الحوار الوطني ينصف الأم في تعديل قانون الوصاية على أموال القصر (فيديو)
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
كشفت الدكتور نسرين البغدادي مقرر لجنة الأسرة في الحوار الوطني، تطورات مناقشة ملفات الوصاية وإدارة أموال القصر.
تعرف على إجراءات استخراج قرار الوصاية 7 خطوات لاستخراج قرار الوصاية.. (التفاصيل)وقالت في مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير" مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن قضية الوصاية على المال شهدت مساحات واسعة من النقاشات في الحوار الوطني، وكانت واحدة من أكثر اللجان التي شهدت توافقًا على النقاط المطروحة.
وأوضحت أن الحوار الوطني ناقش قانون الوصاية والذي وضع منذ 70 عامًا، ولم تكن حركة المرأة في المجتمع وقتها على ما هي عليه حاليًا، مشيرة إلى أن الوصاية تذهب إلى الأب وفي حالة وفاته إلى الجد، أما نص المادة في التعديل الجديد يتضمن أن تكون الوصاية للأب ثم الأم في الوصاية على أموال القصر.
وأضافت أن الحلقة الأضعف في هذه المسألة هو الطفل وهو ما تم التأكيد عليه دائمًا في نقاشات الحوار الوطني، مشيرة إلى أن أولى الأشخاص بالولاية على أمور الطفل بعد الأب هي الأم التي تعرف كل ما يحتاجه الطفل.
وأشارت إلى أن في التشريع القديم كان يعيد الوصاية إلى الجد على أساس غياب التعليم عن المرأة بشكل كبير فيما مضى، موضحة أن جلسات الحوار الوطني شهدت الخروج بمطالبة لإنشاء هيئة مستقبل للرقابة على أموال القصر، وهو ضمن النظر في تغيير نظام الولاية على أموالهم، إذ أن إجراءات التقاضي في هذا المجال تشهد معاناة كبيرة للأم دائمًا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الوصاية صدى البلد عزة مصطفى الإعلامية عزة مصطفى جلسات الحوار نسرين البغدادي الحوار الوطني جلسات الحوار الوطني الحوار الوطنی أموال القصر على أموال
إقرأ أيضاً:
الحكومة توافق على مشروع تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء
وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.
وشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.
وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء المشار إليه، برقم 71 مكرراً، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و 71، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.
وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.
اقرأ أيضاًقرارات جديدة لتسهيل أوضاع المزارعين وشباب الخريجين في سهل الطينة
في جولة مفاجئة.. رئيس جامعة أسيوط يثمن جهود الطاقم الطبي بمستشفى العصبية