السجن المشدد 3 سنوات لمتهم بأحداث تجمهر الظاهر
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
عاقبت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر، المتهم محمود عبد ربه عبد المنعم بالقضية رقم 3480 لسنة 2013 الضاهر والمعروفة إعلاميًا بأحداث تجمهر الضاهر، بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات مع إلزامه بالمصاريف الجنائية.
اقرأ أيضاً: القاضي في حكم "التخابر مع داعش" : الغدر شيمة الحقراء والخيانة أخلاق الجبناء
جريمة الرابعة فجرا.. جهود مكثفة لكشف لغز العثور على جثة شخص ملقاة في الشارع تفاصيل حادث إطلاق النار في فلوريدا: جريمة عنصرية (فيديو)
صدر الحكم برئاسة المستشار وجـدي محمـد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل محـمـد عـمـران وحسـام الـدين فتحـي أمـين وسكرتارية محمود شلبي وسامح شعبان.
كانت قد أصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد حكمها في ديسمبر 2016 بمعاقبة 77 متهما بالسجن المشدد 10 سنوات، والسجن 7 سنوات لـ27 متهما وتغريم كل منهم 20 ألف جنيه، في جلسة إعادة محاكمتهم بارتكاب أعمال عنف فى منطقة الضاهر
وأسندت النيابة العامة للمتهمين، ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون، وقتل شخصين عمدا والشروع في قتل 9 آخرين، والتجمهر والبلطجة وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وحيازة وإحراز ذخائر وأسلحة نارية وبيضاء، وقطع الطريق، وتكدير السلم العام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة المستشار حسن فريد
إقرأ أيضاً:
هل يمكن تبديل عقوبة الإعدام بـالرأفة.. اعرف التفاصيل
بعض المتهمين في القضايا بسبب ظروفهم قد يستخدم رئيس المحكمة الرأفة معهم طبقا لحقه المخول في القانون، فربما سن المتهم الصغير والخوف على مستقبله يجعل القاضي يستخدم الرأفة معه، وربما يكون القاتل والمقتول أشقاء فقد تستخدم الرأفة من أجل الأم وتبدل العقوبة للمؤبد أو السجن.
وتستخدم المحكمة الرأفة مع المتهمين طبقا للمادة 17 من القانون والتى تنص على أنه: يجوز في مواد الجنايات إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية رأفة القضاة تبديل العقوبة على الوجه الآتي:
ـ عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
ـ عقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن المشدد أو السجن.
ـ عقوبة السجن المشدد بعقوبة السجن أو الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن ستة شهور.
ـ عقوبة السجن بعقوبة الحبس التي لا يجوز أن تنقص عن ثلاثة شهور.
مشاركة