بالقانون ..يحق للموظف الانقطاع عن العمل لسبب عارض لهذه الفترة
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
ينظم قانون الخدمة المدنية لسنة 2016، آلية عمل موظفي الجهاز الإداري للدولة والتي تشمل جميع التفاصيل من شروط التعيينات والترقيات ومدة الإجازات، كما حدد القانون إمكانية انقطاع الموظف عن العمل لأسباب عارضة.
ونصت المادة (47) علي أن يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التى تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تشغيل الموظف فى هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك، مع منحه أجرًا مماثلاً مضافًا إلى أجره المستحق أو إجازة عوضًا عنها.
وتسرى بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر فى هذا الشأن.
ووفقا للمادة (48) فإن للموظف أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة وبحد أقصى يومان فى المرة الواحدة.
رئيس مركز أبو قرقاص بالمنيا يحيل 6 موظفين للتحقيق لتركهم العمل دون أذن بدون موظفين.. وزير الصحة يكشف القصة الكاملة لغلق وحدة قرية فاو |فيديو قيمة الاجازات السنوية
كما أشارت المادة (49) إلي أن الموظف يستحق إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل فى حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتى:
- ١٥ يومًا فى السنة الأولى، وذلك بعد مضى ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
- ٢١ يومًا لمن أمضى سنة كاملة فى الخدمة.
- ٣٠ يومًا لمن أمضى عشر سنوات فى الخدمة.
- ٤٥ يومًا لمن تجاوزت سنه الخمسيــن.
ويستحق الموظف من ذوى الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يومًا دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون فى المناطق النائية، أو إذا كان العمـل فى أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ذوي الإعاقة أجازة بأجر كامل مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
غدًا.. إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة انتصارات أكتوبر
تقدم وزير العمل محمد جبران، بالتهنئة إلى الشعب المصري العظيم، بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر، مؤكداً أن هذا النصر المجيد أعاد للأمة المصرية كرامتها وعزتها.
وأشار إلى النهضة التي تشهدها" الجمهورية الجديدة "، في كل المجالات تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
إجازة 6 أكتوبركما أعلن محمد جبران وزير العمل، أن غدًا الأحد الموافق 6 أكتوبر 2024، إجازة بأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ51 لانتصارات أكتوبر المجيدة، وذلك للتوافق مع قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3230 لسنة 2024، والمُتضمن أن يكون الأحد الموافق 6 من شهر أكتوبر عام 2024، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر 1973.
وقال القرار الصادر عن وزارة العمل، برقم 22 لسنة 2024، إنها إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلي أجره عن هذا اليوم مثلى أجره اليومي.
وتابعت: أنه بحسب المادة 52 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، يستحق العاملين بالقطاع الخاص إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد، والمناسبات الرسمية، التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
وأصدرت"الوزارة"، كتابًا دوريًا لمديريات العمل بالمحافظات بتوقيع خالد أبو بكر رئيس الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة، وذلك لوضع احكام "القرار" موضع التنفيذ، ومتابعة هذه الإجازة بمواقع العمل والإنتاج بالمنشآت والشركات.