أبرزها حظر تقييد حريته .. حقوق المريض النفسي وفقا للقانون
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
يستهدف قانون رعاية المريض النفسي، الصادر بالقانون رقم 210 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام القانون الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، الحفاظ على حقوق المرضى النفسيين، ورعايتهم صحيًا، في ظل ما نتج عنه من تطورات شهدتها مفاهيم الصحة النفسية ، وأساليب العلاج الحديثة المرتبطة بها.
حقوق المريض النفسي
ونصت المادة (36) من القانون، علي أن يتمتع المريض النفسي الذي يعالج بإحدى المنشآت المنصوص عليها في المادة (٢) من هذا القانون بالحقوق الآتية:
١- تلقي العناية الواجبة في بيئة آمنة ونظيفة.
٢- حظر تقييد حريته على خلاف أحكام هذا القانون.
٣- الإحاطة علماً باسم ووظيفة كل أفراد الفريق العلاجي الذي يرعاه بالمنشأة.
٤- رفض مناظرته أو علاجه بمعرفة أي من أفراد الفريق العلاجي على أن يستجاب لهذا الحق في حدود الإمكانات المتاحة.
٥- تلقي المعلومات الكاملة عن التشخيص الذي أعطى لحالته وعن الخطة العلاجية المقترحة وعن احتمال تطورات حالته.
٦- أن يكون العلاج المقدم له طبقاً للمعايير الطبية المرعية والمعترف بها في الأوساط العلمية.
٧- ضرورة أخذ موافقة لجنة أخلاقيات البحث العلمي قبل تعرضه لأي بحث إكلينيكي.
٨- أن يحظى في حالة الموافقة على الخضوع لإجراء التجارب والبحوث العلمية بشرح كامل لهدف التجربة، على أن يحظر إجراء التجارب على المرضى الخاضعين لقرارات الدخول والعلاج الإلزامي.
٩- حماية سرية المعلومات التي تتعلق به وبملفه الطبي وعدم إفشاء تلك المعلومات لغير الأغراض العلاجية إلا في الحالات الآتية:
- طلب المعلومات من جهة قضائية.
- وجود احتمال قوي بحدوث ضرر خطير أو إصابة وخيمة للمريض أو الآخرين.
- حالات الاعتداء على الأطفال أو الشك في وجود اعتداء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المريض النفسي حقوق المريض النفسي الصحة النفسية البحث العلمي المریض النفسی
إقرأ أيضاً:
تعرف على ضوابط تقسيط الضريبة الجمركية وفقًا للقانون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد القانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك، ضوابط تقسيط الضريبة الجمركية المستحقة على الآلات والمعدات والأجهزة وخطوط الإنتاج وأجزائها التي لا تتمتع بأي إعفاءات أو تخفيضات في التعريفة الجمركية متي كانت واردة للمشروعات الإنتاجية.
ونصت المادة 15 من القانون على أن يكون التقسيط لمدة لا تجاوز سنة، وذلك نظير سداد ضريبة إضافية عن كل شهر أو جزء منه خلال مدة التقسيط، وتعفي من سداد الضريبة الإضافية المشار إليها في الفقرة السابقة الأصناف المنصوص عليها في الفقــرة الأولى من هذه المـادة الواردة باسـم أو لحساب المشروعات القـــومية أو مشروعات البنية الأساسية للدولة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والأوضاع والمدد والضمـانات الخاصة بنظـام التقسيط.