه سيحمي من التهديدات القادمة من منطقة تسيطر عليها إسرائيل بالفعل، مما يعني أنها لم تكن تتصرف كما زعمت، دفاعا عن النفس. وكتبت محكمة العدل الدولية "لا يمكن لإسرائيل بأي حال من الأحوال الاستناد إلى تلك القرارات لدعم ادعائها بممارسة حق الدفاع عن النفس".
إعلانوفي سياق هذا الرأي الاستشاري، يُمكن اعتبار أي إجراء يُتخذ لتعزيز أو إدامة قبضة إسرائيل العسكرية على الفلسطينيين امتدادا للاحتلال، وليس دفاعا عن النفس، وقال محامو جنوب أفريقيا إن "ما تفعله إسرائيل في غزة، تفعله في أراض خاضعة لسيطرتها"، واستنتجوا أن أفعالها تُعزز احتلالها، وبالتالي لا ينطبق عليها قانون الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة".
وقد كتب رئيس محكمة العدل الدولية عند إصداره رأي المحكمة الاستشاري، الذي قضى بعدم قانونية الاحتلال، أن "دولة إسرائيل ملزمة بإنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة بأسرع وقت ممكن"، ولكن إسرائيل استمرت في بناء المستوطنات غير القانونية على الأراضي المحتلة، وحصار غزة، وفرض حكم عسكري على الفلسطينيين ينتهك حقوقهم الإنسانية.
وهذا -حسب النشرة- ما يجعل إسرائيل معتدية بموجب القانون الدولي، قبل وبعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وما دامت كذلك فلا يحق لها ادعاء حق الدفاع عن النفس، وتقول ألبانيز إن "استمرار احتلال ينتهك بشكل عميق لا رجعة فيه حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، يعد شكلا دائما ومستمرا من أشكال العدوان".
حجة إسرائيل
ورغم ذلك يجادل بعض الخبراء بأن مبرر إسرائيل للحرب يندرج ضمن الإطار القانوني الدولي، وذلك لأن السابع من أكتوبر/تشرين الأول يرقى إلى مستوى "هجوم مسلح"، وهو ما تنص عليه المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، ومن شأنه أن يُفعّل حق الدولة في الدفاع عن نفسها.
وقد أوضح إريك هاينز، أستاذ الدراسات الدولية بجامعة أوكلاهوما، أسباب لجوء إسرائيل إلى الدفاع عن النفس في أعقاب هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول، بحجة أن حجم الهجوم وعدد الضحايا المدنيين، يُشكل "هجوما مسلحا" ويجعل الرد العسكري مبررا.
بيد أن المسألة لا تقف عند كون السابع من أكتوبر/تشرين الأول كان هجوما مسلحا، إذ يرى أردي إمسيس، أستاذ القانون الدولي بجامعة كوينز، أن ذلك لا يبرر حق الدفاع عن النفس لأن ذلك الحق لا ينطبق داخل الأراضي الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية.
إعلانوهذا يقود إلى الجزء الثاني من الأساس وراء حجة إسرائيل -كما تقول النشرة- وهي المقولة بأن غزة لم تكن تحت الاحتلال منذ أن سحبت إسرائيل مستوطناتها وجيشها من القطاع عام 2005، ومع ذلك، فإن هذا الوصف مرفوض على نطاق واسع من قبل جماعات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي، وحتى وزارة الخارجية الأميركية تُدرج قطاع غزة في تعريفها للأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى جانب الضفة الغربية والقدس الشرقية، كما أكدت محكمة العدل الدولية مجددا أن غزة، من وجهة نظر قانونية، تحت الاحتلال.
وتساءلت النشرة كيف يمكن لإسرائيل الرد قانونيا ما دام الاحتلال لا نهاية له في الأفق؟ لترد بأن هناك العديد من السبل القانونية التي يمكن لإسرائيل اتباعها مع ضرورة الالتزام بقانون الاحتلال، وهو فرع من القانون الإنساني الدولي، يحدد كيفية التعامل مع الهجمات الصادرة من الأراضي المحتلة.
والرد في هذه الحالة -كما تشير النشرة- يكون من خلال إنفاذ القانون، وذلك بالقمع المتناسب الذي تشنه الشرطة على مرتكبي العنف إذا لم ينتهك حقوق الناس، وكقوة احتلال، كان بإمكان إسرائيل استخدام "القوة الضرورية والمتناسبة لصد الهجوم، كما قال إمسيس، موضحا أنه لكي يكون أي استخدام للقوة قانونيا، "يجب أن يكون ضروريا ومتناسبا مقارنة بالقوة المستخدمة ضدها".
نهج انتقائيووصلت النشرة إلى أن إسرائيل يصعب عليها الادعاء بأن حربها على غزة كانت دفاعا عن النفس، أو حربا ضد حماس فقط، ناهيك عن كونها ردا مُتناسبا مع أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول، لأنها خلال عام، استخدمت التجويع الجماعي كسلاح في الحرب، ودفعت البنية التحتية للرعاية الصحية في غزة إلى الانهيار، وخلقت ظروفا مواتية لانتشار أمراض تمكن الوقاية منها، كما قتلت أكثر من 150 صحفيا.
كل هذا يعني أن إسرائيل، حتى لو استطاعت الادعاء بأنها بدأت الحرب دفاعا عن النفس، فإن أفعالها في الحرب نفسها لا يمكن اعتبارها قانونية، وقال كلايف بالدوين، كبير المستشارين القانونيين في المكتب القانوني والسياسي لمنظمة هيومن رايتس ووتش، "مهما كانت المبررات القانونية المحتملة لاستخدام القوة، يجب على جميع الأطراف دائما الامتثال لقانون النزاع المسلح ومعرفة أن جرائم الحرب لا يمكن تبريرها أبدا".
إعلان
هناك أيضا حقيقة مزعجة لإسرائيل وحلفائها عندما يجادلون بأن مبادئ الدفاع عن النفس تمنح إسرائيل ترخيصا لشن هذا النوع من الحرب في غزة، وهي أن للفلسطينيين، كشعب خاضع للاحتلال، الحق في المقاومة بموجب القانون الدولي، وذلك يشمل المقاومة المسلحة.
وخلصت النشرة إلى أن قبول كون إسرائيل تتصرف دفاعا عن النفس بدلا من كونها قوة احتلال تُوسّع سيطرتها العسكرية، يعني أن حلفاءها على استعداد لانتهاك القانون الدولي كلما كان ذلك مناسبا، وهذا النوع من النفاق نهج انتقائي في تحديد القوانين التي ينبغي تطبيقها على إسرائيل وتلك التي ينبغي تجاهلها، ولا بد أن تكون له عواقب عالمية، لأنه يقوض شرعية النظام القانوني الدولي، ويشجع إسرائيل ودولا أخرى على الاستمرار في انتهاك القوانين دون عقاب.