بعد الحكم عليها بـ 15 سنة.. قاتلة الطفل موسى تثير غضب العراقيين والقضاء يرد
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
بغداد
أصبحت قضية السيدة التي قتلت الطفل موسي في العراق حديث الساعة بعد انتقادات العديد من العراقيين على الحكم الذي صدر في حقها.
فقد اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي غضبا ضد الحكم الصادر بحق زوجة الأب القاتلة، التي عذبت وضربت ابن السبع سنوات حتى قضى نحبه.
كما اعتبر بعض العراقيين أن “القصاص” الذي نالته غير عادل، ولا يتناسب مع الجريمة المروعة التي اقترفتها، فيما طالب آخرون بإنزال حكم الإعدام بحقها، لفظاعة ما اقترفته يداها.
وأكد مجلس القضاء الأعلى، اليوم الاثنين، أن الحكم الصادر أتى متماشياً مع القوانين، موضحا بأن ما تداوله البعض في مواقع التواصل بخصوص جريمة قتل موسى، غير دقيق بسبب عدم معرفة أحكام القانون.
كما أوضح أن المحكمة المختصة أصدرت حكمها بعد التحقيق الابتدائي والاستماع إلى أقوال المدعين بالحق الشخصي والشاهد، ومن خلال ما ورد بأقوال المتهمة والتقرير الطبي التشريحي الذي بين أن سبب وفاته هو متلازمة الطفل المعذب.
وتابع بأن المتهمة اعترفت بضربها موسى في فترات متفاوتة من باب التأديب ما أفضى إلى وفاته، مضيفاً “لذا وجدت المحكمة أن جريمة المتهمة تنطبق وأحكام المادة 410 من قانون العقوبات والتي تعالج حالات (الضرب المفضي إلى الموت).
وختم موضحاً أنه بموجب هذه المادة فإن الحد الأقصى للعقوبة هو السجن (15) سنة، ولا يمكن فرض عقوبة أكثر من العقوبة المحددة بنص القانون. علماً أن قرار المحكمة هذا ليس نهائيا وإنما سيخضع لتدقيق محكمة التمييز.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: العراق
إقرأ أيضاً:
4 موارد لصندوق الضمان الاجتماعي حددها القانون.. تعرف عليها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نص قانون الضمان الاجتماعي رقم 137 لسنة 2010 في المادة 14 منه على أن ينشأ بوزارة التضامن الاجتماعى صندوق مركزى للضمان الاجتماعي تودع أمواله فى حساب الخزانة الموحد، ويكون الصرف منه فى حدود موارده التى تتكون من:
1-الاعتمادات المدرجة فى موازنة الدولة، ويرحل فائض هذه الاعتمادات من سنة إلى أخرى إلى حساب الصندوق.
2 - التبرعات والهبات التى يتلقاها الصندوق من الهيئات والأفراد.
3 - حصيلة رسوم طلبات المساعدات والرسوم المقررة على التظلمات.
4 - الغرامات المحكوم بها وفقًا لأحكام هذا القانون.
ويفرد لكل نوع من المساعدات حساب مستقل يشمل المبالغ المخصصة له ومصروفاته.
ونصت المادة 15 من القانون على أن يخصص بكل مديرية من مديريات التضامن الاجتماعى بالمحافظات حساب للضمان الاجتماعى يتم تمويله من الموارد الآتية:
1 - الاعتمادات المخصصة من الصندوق المركزي للضمان الاجتماعي.
2 - وفورات الاعتمادات المشار إليها فى البند السابق من سنة إلى أخرى إلى حساب الصندوق.
3 - التبرعات والهبات التى يتلقاها الحساب من الهيئات والأفراد.
ويكون لكل نوع من المساعدات حساب مستقل يشمل المبالغ المخصصة له ومصروفاته.
وقالت المادة 16 من القانون أنه يصدر بناءً على عرض الوزير قرار من رئيس مجلس الوزراء معايير توزيع اعتمادات مساعدات الضمان الاجتماعي على المحافظات ويقوم المجلس الشعبى للمحافظة بتوزيع اعتمادات المحافظة على المراكز والأقسام فى نطاق المحافظة بناءً على المعايير الاسترشادية التى يصدرها الوزير المختص، كما يقوم المجلس الشعبى المحلى لكل مركز بتوزيع الاعتمادات التى خصصت له بنفس المعايير الاسترشادية وذلك على الوحدات المحلية فى نطاقه.