محام: الدليل الفني أقوى من شهادة الشهود في إثبات جريمة التحرش
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
قال جرجس شنودة، المحامي، إن العصر الحالي يتميز بانتشار مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا يسهل عملية تلوث نظر الطفل بمشاهد غير لائقة، مشيرًا إلى أن القانون نص على عقوبات رادعة لكل شخص يعتدي على القيم الأسرية، ويعتبر انتهاك حرمة الحياة للأسرة المصرية نوعا من أنواع انتهاك حقوق الإنسان.
. إحالة عامل للجنايات في الأزبكية
وأضاف "شنودة"، خلال حواره ببرنامج "حقي وحقك"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن المتحرش هو شخص حريص على إتمام جريمته في سرية تامة، مشيرًا إلى أن عبء إثبات جريمة التحرش يقع في المقام الأول على المجني عليه، من خلال الإتيان بشهود لديها الاستقامة الكافية لقول الحقيقة.
وأوضح أن الكاميرات قد لا تثبت التحرش، لأن المتحرش يكون حريصا على عدم ظهوره، لأنه يعلم أن هذه الجريمة يعاقب عليها القانون، مشيرًا إلى أن الدليل الفني يكون أقوى من شهادة الشهود ولكنه لا يتوفر دائمًا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القانون التحرش الدعارة المتحرش
إقرأ أيضاً:
محام: في حالة القبض على متعاطي الشبو لن يخرج بكفالة.. فيديو
الرياض
أقر النائب العام الشيخ سعود المعجب إدراج جميع الأوصاف الجرمية المتعلقة بمادة الميثامفيتامين (الشبو) ضمن الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، في إطار الجهود الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من انتشارها، نظراً لما تسببه مادة الميثامفيتامين (الشبو) من أضرار جسيمة على صحة المجتمع وأمنه، وفقاً لبيان النيابة العامة السعودية.
وفي هذا السياق، صدر قرار النيابة العامة رقم (110) بتاريخ 1446/9/1هـ بإضافة فقرة رقم (26) إلى قرار النائب العام رقم (1) بتاريخ 1442/1/1هـ لتصبح بالنص الآتي: “تُعد جميع الأوصاف الجرمية المتعلقة بمادة الميثامفيتامين (الشبو) من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف”.
وكما يُقصد بالأوصاف الجرمية المشار إليها في القرار: جريمة تعاطي الشبو والجرائم المتصلة بها، كالحيازة أو التهريب أو الجلب أو التلقي أو الإحراز أو التسلم أو الشراء أو النقل، حال كان القصد منها التعاطي أو الاستعمال الشخصي، إضافةً إلى جريمة الشروع في تصنيع الشبو.
وفي هذا الصدد قال المحامي د. سعد بن شايع: “لاسيما أننا نعلم أن فئة الشباب مستهدفة ذكوراً وإناثاً بشكل كبير، لذلك هذه المادة أحسنت النيابة وضعها في هذا الإطار، لأنها تستحق هذا الوصف، لأن بها ردعاً كبيراً لمن يتعاطاها ولأن في حالة الإطاحة به لن يخرج بالكفالة؛ بل سيحاكم ويكون رهن التوقيف المباشر حتى صدور حكمه”.
ويأتي هذا القرار طبقاً للمادة (112) من نظام الإجراءات الجزائية المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/125) وتاريخ 1441/9/14هـ، التي نصت على أن: “يحدد النائب العام -بعد الاتفاق مع وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة- ما يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وينشر ذلك في الجريدة الرسمية”.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/03/msEd0mIvhOjfn9xC.mp4