قانون المسطرة المدنية الجديد يمنع الحجز على ممتلكات الدولة والجماعات المحلية تنفيذا لمقرر قضائي
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
نص مشروع قانون المسطرة المدنية الذي صادقت عليه الحكومة، الخميس الماضي، على منع الحجز التحفظي على أموال وممتلكات الدولة والجماعات المحلية تنفيذا لمقرر قضائي.
وجاء في المادة 502 من مشروع القانون الذي أحيل على البرلمان، أنه لا يقبل الحجز على أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها.
وجاء ذلك في سياق الفصل الذي ينظم إجراءات تنفيذ أوامر الحجز التحفظي.
هذه المادة من شأنها أن تثير جدلا شبيها، بالذي أثارته المادة 9 من قانون المالية لسنة 2020، والذي نص على منع الحجز على ممتلكات الدولة تنفيذا لحكم القضاء، والتي أثارت نقاشا حادا بين الفاعلين في المنظومة القضائية، من محامين وقضاة.
ومن الأشياء الأخرى التي لا تقبل الحجز التحفظي حسب المادة 502 من مشروع قانون المسطرة المدنية، هناك المواد الغذائية اللازمة مدة شهر للمحجوز عليه ولعائلته التي تحت كفالته، وبقرتان وستة رؤوس من الغنم أو المعز باختيار المحجوز عليه مع ما يلزم الأكل وفراش هذه الحيوانات مدة شهر من تين وعلف وحبوب.
وأيضا، الأدوات والآلات اللازمة لذوي الاحتياجات الخاصة، والفراش والملابس وأواني الطبخ اللازمة للمحجوز عليه ولعائلته والخيمة التي تأويهم، والكتب والأدوات اللازمة لمهنة المحجوز عليهم والحقوق اللصيقة بشخص المدين، والأوسمة والرسائل والأوراق الشخصية، وما هو ضروري للقيام بالواجبات الدينية، ونصيب الخماس ما لم يكن لفائدة رب العمل.
كلمات دلالية الحجز التحفظي القضاء المسطرة المدنية ممتلكات الدولةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: القضاء المسطرة المدنية ممتلكات الدولة المسطرة المدنیة
إقرأ أيضاً:
ننشر أجندة جلسات مجلس النواب خلال الأسبوع المقبل (تفاصيل)
يعقد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة الأسبوع المقبل، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث انتهى المجلس في جلساته العامة الأخيرة في الأسبوع الماضي من الموافقة على 276 مادة من مواد مشروع القانون البالغ عددها 541 مادة.
وشهدت الجلسات مناقشات موسعة انتهت بالموافقة على المادة (242) الخاصة بنظام الجلسات، بالصيغة التي أقرتها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وأكدت الحكومة موافقتها على هذه المادة.
وأكد نقيب المحامين على أن هذه المادة تم التوافق عليها بين لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ونقابة المحامين تلبية لرغبة محامين مصر، مشيرًا إلى أنها تمت صياغتها بما يكفل تحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحق الدفاع سواء في مشروع القانون المعروض أو في قانون المحاماة وتعديلاته، مشيدًا بانفتاح مجلس النواب على جميع الآراء وقبوله للمقترحات التي تتفق وأحكام الدستور وتكفل حقوق الدفاع.
وتنص المادة 242 على: مع عدم الإخلال بالضمانات المقررة فى قانون المحاماة المشار اليه وتعديلاته إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره اخلالًا بنظام الجلسةأو ما يستدعي مؤاخذته جنائيًا يحرر رئيس الجلسة محضرًا بما حدث.
وللمحكمة إحالة المذكرة إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه ما وقع منه ما يستدعي مؤاخذته جنائيًا، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبيًا ً
وتخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد اعضائها عضوًا في الهيئة التي تنظر الدعوى، وذلك كله مع عدم الإخلال بحالة التلبس.
ووافق المجلس على مقترح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع الوطني التقدمي على المادة (244) الخاصة بتنحي القضاة وردهم، بإضافة عبارة تفيد امتناع القاضي عن المشاركة في الحكم إذا كان قد أصدر قرارًا في الدعوى بالمنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب السفر أو الوصول، وذلك في ضوء تأكيد الأغلبية على أن هذا المقترح يأتي تفعيلًا لمزيد من الضمانات لحقوق المتهمين.
كما وافق المجلس على حذف المادة (267) الخاصة بحظر نشر وقائع الجلسات، في ضوء حرص المجلس على توفير ضمانات حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في ضوء ما أثارته هذه المادة من لبس لدى بعض السادة الصحفيين والإعلاميين، وحرصًا من المجلس على إزالة هذا اللبس تم التأكيد على حذف هذه المادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.